السنة
2017
الرقم
180
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
استئناف طعون انتخابية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و عبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي:- محمود سميح حسن نعيرات / جنين - ميثلون بواسطة والده سميح حسن حامد نعيرات   

    وكلاؤه المحامون غسان مساد و /او روزان الجلاد و/أو مجاهد ملحم   

                

 

المستدعى ضدهم : -

1. محافظ محافظة جنين بالإضافة لصفته الوظيفية

2. مدير جهاز الشرطة في جنين بالإضافة لصفته الوظيفية

3. مدير المباحث العامة في شرطة جنين بالإضافة لوظيفته

4. وزير الداخلية بالإضافة لصفته الوظيفية

5. النائب العام بالإضافة لصفته الوظيفية

 

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 12/9/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار محافظ محافظة جنين الصادر بتاريخ 6/9/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي على ذمته واحتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في جنين .

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 26/9/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.

 

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/9/2017