السنة
2018
الرقم
294
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

الاستئناف  رقم :294/2018:

المستأنـــــــــف : عاهد محمد رشيد ضحى/ دير السودان   

                      وكيله المحامي خالد الجعبة و/او راضي الجعبة/ رام الله

المستأنف عليهما : 1. شركة مطاحن القمح الذهبي/ برهام

                   وكيلها المحامي ثائر الشيخ/ رام الله

                     2. شركة التأمين الوطنية/ البيرة

                   وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد/ البيرة

الاستئناف  رقم :297/2018:

المستأنــــفة :  شركة التأمين الوطنية/ البيرة

                  وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد/ البيرة

المستأنف عليه : عاهد محمد رشيد ضحى/ دير السودان   

                      وكيله المحامي خالد الجعبة و/او راضي الجعبة/ رام الله

الاستئناف رقم 278/2018:

المستأنف: شركة مطاحن القمح الذهبي/ برهام

             وكيلها المحامي ثائر الشيخ/ رام الله

المستأنف عليه: عاهد محمد رشيد ضحى/ دير السودان   

                      وكيله المحامي خالد الجعبة و/او راضي الجعبة/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذه الاستئنافات ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 711/2013 والصادر بتاريخ 30/1/2018، والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 199196 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الاول 294/2018 بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول المتبعة وغير مطابق للوقائع.

2.  اخطأت محكمة البداية في نص قرارها حيث لم توضح طريقة الاحتساب.

3.  اخطأت محكمة البداية حيث توجب الحكم حسب مطالب لائحة الدعوى.

4.  اخطأت محكمة البداية بخصم مبلغ 50000 شيكل من مبلغ التعويض.

5.  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمستأنف باتعاب محاماة مجزية.

 

و تتلخص اسباب الاستئناف 297/2018 بما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون والاصول ولقواعد العدل والانصاف.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا وسليما.

3.  القرار المستأنف يشوبه القصور وعدم الاستدلال ذلك انه لم يحدد قيمة المبالغ المتوجب دفعها كتعويض من كل من المدعى عليهما.

4.  اخطأت محكمة الموضوع في عدم التقيد بشروط وثيقة التأمين من الالتزام بسقف تغطية المصاريف الطبية حيث حدد لها سقف 50000 الف شيقل بموجب عقد البوليصة وان المدعى عليها الثانية قامت بدفعها بموجب المبرزين (ك/2،ك/5).

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم ردها للدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم استنادها الى سبب قانوني وان شركة التأمين انكرت مسؤوليتها عن الحادث لسببين الاول ان الحادث وقع في يوم العطلة الاسبوعية والسبب الثاني ان الحادث وقع اثناء العمل الاضافي المستثنى من التغطية التامينية كونه غير مصرح به ولم يستوفي قسطا اضافيا عنه.

6.  اخطأت محكمة الموضوع في عدم معالجتها لرسم الدعوى.

7.  اخطأت محكمة الموضوع في الحكم وفق نسبة العجز الجديدة.

8.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب التعويض وفق دخل مقداره 2200 شيقل وكان عليها ان تتقيد بالدخل الوارد في الكشف 510 دولار.

9.  اخطأت محكمة الموضوع في الحكم على المدعى عليها بمبلغ 200 دينار كون المدعى خسر الجزء الاكبر من دعواه.

وتتلخص اسباب الاستئناف 278/2018 بما يلي:

1.  الحكم المستأنف باطل ومخالف لاحكام المواد 175،174،172،171 من قانون الاصول.

2.  الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الزامها بدفع المبلغ المحكوم به مع شركة التأمين لوجود بوليصة تأمين.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب دخل المدعي وان راتبه الشهري 510 دولار وليس 2200 شيكل.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها لنسبة عجز دائم 95% سيما ان المدعي لا يعاني في الحقيقة من عجز وظيفي واخطأت في عملية الحساب.

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي بمبلغ 9000 شيكل بدل تعطل.

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي بمبلغ 11976 بدل فواتير وعلاج وان الفواتير هي صور معترض عليها وغير مترجمة.

8.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم احتساب لكامل المبالغ التي قامت بدفعها منذ تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ اقامة الدعوى بقيمة 19574 دولار ومبلغ 13500 شيكل وقيام مدير عام الشركة بالاتصال مع السلطة الوطنية لغاية تغطية اجراء عملية بمقدار 50000 شيكل.

