السنة
2017
الرقم
180
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي .

المستأنف :   ماجد أحمد المصري / نابلس

                     وكيله المحامي ياسر ولويل / نابلس

المســـــــتأنف عليه:    رائد ناجح خليل جود الله / نابلس 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف المذكور أعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 25/01/2017 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/12/2016 والقاضي برد الدعوى الحقوقية رقم 1085/2016.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية:-

1)  أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2)  أن سبب التخلية مخالفة شروط العقد وان الدعوى هي فسخ عقد وأن المدعي قد رفع الدعوى خلال السنة العقدية.

3)  أن البينة التي قدمها المستأنف كافية للحكم كون أن المدعي المستأنف قد تقدم بعقد الإيجار لإثبات ما يدعيه.

4)  أن المدعى عليه المستأنف عليه لم يتقدم بلائحة جوابية ولم يحضر رغم تبلغه وبهذا فإن المدعى عليه فعلا ً قد خالف شروط العقد.

 

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 04/07/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغه وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأمهل من أجل تقديم بينته وفي جلسة 14/11/2017 تقدم وكيل المستأنف ببينة شفوية تمثلت في سماع شهادة الشاهد المدعي
( المستأنف ) ماجد أحمد عبد اللطيف المصري والذي جاء على لسانه ( بأن المبرز م/1  موقع من قبله مع المستأنف عليه ولم يلتزم بأي شرط  من شروط العقد ولم يدفع الأجرة ولم يدفع الماء من أول يوم لم يدفع الأجرة وبناء على ذلك طلب فسخ العقد وطالبة مراراً من خلال محاميه الا أنه لم يتمثل ولم يدفع الأجرة... وطالبه أكثر من مرة وكان كل مرة يقول لي سأدفع ولم يدفع.

وبهذا ختم وكيل المستأنفة بينته وترافع طالبا ً الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى وأن عقد الإيجار لا يخضع لقانون المالكين المستأجرين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

لللب

 بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الأساس والى البينات المقدمة لدى هذه المحكمة كونها هذه المحكمة موضوع وقد استمعت إلى جزء من البينة فيجب عليها أن تعيد وزن البينة من أجل تبيان الواقعة التي سوف تثبت لديها وبإعادة وزن البينة فإن المحكمة تجد بأن الواقعة التي ثبت لديها هي.

بأن المدعى عليه ( المستأنف عليه هو المستأجر ) من المستأنف عقار عبارة عن بيت للسكن يقع في حارة الجوزة  ضمن مدينة نابلس  بموجب عقد ايجار موقع عليه من أطراف الدعوى مؤرخ بتاريخ 02/07/2015 وبأجرة سنوية مبلغ ( 1200 ) دينار أردني تدفع شهريا ً في أول كل شهر وهذا ثابت من خلال المبرز م/1 وهو عقد الايجار المبرز أمام محكمة الدرجة الاولى وأن المدعي قد رفع الدعوى الأساس بتاريخ 06/04/2016 يطالب فيها المدعى عليه المستأنف بفسخ العقد واخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة وباحتساب المدة من تاريخ توقيع العقد بتاريخ 02/07/2015 إلى تاريخ تقديم الدعوى الأساس بتاريخ 06/04/2016 تجدها المحكمة لم تمر سنة كاملة على العقد وبالتالي فإن هذا العقد لا ينطبق عليه قانون المالكين والمستأجرين وإنما ينطبق عليه قانون العقد أي أحكام المجلة العدلية هي القانون المدني وقد اشترط المدعي المستأنف بأن يؤدي المستأنف عليه الأجرة شهريا ً تدفع في أول كل شهر وهذا ثابت من خلال المبرز م/1 وان المبرز م/1 وضمن البند الرابع منه قد نص ( ان تأخر المستأنف عن دفع بدل الاجار كما هو محرر فيحق للمؤجر فسخ الاجار واقامة دعوى بكافة الضرر والخسارة التي لحقته) وان على المدعى عليه المستأنف عليه اثبات ايصال بدل الايجار كونه قد استوفى حق  المنفعة وبهذا تكون ذمة مشغولة بالأجرة وأن المدعي يكفي أن يثبت بأن المدعى عليه قد استوفى حق المنفعة وعلى المستأجر أن يثبت بأنه قد أوفى الأجور المستحقة بذمته وأن بينة المدعي ( المستأنف ) والتي تمثلت في  المبرز م/1 وشهادته لنفسه قد اثبت بأن المدعى عليه المستأنف عليه لم يدفع الأجرة وفي هذه الحالة يكون عقد  الإيجار مفسوخ تطبيقا ً لشروط العقد وبناء على ذلك فإن أسباب الاستئناف تكون واردة على الحكم المستأنف.

لذا

 فإن المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ عقد الإيجار المبرز م/1 والحكم بإخلاء المستأنف عليه من العقار موضوع الدعوى خاليا ً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ًصدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 23/11/2017.


 الكاتب                                                                                                         رئيس الهيئة

ن.ع                                                                                                        القاضي فواز عطية