السنة
2019
الرقم
1480
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــــــــاعن: نظام عبد الحفيظ عارف سمحان/مقيم في تركيا

     وكيله المحامي ضياء حمو و/او احمد ياسين/نابلس 

 

المطعون ضده: ثابت محمد عبد القادر ناصر/رام الله-صفا

    وكيله المحامي محمد ابو حنيش/نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/10/2019 في الاستئناف المدني رقم 342/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

  1. انه جاء وليداً لاجراءات باطلة.
  2. ان القرار الطعين جاء مخالفاً لاحكام القانون لوجود عيب في اجراءات التبليغ وفق ما نصت عليه المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ذلك ان الطاعن ليس له مكان اقامة ثابت في مدينة نابلس وهو مقيم منذ عدة اعوام في تركيا ويبدي أن المطعون ضده على علم بأن الطاعن ليس مقيماً في مدينة نابلس الامر الذي يجعل من الواجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين السماح له بتقديم بينة حول القبول الشكلي.
  3. القرار الطعين شابه عيب الخطأ الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها قاضي محكمة الموضوع.
  4. القرار الطعين لا يستند لاساس قانوني ويناقض كافة النصوص القانونية.
  5. ان كافة الاجراءات المتخذة مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها كون الوكيل عن الجهة المدعية (المطعون ضده) لا يملك الحق باقامتها لما في ذلك من خروج عن الخصوص الموكل به.
  6. ان القرار الطعين جاء مخالفاً للاصول والقانون وذلك لعدم المداولة قبل اصدار القرار وفق ما اشترطه القانون.
  7. ان القرار الطعين شابه عدم التسبيب والتعليل الكافي وعدم ذكر السند القانوني الذي استندت اليه المحكمة مصدرته.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض القرار الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضده والزامه بكافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واجراء المقتضى القانوني حسب الاصول.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن مجمل اسباب الطعن التي تدور حول مسألة قانونية تتعلق بعدم صحة تبليغات الطاعن الذي يقيم في تركيا سواء لاوراق الدعوى الاصلية او خلاصة الحكم.

وعلى ذلك فإننا وبالرجوع الى اوراق الملف لنجد ان المدعي (المطعون ضده) كان قد اقام دعوى صلحية لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليه (الطاعن) موضوعها مطالبة مالية بقيمة 1280 دولار و5000 شيكل بالاسباب الواردة بلائحة تلك الدعوى والتي سجلت لدى محكمة صلح نابلس برقم 955/2017 التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكماً حضورياً بتاريخ 2/12/2018 يقضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع المبالغ الواردة بلائحة الدعوى مع تضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة، لم يرتضِ المدعى عليه (الطاعن) بالحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 342/2019 التي وبنهاية المحاكمة لديها اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية، الامر الذي لم يرتضيه (المدعى عليه) الطاعن فتقدم بهذا الطعن للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.

وعودة الى اوراق الملف الاستئنافي وبعد الاطلاع على الجلسة الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 7/10/2019 والتي يتبين لنا منها انه وبعد حضور وكلاء الخصوم نجد ان وكيل المستأنف كان قد التمس الامهال من اجل تقديم بينة حول القبول الشكلي على سند من القول ان موكله (المستأنف) مقيم منذ عدة اعوام في مدينة اسطنبول التركية وانه ليس له مكان اقامة داخل الاراضي الفلسطينية كما ان خلاصة الحكم قد جاءت باسم نظام عبد الحفيظ عارف سرحان اضافة الى ان متبلغة التبليغ هي مهجورة المستأنف وانتهت علاقته معها منذ عدة سنوات، كما ونجد ان وكيلة المستأنف ضده المنابة كانت قد اعترضت على ما طلبه وكيل المستأنف لكون زوجة المستأنف قد تبلغت اصولياً ولم يتم اي ايضاح بالتبليغ على انه لا تربطها صلة به.

ونجد بعد ذلك ان المحكمة الاستئنافية قد اصدرت حكمها المطعون فيه وحملته على ان المستأنف كان قد تبلغ خلاصة الحكم حسب اسمه الوارد بلائحة الدعوى بواسطة زوجته الساكنة معه وبالتالي قررت رد الاستئناف شكلاً كونه قدم خارج المدة القانونية.

اننا وبانزال حكم القانون على الاجراءات والوقائع التي تمت ولما كان وكيل المستأنف قد اثار في التماسه التأجيل لتقديم البينة حول القبول الشكلي مسألتان الاولى تتعلق باقامة المستأنف خارج البلاد وان ليس له مكان اقامة داخل الاراضي الفلسطينية والى ان اقامته منذ عدة اعوام هي في مدينة اسطنبول التركية والى ان من تبلغت عنه وهي كما جاء في التبليغ زوجته الساكنة معه لا تربطه بها علاقة وهي مهجورته الامر الذي ترى ازاءه انه كان على محكمة الاستئناف ان تضمن قرارها المطعون فيه رداً على تلك المسائل الامر الذي لم يتم او ان تقرر امهال وكيل المستأنف لتقديم ما لديه من بينات حول القبول الشكلي وفق ما صرح به وحول علاقته بمن تبلغت عنه مما يجعل من اصدار الحكم الاستئنافي المطعون فيه سابق لاوانه لتعجل المحكمة في اصداره اذ كان عليها ان تتروى وتمهل وكيل المستأنف لما طلبه حول القبول الشكلي مما يجعل ما بيناه كافٍ لقبول الطعن موضوعاً.

لـذلــك 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 423/2019 غير ذات موضوع في ظل اصدار الحكم الماثل في الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز