دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني ، عصام الانصاري، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.
الطــــاعــــــنان : 1. وزارة الصحة الفلسطينية ممثلة بوزيرها بالاضافة الى وظيفته.
2. النائب العام لدولة فلسطين بالاضافة الى وظيفته / رام الله.
المطعون ضـدها : اسراء بسام محمود محمد عياد / بيت لحم.
وكيلها المحامي: اسامة ابو زاكية / بيت لحم.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة المذكورة اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 796/2015 و 810/2015 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف 796/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 810/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وبالتالي الحكم بالزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بالاستئناف رقم 796/2015 بدفع مبلغ 582752 شيكل للمدعية اسراء المستأنفة بالاستئناف 810/2015 مع الرسوم المدفوعة فقط والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة اول درجة البالغة مئة دينار.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون.
تقدمت الجهة المطعون ضدها ممثلة بوكيلها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن المقدم من الطاعنين وتضميين الطاعنين الرسوم والمصاريف والاتعاب.
المحكـــــــــــــمة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي بسام محمود محمد عياد بولايته عن ابنته القاصر اسراء بسام محمود عياد وعمرها اربعة عشر عاماً كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 68/2007 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما:
للمطالبة بمبلغ (5150440) شيكل عبارة عن تعويضات عن خطأ طبي.
وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى ، وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 68/2007 بتاريخ 16/11/2015 المتضمن الحكم للمدعية والزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (650294) شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 796/2015.
وكذلك طعن الجهة المدعية فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 810/2015.
وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف القدس حكمها في الطعنين 796/2015 و 810/2015 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف 796/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 810/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستانف والحكم بإ لزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بالاستئناف 796/2015 بدفع مبلغ (582752) خمسمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة واثنان وخمسون شيكل للمدعية اسراء المستأنفة بالاستئناف 810/2015 مع الرسوم المدفوعة فقط والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى البالغة مئة دينار.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة منها في 29/11/2017.
وعن اسباب الطعن :
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكل طعناً في الصلاحية التقدير لمحكمة الاستئاف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير وزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.
وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها قد اتصلت في مطالبة الجهة المدعية للتعويضات جراء الضرر الذي اصاب القاصر اسراء نتيجة اعطاء اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة لطعم ضد مرض الحصبة والنكاف ( ابو دغيم ) وما صاحب ذلك من عجز 100% لضعف شديد في الساقين مع عدم تحكم في البول والخروج اثناء ان كانت في المدرسة وبمعنى اخر فإن الدعوى الماثلة اتصلت في الخطأ الطبي الجسيم المنسوب للجنة الطبية طبقاً لما هو مشار اليه في البند الثالث من لائحة الدعوى.
كذلك نجد ما جاء في هذين السببين وان كان يشكل طعناً في الصلاحية التقدير لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود اليها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليهار في ذلك ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها حول ربط الحالة الصحية للقاصر بالطعم مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.
ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشارت في حكمها محل الطعن الماثل وفي الصفحة 4 منه الى انه لا مسؤولية تقصيربه تقع على وزارة الصحة في اجراء التطعيم وان ما حصل هو نتيجة استثنائية لمضاعفات من الطعم ويمكن ان تحصل في حالات نادرة لتشير في حكمها ( وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة هي المسؤولة عن هذا الضرر مسؤولية عامة عن الاضرار الاستثنائية) .
وحيث ان محكمة النقض لا تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج المرتبط بالنتيجة التي خلصت اليها اذ لا يجوز في مطلق الاحوال ان يصار الى نفي المسؤولية التقصيرية عن الدولة ممثلة باللجنة الطبية التي اعطت الطعم للقاصر ثم يصار الى بناء الحكم على الاستثناء في ضوء اقوال الشاهد الطبيب جريس سليمان مصلح الذي جاء في اقواله (حيث انه من المتوقع ان تكون حالة واحدة من كل مليون حالة ان تصاب بهذا المرض) .
فالتوقع هنا لا يفيد الجزم في مقابلة الشك وبان الاستثناء لا يعول عليه ولا يقاس عليه بل لا يجوز التوسع فيه .
وحيث ترى محكمة النقض وفي ضوء كل ما سلف ذكره انه لا مناص ولا بد من اجراء الخبرة الفنية لحسم مسألة الجدل حول وربط الحالة الصحية للقاصر المصابة بالطعم الذي تلقته من اللجنة الطبية في ضوء التقارير الطبية المنظمة بحقها فالخطأ الطبي اساس الدعوى القائمة لا يثبت الا بهذه الوسيلة ليس الا.
وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً لما سلف واشير اليه.
لذا يكون حكمها معيباً ومخالفاً للقانون والاصول وسابقاً اوانه ومستوفياً للنقض بالاستناد الى ذلك.
وعليه ولكل ما تقدم ودون حاجة لبحث السبب الاخير من اسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.
حكماً صدر تدقيقاً في 27/03/2019