السنة
2018
الرقم
294
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش 
المستأنفان بموجب الاستئناف الأول 294/2018:-
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    بيان عوض سلامه سلامه/بيت لحم-دار صلاح. فاطمه عوض احمد سلامه/بيت لحم-دار صلاح. 
وكيلاهما المحاميان      :    مازن عوض وأحمد العصا/بيت لحم.
المسـتأنـف عليها     :    شركة التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده/بيت لحم.
وكيلــــــها المحـــــــــامي    :    ماجد عوده/بيت لحم.

المستأنف بموجب الاستئناف الثاني 296/2018:-
المســــــــــــــــــــــــــــــــتأنفة وكيلاها المحاميان     : :    شركة التأمين الوطنية/رام الله-البيرة. رنا رحيل و/أو عبد القادر ابو زيد/رام الله.
المسـتأنـف عليهما      :    بيان عوض سلامه سلامه/بيت لحم-دار صلاح. فاطمه عوض احمد سلامه/بيت لحم-دار صلاح.
القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/3/2018 بالدعوى حقوق رقم 72/2015 والقاضي بالحكم للمدعية الاولى بمبلغ (500) دينار وللمدعية الثانية بمبلغ (620) دينار بالاضافة لمبلغ (12541) شيكل والزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور للمدعيتين ورد ما تبقى من مطالب مع الرسوم والمصاريف الناتجة عن الدعوى واتعاب محاماه بواقع (200) دينار.

يستند الاستئناف رقم 294/2018  للاسباب التالية : 
.1    القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون بشقه المستأنف.
.2    القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.
.3    القرار المستأنف مشوب بعيب مخالفة قانون التأمين النافذ.
.4    القرار المستأنف مشوب بعيب مخالفة السوابق القضائية الصادرة عن محكمتي الاستئناف هذه والنقض ايضاً.
.5    تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمستأنفه الاولى ببدل مصاريف طبية وعلاجات طبية مستقبلية.
.6    تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنفه الثانية ببدل مبيت في المستشفى لمدة ستة ايام والبالغ (1440) شيكل.
.7    تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنفه الثانية ببدل تعطيل عن العمل لمدة ستة اشهر بواقع (2500) شيكل شهري وفق متوسط الاجور الوارد في نشرة جهاز الاحصاء المركزي بواقع (15000) شيكل.
.8    تخطئة محكمة اول درجة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.
وبالنتيجة، التمس وكيل المستأنف تعديل القرار المستأنف والحكم للمستأنفه الاولى بمبلغ (129200) شيكل وللمستأنفه الثانية بمبلغ (74560) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

يستند الاستئناف رقم 296/2018 للاسباب التالية :
.1    القرار المستأنف مخالف لنص المادة 152 من قانون التأمين النافذ التي حددت الحد الاقصى للتعويض عن الالم والمعاناة بمبلغ (500) دينار وكان على محكمة الموضوع الحكم بمبلغ يتناسب مع حجم الاصابة وليس بالحد الاقصى للتعويض المذكور.
.2    تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمسؤولية المستأنفه عن تعويض المستأنف عليها الثانية، اذ كان من المتوجب رد الدعوى عنها، حيث تبين من ملخص تفاصيل حادث الطرق حيث يتبين ان المركبة التي اصابتها تعود للمستأنف عليها الاولى، وبالتالي المسؤولة عن التعويض هي الشركة المؤمنه لها وهي شركة هرائيل الاسرائيلية، وفي ذلك مخالفة لنصي المادتين 144 و 145 من قانون التأمين النافذ.
وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفه الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بما يتناسب مع قانون التأمين النافذ مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
بينما تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الاستنئاف موضوعاً.
اجراءات المحاكمة
وبالمحاكمة الجارية علناً ، وفي جلسة 4/6/2018 المنعقده في الاستئناف الثاني التمس وكيل المستأنفه قبول استئنافه شكلاً، بينما التمس وكيل المستأنف عليهما رده شكلاً لعدم دفع كامل الرسم عن هذا الاستنئاف، وقد تقرر قبوله شكلاً كون انه قد تم دفع نصف اللارسم المحدد في الدعوى الاسس اي مبلغ (28) شيكل، كما تقرر قبول الاستئناف شكلاً، كما تقرر ضمّه الى الاستئناف الاول رقم 294/2018 والسير بهما معاً، وفي جلسة 4/6/2018 المنعقده في الاستنئاف الاول تقرر قبوله شكلاً، وكرر وكيل المستأنفين بموجبه لائحة استئنافه، بينما انكرها وكيل المستأنف عليها، كما كرر وكيل المستأنفه بموجب الاستنئاف الثاني لائحة استئنافه، وكرر وكيل المستانف عليهما بموجبه لائحته الجوابية، والتمس اعتماد لائحة استئنافه الاول رقم 294/2018 ولائحته الجوابية المقدمه على الاستئناف الثاني 296/2018 مرافعه له وكذلك مرافعته لدى محكمة الدرجة الأولى، بينما ترافع وكيل المستأنفه بموجب الاستئناف الثاني المذكور ملتمساً اعتماد مرافعته لدى محكمة الدرجة الأولى وكذلك اعتماد لائحة استئنافه مرافعه له في هذا الاستنئاف، ورفعت الجلسة لغايات التدقيق واعطاء القرار، وفي جلسة 31/10/2018 كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقه، ورفعت الجلسة ليوم 17/12/2018 للتدقيق واعطاء القرار.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة، وبالعودة للسبب الأول من الاستئناف الأول المذكور، تجد المحكمة أن هذا السبب وفق مضموه الوارد به يدور وجوداً وعدماً مع باقي اسباب الاستنئاف الاخرى، فتقرر المحكمة الرد عليه مع باقي تلك الاسباب.
اما وبشأن ا لسبب الثاني المذكور، فتجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد ثبت لها وقوع حادث طرق تسبب في اصابة المدعيتين جسدياً، حيث ثبت ذلك من المبرز م/1 الا وهو ملخص تفاصيل حادث طرق مع جرحى صادر عن دائرة المرور في مديرية شرطة بيت لحم بتاريخ 22/8/2013 وهو ما اقرت به المدعى عليها وفق لائحتها الجوابية دون تحمل لمسؤوليتها عن التعويض، كما ثبت وقوع الاصابات لكلا المدعيتين بموجب المبرزين م/2 بشأن المدعيه الاولى فاطمه وهو تقرير طبي صادر عن مستشفى الشهيد احمد نعمان/اليمامه في بيت لحم بتاريخ 17/1/2015، والذي تضمن تعرضها لاصابة بركبتها اليمنى مع كسور بها وان تعطيلها كان لمدة 3 ثلاثة اشهر وبعد ذلك تم معالجتها عن طريق العلاج الطبيعي لمدة 3 اشهر ايضاً، حيث اجريت لها عملية جراحية بتاريخ 16/8/2013، كما ثبت ذلك ايضاً من المبرز م/6 الا وهو تقرير اللجنة الطبية المحلية في محافظة بيت لحم بتاريخ 2/6/2016 المتعلق بالمدعية الثانية فاطمه ويتضح منه ايضاً ان فترة تعطيلها كانت لمدة ستة اشهر دون وجود نسبة عجز، وكذلك مثبت من ذات المبرز التقرير الطبي الآخر الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ذاتها بشأن المدعية الاولى بيان والذي تبين منه انها تعرضت لرضوض في الكاحل الأيسر ووضعت في الجبص وان مدة استراحتها شهران دون نسبة عجز تذكر، كما ثبت من المبرز م/5 وهو صورة بوليصة التأمين المتعلقه بالمركبة موضوع هذه الدعوى وانها مؤمنه لدى المدعى عليها وهي سارية من تاريخ 5/8/2013 حتى 4/8/2014، كما ثبت ان المبرز م/4 انه عبارة عن مجموعة ايصالات دفعات مصاريف طبية مختلفة تعود للمدعية الثانية فاطمه ولا علاقة لها بالمدعى عليها بيان المذكورة، كما تجد ان المبرز م/3 هو عبارة عن بلاغ عن الحادث بشأن المصابة المدعية الاولى بيان وهو بتاريخ 1/9/2014، كما تجد انه قد ورد في شهادة شاهد المدعيتين في جلسة 20/9/2011 المدعو خالد اولاد محمد انه قال (ان الحادث حصل في شهر 8/2013 في دار صلاح، وان ما حصل معي