السنة
2019
الرقم
402
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة: محمد مسلم، محمد إحشيش، عوني البربراوي (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــية: شركة مجموعة الامير العقارية

        وكيلها المحامي ساهر الرفاعي  

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1376/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/9/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 340/2015، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الاشارة وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستئناء.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب. 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/11/2019