9.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي بمبلغ 199196 شيكل.

10.         اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/6/2018 وفي الاستئناف رقم 297/2018 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 278/2018 لوحده المحل والسبب والموضوع وبذات الجلسة تم الانتقال الى الاستئناف 294/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه الاول واعتمد لائحة الاستئناف رقم 297/2018 كلائحة جوابية وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 278/208 لوحده المحل والسبب والموضوع وفي جلسة 16/4/2018 تم قبول الاستئناف 278/2018 وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه فيما طلب وكيل المستانف تقديم البينة وفي جلسة 4/6/2018 صرح وكيل المستأنف في عدم رغبته تقديم اي بينة وفي جلسة 19/9/2018 ترافع وكيل المستأنف في الاستئناف 278/2018 من خلال ضبط المحاكمة وترافع من خلال مرافعة خطية واقعة على 6 صفحات ضمت الى اوراق الضبط وترافع وكيل المستأنف 297/2018 من خلال ضبط المحاكمة واعطيت الارقام (4-9) وفي جلسة 17/10/2018 ترافع وكيل المستانف في الاستئناف 294/2018 من خلال مرافعة خطية واقعة على (7) صفحات ضمت الى اوراق الدعوى واعطيت الاوقام (12-18) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم.

وفي جلسة 12/11/2018 تم تعليق العمل بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى وفي جلسة 28/11/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 17/12/2018 تم اصدار الحكم بعد تكرار المرافعات وحجز الدعوى للحكم للساعة الثانية عشرة .

 

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان اسباب الاستئناف الثلاث قد جاءت مترابطة مع بعضها بعضا في بعض الجوانب ومتناثرة في جوانب اخرى وان محكمتنا سوف تعالج جميع الاسباب معا لعدم التكرار.

بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والمرافعات الختامية نجد ان المدعي اصيب بحادث اثناء العمل لدى المدعى عليها الاولى (شركة مطاحن القمح الذهبي) بتاريخ 30/1/2009 عندما وقع على ماكنة شرشيرت النخالة ونتج عن الحادث كسر مضاعف ومتفتت في عظم الساق وفقدان جزء من عضلات الساق وتشوه في منطقة الاصابة ومحدودية في حركة المفصل الكامل والساق ووجود ندب في منطقة الاصابة واحتصل على تقرير من اللجنة الطبية المحلية بنسبة اعاقة دائمة 40% وتقرير من اللجنة الطبية العليا بنسبة 55% وان المدعى عليها الثانية قد تعاقدت مع المدعى عليها الاولى على تأمين عمالها ومن ضمنهم المدعي بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث وان المدعي طالب بالحقوق الواردة في لائحة الدعوى.

المدعى عليها الاولى (شركة مطاحن القمح الذهبي) تقدمت بلائحة جوابية والتي اقرت بالحادث وبراتب المدعي بقيمة 510 دولار وان هنالك تهويل في حجم الاصابة وانها دفعت للمدعي مبالغ من تحت الحساب وانها غير مسؤولة عن التعويض كونها مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية والمدعى مشمول ببوليصة التأمين الساري المفعول وقت وقوع الحادث.

تقدمت المدعى عليها الثانية شركة التأمين بلائحة جوابية وأبدت ان البوليصة الصادرة عنها لا تغطي الحادث موضوع الدعوى وان أجر المدعي هو 510 دولار.

محكمة الدرجة الاولى وبعد ان استمعت للبينات المقدمة من قبل الخصوم حكمت على المدعى عليهما بدفع مبلغ 199196 شيكل لصالح المدعى مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة والصادر بتاريخ 30/1/2018 وهو محل الطعن امام محكمتنا.

وفي الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الوارد من شركة التأمين فيما اذا كان الحادث الذي تعرض له المصاب تشمله التغطية التأمينية وفق بوليصة التأمين لجدول الوثيقة المبرز ك/2 ام انه مستثنى من التغطية التأمينية وفق الاستثناء الوارد في الشروط العامة تحت بند 14 الذي ينص على (اذا لم يصرح المؤمن له عن الاجور والرواتب المدفوعة للعمال عن ساعات العمل الاضافي او العطل الرسمية ولم تتقاضى الشركة القسط الاضافي عن ذلك فان الشركة لا تكون مسؤولة عن الاصابات التي قد تلحق بالعمال اثناء ساعات العمل الاضافي او العطل الرسمية...).

بالرجوع الى جدول الوثيقة المبرز ك/1 نجد ان طرفي عقد التأمين قد اتفقا على تحديد النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية (اثناء تأدية العمال لاعمالهم في مطاحن المؤمن له الكائنة في قرية برهام -بيرزيت)

بالرجوع الى تعريف اصابة العمل في قانون العمل والتي نصت المادة الاولى منه على (الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه).

ولما كانت ارادة طرفي عقد التأمين محل الدعوى قد اتجهت صراحة وفق الشرط الخاص المحدد للنطاق الجغرافي للتغطية التأمينية وفق المبرز ك/2 الا ان هذه التغطية تشمل ما يتعرض له المؤمن عليه اثناء تأدية لعمله في مطاحن المؤمن له الكائنة في قرية برهام - بيرزيت وان هذا الشرط هو واجب التطبيق كونه متفق واحكام قانون العمل الفلسطيني، وان ادعاء شركة التأمين الوطنية بعدم مسؤوليتها عن الحادث، كون الحادث الذي تعرض له المصاب كان يوم العطلة الاسبوعية وان الحادث وقع اثناء العمل الاضافي المستثنى من التغطية التأمينية كونه غير مصرح عنه ولم يستوفي قسطاً اضافياً عنه.

فأننا نقول في هذا الصدد، ان قانون العمل الفلسطيني قد اورد في الباب الخامس منه ساعات العمل والراحة الاسبوعية، وقد حدد في المادة 68 منه ساعات العمل الفعلي في الاسبوع خمس واربعون ساعة واعطى للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وهو يوم الجمعة، الا اذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم اخر وفقا لاحكام المادة 73 من ذات القانون، أي بمعنى ان العامل يستحق اجره عن يوم العطلة الاسبوعية (يوم الجمعة) وهو جالس في بيته وطالما ثبت من خلال البينة ان المصاب كان يعمل يوم الجمعة بناءا على طلب رب العمل وذلك لمقتضيات ومصلحة العمل، فان هذا العمل بيوم العطلة الاسبوعية يغدو عملا اضافياً وفق مفهوم احكام قانون العمل الواردة أعلاه كون مفهوم العمل الاضافي هو ان يعمل العامل ساعات تتجاوز الحد القانوني الوارد في قانون العمل وبالتالي يكون رب العمل ملزم بدفع بدل اضافي على راتب المدعي كالحالة مدار البحث وان قول وكيل المدعي بان ذلك من شأنه زيادة التزام صاحب العمل تجاه شركة التأمين فقط يخالف صريح الشرط المتفق عليه بين المؤمن والمؤمن له المذكور اعلاه كما لا يرد أي قول هنا ان شركة التأمين بدفعها للمصاريف الطبية يعتبر اقرار منها بالمسؤولية ذلك ان هذا الالتزام هو بموجب القانون ولا يحول دون دفع الدعوى من الطرف الثالث وهو هنا شركة التامين بعدم المسؤولية ضمن شروط عقد التأمين المنظم بين صاحب العمل وشركة التأمين.

وحيث ان جدول الوثيقة المبرز ك/1 قد تضمن في البند 14 منه بانه اذا لم يصرح المؤمن له عن الاجور والرواتب المدفوعة للعمال عن ساعات العمل الاضافي او العطل الرسمية ولم تتقاضى الشركة القسط الاضافي عن ذلك، فان الشركة لا تكون مسؤولة عن الاصابات التي قد تلحق بالعمال اثناء ساعات العمل الاضافي او العطل الرسمية.

وطالما ان رب العمل (شركة مطاحن القمح الذهبي) لم تصرح عن ساعات العمل الاضافي عن ذلك سيما ان البينة المقدمة من قبل المدعي تخلو من أي مستند خطي يفيد بذلك، ولما كانت ارادة طرفي وعقد التامين قد انعقدت على عدم مسؤولية شركة التامين في حال العمل خلال ساعات العمل الاضافي بدون تصريح من رب العمل او دفع القسط الاضافي عنها والحالة هذه، فان الاصابة التي تعرض لها المدعي ضمن ساعات العمل الاضافي مستثناه من التغطية التامينية وفق بوليصة التامين (جدول الوثيقة) ضمن القاعدة العامة بان العقد شريعة المتعاقدين مما يغدو ان شركة التامين غير مسؤولة عن التعويض ويتحمل رب العمل شركة مطاحن القمح الذهبي التعويض وحدها مما يستوجب رد الدعوى عنها لعدم المسؤولية الامر الذي يغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف المقدمة عن شركة التامين لعدم الجدوى.