كنت مسافر من العبيدية باتجاه بيت لحم وقامت سيارة من الخلف بتجاوزي وفقدت السيطره على السيارة وقمت بصدم بنت تدعى بيان وهي المدعى عليها الاولى وبعد ذلك فقدت السيطرة على السيارة وبعد ذلك اصطدمت بسيارة وكانت متوقفه امامي وبعد ذلك انحرفت سيارتي وصدمت بالمدعية الثانية)، كما تجد انه قد ورد في شهادة شاهد المدعى عليها الشاهد جبرين دعاجنه في جلسة 12/6/2017 حيث قال (اعرف المدعى عليها الثانية فاطمه سلامه ولا اعرف المدعية الاولى، وقد حصل الحادث حيث قامت سيارة بصدم مركبة اخرى متوقفه على يمين او على يسار الطريق وان السيارة الاخرى المصدومة اندفعت نحو (عبارة الطريقه) المدعية الثانية فاطمه، وان بيان المدعيه الاولى كانت تريد ان تنزل من السيارة المتضرره، والسيارة المضروبة هي سياره اسرائيلية ولا اعرف اين مؤمنه، انا معي اجازة تحقيق وسارية المفعول... انا عندي افادة من السائق وهي بالملف وصحيح ان المعلومات التي ادليت بها للمحكمة كانت بناءً على ما صرح به جميع الاطراف امامي، وانا لا استطيع ان أوأكد ان السيارة المؤمنه لدينا قامت بضرب المدعية الثانية).
ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف قوله ذكره وقوله، تجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بشأن تعويض المدعية الاولى بيان بمبلغ وقدره (500) دينار اردني نتيجة اصابتها بالحادث المذكور دون غيره من مطالباتها الوارده في لائحة الدعوى، لهو امر له اساس من الواقع وفق ما سلف ذكره وبحثه من بينات، كون ان تلك البينة لم تأت ولم تتطرق لأي ذكر حول ما طالبت به حول استحقاقها لبدل آلام ومعاناة عن نسبة عجز 10% كون انه لم يثبت حدوث اي نسبة عجز لديها، كما لم تبرز اي بينة حول استحقاقها لمصاريف طبية كانت قد دفعتها او انها سوف تدفعها مستقبلاً ناتجة عن تلك الاصابة، كما لم تبين استقاقها لبدل عطل او حاجة لمساعدة الغير لها، كما لم يثبت استحقاقها لبدل اي تعويض عن فقدان مقدرة على الكسب المستقبلي لعدم وجود عجز لديها الامر الذي يغدو تسبيب وتعليل محكمة الموضوع بشأن تعويضاتها واقع في محله ومتفق والاصول والقانون ايضاً.
كما تجد المحكمة ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من حيث عدم الحكم للمدعية الثانية فاطمه ببدل مبيت في المستشفى لهو امر واقع في محله ايضاً وله اصله الثابت من البينة المقدمه، حيث لم يثبت من اي بينة شفوية او خطية ما يُشير الى مبيتها في اي مستشفى وعلى وجه الخصوص المبرز م/6 والمبرز م/4 المذكورين، اذ ان ما ورد في المبرز م/4 المذكور بموجب فاتورة تحمل الرقم (6153) صادرة عن جمعية بيت لحم للتأهيل بأن فاطمة المذكورة قد دفعت مبلغ (8865) مقابل رسوم عملية جراحية ورسوم اقامة وعلاج... الخ ما ورد في تلك الفاتورة، لا يشير الى قريب او بعيد الى عدد ايام الاقامة المذكورة، الامر الذي يغدو عدم الحكم لها ببدل تعويض عن الاقامة لهو امر واقع في محله.
كما ان عدم الحكم لها ببدل تعطيل عن العمل لمدة ستة اشهر لهو امر واقع في محله ايضاً، اذ لم تقدم المدعية فاطمه المذكورة بأية بينة انها كانت تعمل وقت اصابتها وطبيعة عملها ومقدار دخلها عن اي عمل، وان ما أثاره وكيل المستأنفه بشان تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم لها ببدل تعطيل وفق متوسط الدخل المحدد في نشرات جهاز الاحصاء المركزي لهو امر لا يرد على الحكم المستأنف، كون ان من يحكم له بمتوسط الدخل وفق شريحة العمل هو ذلك المصاب الذي يثبت طبيعة عمله ولكن هناك خلاف على دخله اليومي او الشهري، وهو الامر الذي لا ينطبق على حالة المدعية الثانية فاطمة المذكورة الامر الذي يغدو السبب الثاني المذكور غير وارد على الحكم المستأنف ولا ينال منه فتقرر المحكمة رده.
