السنة
2019
الرقم
507
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد أبو ميالة وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين بلال ابو هنطـــــــش ورائد العبوة

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 إبراهيم حسن إبراهيم أبو زهيرة - خاراس الخليل   

وكيلاه المحاميان

:

إسماعيل أبو زهيرة وديما الكلباني

المسـتأنـف عليه

:

 نضال إبراهيم خليل إبراهيم - الدوحة -المقرر محاكمته حضوريا 

 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر عن محكمة  بداية بيت لحم في الدعوى المدنية  رقم 24/2018  بتاريخ  30/04/2018  والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستانف مخالف للاصول وغير معلل التعليل الكافي

2- الحكم المستانف ضد وزن البينة ومشوب بالجهالة في تطبيق صحيح القانون.

3- خطأ المحكمة في عدم معالجة البينة حيث ان عقد الايجار منتج لاثاره ولم يتقرر بطلانه وان العقد شريطة المتعاقدين.

4- خطأ المحكمة برد الدعوى حيث ان العقد نظم بدون ضغط او اكراه او غش او تدليس وليس القصد منه التعسف في استعمال الحق.

5- خطأ المحكمة في تطبيق وتأويل قانون المالكين والمستأجرين ذلك ان العقد صحيح وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض بالقرار رقم 425/2019 بتاريخ 21/4/2010.

6- خطأ المحكمة في وزن البينة حيث ان شرط الغرامات على التأخير عن دفع الأجرة شرط صحيح ومنتج لاثاره شأنه شأن زيادة الأجرة.

7- خطأ المحكمة في تضارب الاحكام ذلك ان محكمة الصلح أصدرت قرارا باخلاء الماجور بينما محكمة بداية بيت لحم أصدرت قرارا برد الدعوى.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجاريه  علنا وبجلسة 11/09/2019 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضده حضوريا وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لتوافر شرائطه  الشكليه  وترافع المستانف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وذلك بعد ان تم تكرار لائحة الاستئناف وتم حجز الدعوى لاصدار الحكم، وبجلسة 16/10/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر تكرار المرافعات وتم حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستانف تجد ان المستانف تقدم بدعوى مطالبة بمبلغ 12250 دينار بدل غرامات تأخير دفع اجرة ولم يتقدم المستانف ضده بلائحة جوابية والذي تمت محاكمته حضوريا وقدمت البينة وتم اصدار الحكم برد الدعوى.

لم يرتضى المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعودة الى أسباب الاستئناف وعن السبب الأول بشقه الأول فلم يوضح المستانف وجه مخالفة الحكم للقانون والأصول وحيث جاء مبهما فلا تمكن الرد عليه وتقرر المحكمة رده.

وعن الشق الثاني وبالرجوع للحكم المستانف تجد المحكمة ان قاضي الموضوع قد علل حكمه تعليلا وافيا توصل للنتيجة التي توصل لها ذلك انه قد عالج مسالة الشروط في عقد الايجار وطبيعتها ومدى قانونيتها وفقا لقانون المالكين والمستاجرين رقم 53 لسنة 62 وعليه فان هذا الشق لا يرد على الحكم المستانف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثاني وحتى السادس كما وردت في هذا الحكم وحيث ان جميعها تتمحور حول وزن البينة ولزوم الشرط في عقد الايجار مصدر الالتزام فان المحكمة لا بد لها من الإشارة الى ان قانون المالكين والمستاجرين هو قانون خاص تم إصداره وسنه في فترة زمنية لها خصوصيتها وان الغاية منه حماية اطرافه حيث حظر على اية محكمة او مامور اجراء تخلية مستاجر من الماجور الا في حالات حددها حصرا وفق احكامه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد استقر القضاء والفقة على ان أي شرط يفهم منه انه للضغط على المستأجر لتخلية المأجور فان الشرط يعتبر باطلا ويبقى العقد منتجا لاثاره.

وبالرجوع الى عقد الايجار تجد المحكمة ان ما توصلت له محكمة الموضوع من ان الشرط في عقد الايجار وهو التزام المستانف ضده المستاجر بدفع مبلغ خمسون دينار اردني عن كل يوم تأخير في حال انتهاء العقد وعدم تسليم المأجور باطلا يتفق واحكام القانون (قانون المالكين والمستاجرين) وعليه فان جميع هذه الأسباب والحالة هذه لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان الشرط مخالف لقانون المالكين والمستاجرين والغاية والحكمه من إصداره، وعليه فلا يجوز الحكم بمبلغ ناتج عن شرط باطل وعليه تقرر المحكمة رد هذه الأسباب لعدم ورودها.

اما عن السبب السابع والمتعلق بتضارب الاحكام وبالرجوع الى الحكم الصادر بالدعوى الصلحية نجده يبحث عن تخلية مأجور والمطالبة بالاجرة اما موضوع الدعوى محل الاستئناف ف انها تتعلق بمطالبة مالية ناتجة عن شرط باطل في عقد الايجاره وبالتالي وحيث ان موضوع الدعوى الصحلية والدعوى المنظورة يختلفان فان صدور حكم بقبول احداهما ورد الأخرى لا يعني تضارب الاحكام وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وتقرر المحكمة رده.

 

لذلك

وسندا لما ذكر وحيث ان أيا من أسباب الاستئناف لم يرد على الحكم المستانف وعملا بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  عليه قابلاً للنقض  صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2019

الكاتب

 

رئيس الهيئة