السنة
2018
الرقم
1637
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد محمد الحاج ياسين
وعضويـة القضاة السادة  : فواز عطية ، محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن : خالد محمد عبد الرحمن عساف / جنين

وكلاؤه المحامون : احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وعبير شرعب وياسمين شرعب وشاكر العبوشي

المطعـــون ضده : عمر احمد فهد الشامي / جنين

وكيله المحامي : مصطفى حمارشة / جنين

الاجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2018 عن ، في الاستئناف المدني رقم 531/2014 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن في مجمله الى ان الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ، اذ لا يجوز سماع المدعي كشاهد في الدعوى على الرغم من الاعتراض على شهادته ، عدا عن ان مذكرة حصر بينة المدعي تمثلت في استجواب المدعى عليه ، كما اخطأت في النتيجة التي توصلت اليها برد الاستئناف موضوعاً .

والتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لاجراء المقتضى القانوني و/او الحكم برد الدعوى الاساس ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الاوراق ، ان المطعون عليه اقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 249/2005 لدى محكمة بداية جنين للمطالبة بحقوق عمالية قدرها (41719) دينار اردني نتيجة عمله لديه في منشار حجر يملكه ، حيث باشرت بنظر الدعوى وبنتيجة الاجراءات اصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعن (المدعى عليه) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (13824) دينارا ، الذي لم يرتضيه كل من المدعي والمدعى عليه ، حيث طعن المدعي به لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن المدني رقم 532/2014 بينما طعن به المدعى عليه بموجب الطعن المدني الاستئنافي رقم 531/2014 لدى ذات المحكمة ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 10/02/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم المذكور فطعن فيه بالنقض بموجب النقض المدني رقم 380/2015 ، وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة النقض من تدقيق ومداولة ، اصدرت حكمها بتاريخ 28/01/2018 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه بحدود ما يتعلق بالسببين الرابع والخامس من اسباب الطعن الاستئنافي رقم 531/2014 المتعلقين بوزن البينة (على النحو الوارد في الحكم المذكور) ولاصدار حكم متفق والبينة المقدمة في الدعوى وفق تعليل وتسبيب قانوني سليم ، وبعد ان اعيدت الاوراق لمحكمة الاستئناف ، قررت الاخيرة السير على هدى حكم النقض سالف الاشارة اليه ، وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها المشار اليه سالفا ، الذي لم يرتضيه الطاعن ايضا ، فتقدم بهذا الطعن للسببين المذكورين انفاً .

وبمعزل عن سببي الطعن الماثل وبحثهما ، تجد المحكمة وعلى ما انبأت عنه الاوراق ، ورود استئنافين مدنيين لدى محكمة الاستئناف ، الاول حمل الرقم 531/2014 تقدم به (الطاعن) المدعى عليه ، والثاني حمل الرقم 532/2014 تقدم به المطعون ضده (المدعي) ، حيث تقرر ضم الاستئناف رقم 532/2014 الى الاستئناف الاول رقم 531/2014 لنظرهما واصدار الحكم فيهما معاً .

ولما كانت محكمة الاستئناف وعلى ما تضمنه الحكم المطعون فيه الصادر عنها بحثت الاستئناف رقم 531/2014 ، دون ان تتطرق الى الاستئناف الثاني رقم 532/2014 سواء من حيث رقمه او اطراف الخصومة فيه او اسبابه ولم تقل كلمتها للفصل فيه ، بحيث هي (اي الاستئناف) اكتفت ببحث ما تم السير على هديه وفق حكم النقض رقم 380/2015 سالف الاشارة اليه ، وهو الحكم الذي لم يتطرق الا لما عرض على المحكمة مصدرته (النقض) دون سواه ، ولما كان ذلك الحكم لا يعفي محكمة الاستئناف من ضرورة بحث اسباب الطعن الاخر رقم 532/2014 اصولا ، اضافة الى ما تم التقرير به والسير على هديه وفق حكم النقض رقم 380/2015 المذكور .

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت ما قضى به حكم النقض رقم 380/2015 دون التطرق الى الاستئناف رقم 532/2014 من حيث ذكر اطراف الخصومة واسبابه وبحث تلك الاسباب وصولا الى اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون ، مما يجعل من حكمها محل الطعن الماثل قاصراً معتلاً معيباً مستوجباً للبطلان والنقض .

ولما كان ما سلف ذكره وقوله امراً متصلاً بالنظام العام الذي يمكن المحكمة من اثارته والتطرق اليه حتى ولو لم يتطرق اليه الخصوم .

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

نقرر نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان ، واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاصدار الحكم المتفق والاصول والقانون على هدى ما سلف ذكره ، وعلى هدى ما قضت به هذه المحكمة بموجب حكمها سالف الاشارة اليه رقم 380/2015 ايضا ، وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة اخرى غير تلك التي اصدرته ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف