السنة
2019
الرقم
397
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـة السـادة القضــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، رشا حماد ، مأمون كلش (منتدب)

 

المستــدعــــيان : 1- شركة جعفر صعابنة وشركاؤه ويمثلها محمود صعابنة

                      2- محمود نظمي محمد صعابنة

وكيلهما المحامي : نضال ابو فرحة / جنين

الإجــــــــــراءات

تقدم المستدعيان ( الطاعنان)  في النقض المدني رقم 1130/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/06/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 217/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                 المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف والطلبات المقدمة من الجهة المستدعية المكررة لوقف تنفيذ الحكم والتي هي تكرار لبعضها ولما لم نجد ما هو جديد او يوجب وقف التنفيذ فاننا نقرر رفض الطلب .

                                                  لــــــــــــــذلك

                                          تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/10/2019