السنة
2020
الرقم
89
تاريخ الفصل
31 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام / بواسطة رئيس نيابة جنين 

المطعـون ضـده : م.م / جنين

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 14/01/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 348/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ...
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...
  3. الحكم المطعون فيه جاء خالياً من اسبابه الموجبه ...
  4. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ...
  5. الحكم المطعون فيه يفتقر الى منهج بناء الاحكام ...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

                                                    المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جمعاً
  • وبالرجوع الى المبرز م/1 بكل ما تضمنه من محتويات فقد ثبت ان المتهم المطعون ضده مسجل في وزارة الاقتصاد الوطني لمحله التجاري منذ عام 1999 وان اسم المحل التجاري الخاص به هو احذية س. وان جميع ما ورد في المبرز م/1 من شهادات تثبت ان المتهم المطعون ضده هو صاحب المحل التجاري لبيع الاحذية ومرخص حسب الاصول ومسجل لدى الغرفة التجارية في جنين ويمارس المهنة منذ عام 1999 .
  • في حين نجد من خلال المبرز ن/1 شهادة تسجيل اسم تجاري باللغتين العربية والانجليزية س.  للاحذية تاريخ 06/03/2013 .
  • ويتبين من خلال ذلك الى اختلاف الاسم التجاري الخاص بالمشتكي وهو س. للاحذية وليس س. للاحذية ولا يوجد تشابه بينهما .
  • وبذلك فان فعل المتهم المطعون ضده لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين اعلان براءته من التهمة المسندة اليه .
  • وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقا للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

       حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.ف