السنة
2017
الرقم
1849
تاريخ الفصل
28 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، محمد سلامه

 

الطــاعـــــــــن : شفيق ابراهيم عبد الله ملحم / من طولكرم.

                 وكيله المحامي: محمد طارق احمد قريب / من طولكرم.

المطعـون ضده : عبد الله محمد عبد الله سلمان / من رامين.

                 وكيله المحامي: جاسر خليل.

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 153/2017 بتاريخ 24/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييده من حيث النتيجه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه.

2- اخطأت الحكمة وخالفت مبادئ القانون الاساسيه حيث ان حكمها مبني على المخالفه ذلك ان البينات اثبتت أن المدعى عليه عارض المدعي في منفعته.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 14/1/2018 بواسطه وكيله.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي شفيق ابراهيم عبد الله ملحم  كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 976/2010 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه عبد الله محمد عبد الله سلمان.

بموضوع عدم معارضه في منفعه عقار بقيمه 2000 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة دعواه.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 976/2010 بتاريخ 11/6/2017 المتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي ممثلاً بوكيله في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 153/2017 بتاريخ 24/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بواسطه وكيله بالنقض لما ورد في اللائحة المقدمة بتاريخ 3/12/2017.

وعما جاء في لائحة الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المده القانونية.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل لاستيفائه لأوضاعه القانونية طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم الحكم حسب لائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وعليه نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في موضوع عدم المعارضه في منفعه عقار وعلى سند من القول أن المدعى عليه يعارضه في منفعه قطعة الارض 25 حوض 3 من اراضي رامين دون وجه حق او مبرر قانوني حيث قام باغلاق الطريق بوضع سواتر ترابيه واغلق البوابه المؤديه الى كساره المدعي وماسوره المياه المغذيه لكسارته والماره في القطعه.

وحيث نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه وبعد ان استعرضت البينات المقدمه في الدعوى الماثله عمدت الى تأييد الحكم المستأنف المتصل برد الدعوى من حيث النتيجه وبالاستناد الى تعليل وتسبيب مفاده ان بينه المدعي اثبتت ان المدعي لغايه اليوم يستخدم الطريق ويمر فيها ويفتح البوابه والمدعى عليه لا يمانعه من المرور وان من قام بتكسير ساعه المياه بلدية عنبتا.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه على تلك النتيجه المتفقه مع الواقع والقانون طبقاً لما أنبأت عنه بينات الاثبات والدفاع آخذين بعين الاعتبار ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية نفى اغلاقه للطريق وربط اغلاق ماسوره المياه ببلديه عنبتا وبأن البينه الدفاعيه التي اخذت بها المحكمة اشارت الى ذلك.

وحيث لا ينال مما سلف ذكره الحكم المستعجل باعاده خط المياه لطالما ان البينه اشارت الى أن البلديه هي التي قامت بالتصرف بالعداد وذلك بارجاعه الى رأس الخط.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ولا ينال من هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.  

حكماً صدر تدقيقاً في 28/5/2018 .