السنة
2018
الرقم
1228
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك
               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : نزار احمد مصطفى طه
   وكلاؤه المحامون ابراهيم صبيحات وبلال كمال ومجد عماد العيسة وشجاع شجاعية
 
المستأنف عليهما :
1.    ايوب عمران العبد ريمين
2.    جميل محمد جميل زيادة
وكيلتهما المحامية منال ابو شماس


الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما للطعن بالحكم الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/10/2018 في الطلب المستعجل 970/2018 والقاضي بقصر الحجز في الطلب 970/2018 على قطعة الارض لضمان قيمة الدين وفك الحجز عن ما تبقى من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:
1.    الحكم المستأنف باطل ومخالف لاحكام المادة 109 من قانون الاصول.
2.    الحكم المستأنف مخالف لاحكام المادة 266 و 271 من قانون الاصول.
3.    اخطأت محكمة البداية باصدار قرارها تدقيقا.
4.    محكمة البداية لم تسلك الإجراءات القانونية الصحيحة في نظر الطلب بسماع البينات.
5.    المستأنف ضدهم لم يتقدموا باية بينة تبرر اصدار القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 3/12/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليهما وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/12/2018 تم اصدار الحكم.

المحكمه 

بالتدقيق و المداولة تجد ان جميع اسباب الاستئناف تدور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في الإجراءات المتبعة في قصر الحجز وانه يجب ان يكون بحضور الفريقين وليس تدقيقاً.
بالرجوع إلى الحكم المستأنف والاجراءات المتبعة من قبل محكمة الدرجة الاولى، فاننا نجد ان المستأنف احتصل على قرار تدقيقا بالحجز التحفظي على اموال المستأنف عليهما المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ 40000 الف دولار بتاريخ 7/10/2018.
وان المستأنف عليهما ومن خلال الدعوى الاساس 1032/2018 تقدموا بطلب رجوع وفقا لاحكام المادة 109 وتم تعيين جلسة بتاريخ 11/11/2018 وعاودت وكيلة المستأنف عليهما بتاريخ 18/10/2018 بتقديم استدعاء للمحكمة برفع الحجز وقصره على مركبة من نوع اودي وان قيمة المركبة 150 الف شيكل وذلك على سند من القول من خلال بوليصة التأمين المرفقة بالاستدعاء وان محكمة الدرجة الاولى وبذات التاريخ قررت توجيه كتاب إلى دائرة الترخيص فيما اذ تم الحجز على المركبة ام لا مع الاشارة انه يوجد كتاب من دائرة الترخيص في ملف الدعوى بتاريخ 11/1 0/2018 يفيد بوجود الحجز على المركبة الا ان محكمة الدرجة الاولى وبعد عدة ايام قررت وعلى ذات الاستدعاء برفض طلب وكيلة المستانف عليهما لعدم تقديم ما يفيد بوجود الحجز وكان ذلك بتاريخ 21/10/2018 الامر الذي لم تلتفت اليه المحكمة.
بتاريخ 23/10/2018 تم تقديم استدعاء آخر إلى محكمة البداية من قبل وكيل المستأنف عليهم بقصر الحجز على قطعة الارض رقم 175 من اراضي بيتين حوض (4) المسجلة باسم جميل زيادة وتم اصدار قرار بقصر الحجز الامر الذي لم يرتض به المستأنف فطعن بالقرار المستأنف وهو محل البحث امام محكمتنا.
المحكمة تجد، ان المشرع قد افرد احكاما خاصة متعلقة بالحجز التحفظي وفق احكام المادة 266 من قانون الاصول وقد منحت المدين المتبلغ بقرار الحجز ان يقدم طلب لرفع لحجز إلى المحكمة التي اصدرت القرار وللمحكمة ان تقرر رفع الحجز بكفالة او بدونها وفق احكام المادة 271 من ذات القانون.
واننا نقول في هذا الصدد انه طالما صدر قرارا تدقيقا عن محكمة الدرجة الاولى وفق احكام المادة 266 من قانون الاصول، فان الطلب الذي يقدم للمحكمة من قبل المدين برفع الحجز او قصره يكون ايضا تدقيقاً ولا يرد القول ان هذا الطلب يتعلق بالطلبات الموضوعية التي يتوجب ان ينظر بحضور الفريقين سيما وان المشرع قد حدد احكاما خاصة لالحجز التحفظي في المواد 266 وما تلاها تختلف عن احكام الطلبات المستعجلة في المادة 109 في طلبات الرجوع، ومقتضى ذلك ن قرار رفع الحجز او قصره لا يكون بحضور فريقين وانما ينظر تدقيقا وبالتالي فان كافة الإجراءات المتخذة من قبل محكمة اول درجة متفقة واحكام المواد 266 و271 من قانون الاصول وان ما هو مقصود بالمادة 271 من قانون الاصول بتقديم طلب لرفع الحجز لا يقضي باي حال من الاحوال تقديم طلب بالرجوع ولا يمكن ان يقاس وفق احكام المادة 109 ولو اراد المشرع ذلك لنص بشكل صريح كما نص في احكام المادة 109 ، وان تقديم الاستدعاء للمحكمة برفع الحجز لا يحتاج إلى رقم او تسجيل في سجل الطلبات .
 أما فيما يتعلق بالبينة المقدمة لغايات اصدار قرار بقصر الحجز، فاننا بعد الاطلاع على سند التسجيل لقطعة الارض 175 حوض 4 من اراضي بيتين والمسجلة باسم جميل زيادة (المدعى عليه الثاني) نجد على الصفحة الخلفية للسند ان كامل قطعة الارض موضوعة تأمين للدين لصالح بنك الاستثمار الفلسطيني من الدرجة الاولى، وبالتالي فان هذا المستند لا يصلح لاجراء قصر الحجز كون قطعة الارض مرهونه من قبل دائرة الاراضي وان قيمتها ستعود للبنك باعتباره دائن مرتهن بدرجة ممتازة الامر الذي لم تلتفت اليه محكمة الدرجة الاولى مما يغدو ان القرار واجب الالغاء من هذه الناحية فقط .

لذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف على إن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهـم في 26/ 12/2018