السنة
2019
الرقم
1084
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.
عضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.
 

المســــــــــــتأنف: عزام ناظم محمد عامر.

                       وكيلته المحامية دينا ياسين / نابلس

 

المستأنف عليه: عبد الرحيم فاروق عبد الرحيم شقو

                      وكيله المحامي محمد ارشيد / نابلس               

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب 434/2019 بتاريخ 23/07/2019 والقاضي رد الطلب.

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة في رد الطلب كون أن الملكية غير ثابتة وفيه مخالفة لنص المادة 102 من قانون الأصول وأن المستأنف يتعرض لضرر يخشى وقوعه.

 

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 26/09/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا ً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 24/10/2019 تم إصدار الحكم.

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف قد أنصبت حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة في رد الطلب كون الملكية غير ثابتة ، وفيه مخالفة لنص المادة 102 من قانون الأصول وأن البحث فيه دخولا ً في أصل الحق.

بالرجوع الى القرار المستأنف وما قدم من بينات أمام قاضي الأمور المستعجلة نجد أن المستأنف
( المستدعي ) تقدم بطلب مستعجل لوقف أعمال التشطيب و/أو تقطيع شقة ضد المستأنف عليه على سند من القول أن المستأنف تفاجئ بقيام البائع والغير مخاصم في هذا الطلب ببيع الشقة السكنية للمستأنف عليه بموجب اتفاقية خارجية سيما أن المستأنف كان قد اشترى من البائع ناجي ارشيد شقة عظم واقعة في الجهة الشمالية والجهة الغربية في الطابق الثاني فوق المخازن من العمارة الواقعة في خلة ا لإيمان المقامة على قطعة الأرض رقم 24062 حوض 130 من أراضي نابلس لقاء مبلغ مائة وأربعون ألف شيكل بموجب اتفاقية بيع.

وقدم في سياق إثبات طلبه شهادته لنفسه واتفاقية البيع ومخطط موقع ترسيم وملصق دعائي وصورة عن مخطط رخصة بناء وصور عن سندات قبض باسم المستأنف موقعة من ناجي رشيد وهم المبرزات ط/1 إلى ط/5  وكفالة عطل وضرر المبرز ط/6 وثبت من ظاهر البينة المقدمة  والحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 126/2017 أن اتفاقية البيع المؤسس  عليها الطلب المستعجل ما بين المستأنف والبائع ناجي ارشيد قد حكمت المحكمة بإبطال عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزام المدعى عليه ( ناجي ارشيد ) بإعادة الثمن المدفوع والبالغ 62100 شيكل للمدعي ( المستأنف ) الأمر الذي يفيد أن المستأنف لم يتبقى له أي مصلحة و/أو صفة في تقديم الطلب المستعجل ناهيك على أن ظاهر البينة المقدمة لا تضفي الحماية المؤقتة للمستأنف ولا يوجد خشية من تحقق الضرر وعليه تتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الأولى من حيث النتيجة ووفق التسبيب الوارد في هذا الحكم مما يغدو أن أسباب الاستئناف واجبة الرد.   

\

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2019