السنة
2017
الرقم
371
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : الحق العام 

المطعون ضده : ج.م / جنين                                                                    

              وكيله المحامي : ميساء أحمد / جنين  

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 06/06/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/05/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 96/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
  1. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره .
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...
  3. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق القانون حيث قامت بختم بينة النيابة العامة دون سماع شاهد النيابة العامة الثاني وهو الخبير عدنان أبو زيد لما لذلك من أثر منتتج في القضية ...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد من خلال أوراق الدعوى والبينة المقدمة والمستمعة بها أن النزاع بين المشتكي والمطعون ضده في هذه الدعوى لا يعدو كونه نزاعاً مديناً ، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى علاقة دائن بمدين وهذا ثابت للمحكمة من خلال أقوال المشتكي والمطعون ضده ، وبالتالي فإن النزاع بينهما لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ولا ينطبق بالتالي أحكام المادة 433 من قانون العقوبات مما يستوجب الحكم بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه ، وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى هذه النتيجة فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018