السنة
2019
الرقم
461
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش 

المستــدعــي: محمود محمد موسى البطة  

        وكيله المحامي عصمت جبر/قلقيلية  

الإجراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1436/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/10/2019 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 92/2019،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اوراق الملف ولائحتي الطلب والطعن فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها ما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم اجابة الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2019