السنة
2007
الرقم
1
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2008
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: طعن دستوري لوقف العمل بالقرارات بقانون رقم (8) سنة 2006م، بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 15/2/2006م، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م، بشأن قانون معدل لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الصادر بتاريخ 16/2/2006م.