اما فيما يتعلق بسبب الطعن المقدم من صاحب العمل المتعلق بمقدار الاجر الشهري للمصاب وان محكمة الدرجة الاولى قد احتسبت اجر المصاب الشهري 2200 على خلاف ما هو وارد في الكشف الذي يفيد بان راتب المصاب 510 دولار.

واننا نقول في هذا الصدد، ان الاصل في ما يتقاضاه العامل بدل اجر هو الاجر الاساسي وان على رب العمل ان يثبت ان الاجر الذي يتقاضاه العامل يشمل العلاوات والبدلات.

وحيث ثبت من خلال بينة المدعى عليها الاولى (رب العمل) ومن خلال شهادة الشاهد عصام الكخن وهو المدير المالي لشركة المطاحن حيث قال (ان راتب المدعي الاساسي الشهري 510 دولار ويتغير الراتب الاساسي حسب تغير سعر الدولار).

اضافة الى الكتاب الصادر عن شركة المطاحن بتاريخ 21/12/2010 موجهة لشركة التأمين والذي يفيد ان راتب الموظف بالدولار 510 وسعر الصرف 4.25 وبالتالي راتبه بقيمة 2167.5 شيكل.

في حين لم يقدم المدعي اية بينة مفندة حول قيمة الراتب الاساسي سيما ان ادعاؤه في لائحة الدعوى بان راتب الدعي بقيمة 2200 شيكل دون تحديد الاجر الاساسي مما يغدو هذا السبب واقع في محله مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من حيث قيمة الاجر وحسابه على اساس عملة الدولار وتثبيت السعر مقابل الشيكل على 4.25 شيكل لكل دولار وفق ما جرى عليه التعامل بين العامل ورب العمل.

اما بخصوص خطا محكمة الدرجة الاولى في الحكم وفق نسبة العجز الجديدة فأننا نقول في هذا الصدد ان المدعي وعندما رفع الدعوى الاساس كان قد احتصل على تقرير من اللجنة الطبية المحلية بنسبة اعاقة 40% اعاقة دائمة بتاريخ 4/6/2013.

في حين المدعى عليها الثانية وهي شركة التامين قد طلبت وفي جلسة 12/3/2015 احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا فيما اعترض وكيل المدعى على ذلك وتم احالته بموجب قرار قضائي وقررت اللجنة الطبية العليا وبتاريخ 3/6/2015 ان المصاب لديه نسبة عجز بمقدار 55% وبالتالي فان الحكم بنسبة العجز الجديدة يتفق واحكام القانون وان تعديل لائحة الدعوى وفق النسبة الجديدة متفق واحكام القانون طالما طرأت ظروف جديدة بعد اقامة الدعوى الامر المتفق مع احكام نص المادة 97 من قانون الاصول ولا يرد القول بايداع وكالة جديدة كون التعديل تم بموجب قرار قضائي وعليه فان هذا السبب واجب الرد.

اضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى ومن خلال الاطلاع على الحكم المستأنف نجد انه حكم بنسبة 95% وذلك ثابت في اكثر من موقع في الحكم المستأنف أي قامت بجمع نسبة العجز المحلية والعليا وعليه فان نسبة العجز المعتمدة من قبل اللجنة الطبية العليا هي 55% وعليه فان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية كون التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة العليا منح المدعي نسبة اجمالية لكافة اصاباته بما يعادل 55% عجز وليس 95%.

اما حول خطا محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم المستأنف (المصاب) باتعاب محاماة مجزية برغم طول فترة نظر الدعوى فأننا نقول ان تقدير قيمة الاتعاب يعود لتقدير محكمة الدرجة الاولى ولها ان تقدر وفق الجهد المبذول امامها وان تراعي ظروف الدعوى ووقتها واسباب تاجيلها للوصول الى تقدير متفق واوراق الدعوى وحيث ان المبلغ المدفوع للمدعي بقيمة 200 دينار متفق والجهد المبذول عن تلك المرحلة مما يغدو ان السبب واجب الرد.

اما فيما يتعلق بخطا محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل 9000 شيكل بدل تعطيل وعدم بيان الاساس الذي استندت اليه في احتساب ذلك المبلغ.

بالرجوع الى احكام المادة 119 من قانون العمل والتي نصت على ما يلي (اذا حالت اصابة العمل دون اداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من اجره اليومي عند وقوع الاصابة طيلة عجزه المؤقت ما لا يتجاوز 180 يوماً).

وحيث ان المدعي طالب بلائحة دعواه تعطيل عن مدة ستة اشهر وهي ليس محل طعن من احد وانما الطعن بقيمة المبلغ وقيمة الاجر وحيث ان محكمتنا قد عالجت مقدار الاجر انفا ولعدم التكرار فان راتب المدعي الشهري 510 دولار شهرياً ومدة التعطيل 6 اشهر وبمعادلة حسابية 75% من اجره اليومي × 6 اشهر

75% من اجره اليومي × 6 اشهر

12.75 × 6 اشهر × 30 = 2295 دولار

وعليه فان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية

اما فيما يتعلق بخطا محكمة الدرجة الاولى في احتساب التعويض للمدعي

بالرجوع الى احكام المادة 120 من قانون العمل والتي نصت على ما يلي:

1.  اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا يعادل اجر 3500 يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الرشد ايهما اكثر.

2.  اذا ترتب على اصابة العمل اكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا يعادل نسبة العجز الى العجز الكلي الدائم.

3.  اذا ترتب على اصابة العمل اكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا عن مجموع نسبة العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا فأننا نجد ان اللجنة قد اعطت المصاب نسبة العجز الاجمالي 55%.

المدعى من مواليد 2/6/1977 وتاريخ الحادث 30/1/2009 أي عمره وقت وقوع الحادث 31 سنة وسبعة اشهر و28 يوم ومقدار الاجر الشهري 510 دولار فيكون مقدار التعويض على احدى الحالتين.

الحالة الاولى: 3500 × 510/30 = 59500 دولار × 55% = 32725 دولار

الحالة الثانية: 80% من الاجر الاساسي (510) حتى بلوغ سن الرشد 28 سنة × 12 شهر × 55% = 75398 دولار.

وبالتالي فان المعادلة الثانية بقيمة 75398 دولار يستحقها المدعي لتعويض عن بدل نسبة العجز كون راتبه الاساسي واضح من اقرار صاحب العمل وقسائم الرواتب المبرزة مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ولا يرد القول ان المدعي يحصل على نسبة عجز مؤقتة كما ادعى وكيل المدعي في دعواه وان الذي يحصل عليه هو التعويض عن نسبة العجز 55% فقط وهذا ما استقر عليه قرار حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4 لسنة 2015 بتاريخ 14/6/2015.

اما بخصوص قيمة الفواتير، فان المدعي طالب بقيمة عشرون الف شيكل في حين مقدار الفواتير الطبية من ادوية وسفريات بقيمة 11976 شيكل وفق ما هو وارد بالمبرز م ع/1 كما هو وارد في المرافعة الختامية من قبل وكيل المدعي امام محكمة الدرجة الاولى فبالتالي فان الحكم بقيمة هذه الفواتير مستند الى بينة قانونية ولا يرد القول بالحكم بمصاريف اخرى غير مدفوعة كونها غير معززة بأية بينة قانونية مما يغدو ان الحكم بقيمة الفواتير متفق والبينة المقدمة وغير المعترض عليها كما هو وارد في المرافعات الختامية من قبل وكل شركة المطاحن الذهبي.

اما بخصوص ان المستأنفة (شركة مطاحن القمح الذهبي) قامت بمنح المدعي سلف شخصية منذ تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ اقامة الدعوى بلغت قيمتها 19574 دولار ومبلغ 13500 شيكل بالإضافة الى قيام مدير الشركة بالاتصال مع السلطة الوطنية لتغطية نفقات عملية اجريت للمدعي في مستشفى الاتحاد تقدر تكلفتها 50000 الف شيكل.

بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها الاولى (شركة المطاحن) لإثبات الادعاء وهي شهادة الشاهد عصام الكخن حيث قال (بعد تعرض المدعي للإصابة موضوع هذه الدعوى قمنا بدفع مبالغ للمدعي واجمالي هذه المبالغ 19574 دولار ومبلغ اخر بالشيكل بقيمة 13500 شيكل وان هذه المبالغ دفعها للمدعي بخصوص الاصابة التي تعرض لها وهذه المبالغ التي ذكرتها تم دفعها للمدعي على عدة فترات ومن هذه المبالغ ما تم دفعه لغايات التغطية العلاجية ومنها دفع الحساب المدعي الشخصي تم ايداع في البنك وجزء من هذه المبالغ تم دفعها للمدعي بدل خدمات ومثال على ذلك فاتورة الجوال الشهري الخاص بالمدعي وتنقلاته أي مواصلاته لغايات العلاج.... يوجد كشوفات شهرية بخصوص المبالغ التي تم دفعها للمدعي بعد حصول الاصابة وهي عبارة عن دفعات اجرة 9 شهور من راتب المدعي بعد اصابته وتم دفع 6100 دولار شيكات شهرية كمساعدة من الشركة من اجل استردادها من شركة التأمين).

في حين وكيل المدعي لم يقدم بينة مفندة حول ذلك الادعاء المقدم من قبل شركة المطاحن وذلك ثابت من خلال جلسة 4/5/2017 واننا نجد ان المدعى عليها الاولى شركة المطاحن الذهبي قد اثبتت من خلال شاهدها انها دفعت للمصاب منذ تاريخ وقوع الحادث مبالغ مالية بقيمة 19574 دولار ومبلغ 13500 شيكل.

وان هذه المبالغ كما اورد الشاهد في شهادته لغايات التغطية العلاجية ولحساب المدعي الشخصي وبدل فاتورة جوال وتنقلات ومواصلات وبالتالي فان هذه المبالغ المدفوعة من قبل صاحب العمل للمدعي والتي تكفل بها وقام بدفع تغطية بعض النفقات العلاجية تعتبر من قيمة التعويض النهائي والتي يجب ان تخصم من المبلغ المحكوم به الامر الذي لم تلتفت له محكمة الدرجة الاولى مما يترتب تعديل الحكم المستأنف وخصم المبالغ المذكورة اعلاه من مبلغ التعويض النهائي أما الادعاء حول قيام مدير الشركة بالاتصال وتغطية نفقات العملية من قبل السلطة الوطنية فان هذا المبلغ لم تدفعه المدعي عليها الاولى كما ان المدعي لم يطالب به في لائحة دعواه وبالتالي فان الادعاء به غير متفق واحكام القانون حتى ولو دفعته الشركة/ صاحب العمل فانه التزام قانوني على عاتقها بموجب احكام قانون العمل.

مما تقدم، نخلص ان المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية غير مسؤولة عن الحادث موضوع الدعوى كونه مستثناة من التغطية التأمينية وفق جدول الوثيقة المبرز ك/1، الامر الذي يغدو ان صاحب العمل (شركة المطاحن) تتكفل بمصاريف العامل المصاب الى ان يتم شفاؤه وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها سندا لاحكام المادة 118 من قانون العمل ويكون معه ان رب العمل مسؤول عن التعويض النهائي وملزم بدفعه للمصاب.

وعليه فان شركة مطاحن القمح الذهبي يتوجب دفعها التعويضات التالية

1.  بدل مصاريف طبية 11976 شيكل

2.  بدل تعويض عن نسبة العجز 55% 75398 دولار كما سلف الحساب اعلاه

3.  بدل تعطل 2295 دولار.

4.  المجموع النهائي 77693 دولار

11976 شيكل

ويخصم مبلغ 19574 دولار و 13500 شيكل من المجموع النهائي

وبالتالي يكون المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها الاولى رب العمل مبلغ 58119 دولار يخصم منها ما يعادل 359 دولار تعادل 1524 شيكل يصبح المبلغ النهائي للتعويض هو 57724  ورد جميع المطالبات الاخرى لعدم استنادها الى قانون ويصرف الدولار بقيمة 4.25 وذلك وفق الكتاب الصادر عن شركة المطاحن بتاريخ 21/12/2010.

لذلــــك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول، قبول الاستئنافات الثلاث موضوعا وتعديل الحكم المستأنف، والحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية والزام شركة مطاحن القمح الذهبي بدفع مبلغ 57724 دولار مربوطة بسعر 4.25 شيكل لكل دولار ورد جميع المطالب الاخرى لعدم استنادها الى قانون وتضمين المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وعدم الحكم بالفوائد القانونية لعدم النص عليها في قانون العمل وفق استقرار الاجتهاد القضائي.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للطعن بالنقض وافهم في 17/12/2018.