الموضوع: طعن دستوري لوقف العمل بالقرارات بقانون رقم (8) سنة 2006م، بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 15/2/2006م، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م، بشأن قانون معدل لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الصادر بتاريخ 16/2/2006م.