أما وبشأن الاسباب الخامس والسادس والسابع المذكورة فتجد المحكمة ان ما أوردته من رد على السبب الثاني المذكور ليصلح اساساً للرد على هذه الاسباب ايضاً فتقرر المحكمة ردها.
اما وبشأن ما ورد في الاسباب الثالث والرابع والثامن المذكورة، فتجد المحكمة ان ما اوردته المحكمة من ردود على الاسباب الثاني والخامس والسادس والسابع سالف ذكرها آنفاً ليصلح اساساً للرد عليها ايضاً، ناهيك عن ان السوابق القضائية التي اوردها وكيل المستأنفين في لائحة استئنافه وهي قراري محكمة النقض الموقره رقم 564/2011 و 875/2011 غير ملزمه للمحكمة الاخذ بها ما دامتا لا تتعلقان بطعن وارد على هذا الاستنئاف ولذات الدعوى المنظورة امامها كما انهما غير صادرين عن هيئة عامة ايضاً.
ومن ناحية اخرى، فإن القرار رقم 33/2017 الصادر عن الهيئة العامة للمحمكة العليا قد حسم الامر بشأن الحكم بالفائدة القانونية على مبالغ يحكم بها كتعويضات ناشئة عن حادث طرق وفق قانون التأمين النافذ، على اساس من القول بأن قانون التأمين رقم 20/2005 النافذ لم ينص على الفائدة القانونية لغايات الحكم بها، وان المحكمة تخلص الى القول بشأن عدم الحكم بربط المبالغ المحكوم بها في هذه الدعوى عن محكمة الدرجة الاولى بجدول غلاء المعيشة ةلهو امر واقع في محله، حيث ترى المحكمة ان الحكم يربط المبالغ بجدول غلاء المعيشة لا اساس له او سند من نصوص قانون التأمين المذكور ايضاً قياساً على ما سلف ذكره بشأن عدم الحكم بالفائدة القانونية وعليه تغدو الاسباب الثالث والرابع والثامن المذكورة لا ترد على الحكم المستأنف ولا تجرحه، وبالتبعية ايضاً يغدو السبب الأول سالف ذكره من السابق غير وارد ايضاً فتقرر المحكمة رده.
اما وبشأن السبب الاول من سببي الاستئناف الثاني رقم 296/2018 فتجد المحكمة ان نص المادة 152/4 من قانون التأمين النافذ قد منح صلاحية للمحكمة الحكم بما لا يزيد عن (500) دينار كتعويض لمن لم يستحق لتعويضات وفق الفقرات الاخرى التي سبقته من ذات المادة، وهو الامر الذي يغدو ان محكمة الدرجة الاولى قد استخدمت صلاحياتها بشأن الحكم بالمبلغ المذكور ولم تتجاوزه، لذى يغدو هذا السبب غير وارد ولا يقع على الحكم المستأنف.
أما وبشأن السبب الثاني المذكور، فتجد المحكمة أن المادة رقم 146/2 من قانون التأمين النافذ قد نصت على (.... يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنيه عن تعويض كل مصاب اصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حادث طرق...)، وحيث ثبت للمحكمة من المبرز م/1 ومن شهادة شاهد المدعيين المدعو خالد اولاد محمد، بأن سبب اصابة المدعى عليها فاطمه سلامه هو اصطدام السيارة موضوع هذه الدعوى مع سيارة اخرى متوقفه واندفاع السيارة الاخيرة واصطدامها بالمدعيه متسببه في ذلك باصابات جسدية لها وهي التي تحمل الرقم (29-019-71) مؤمنه لدى شركة هرائيل، ذلك تغدو المدعى عليها شركة التأمين الوطنية مسؤولة عن التعويض لكلا المدعيتين خاصه وان المدعية الاولى قد اصيبت ابتداء من قبل المركبة موضوع هذه الدعوى المسببة للحادث والمؤمنه لدى المدعى عليها وفق ما اتضح من المبرز م/5 المذكور آنفاً. 
وحيث تغدو اسباب الاستئنافين المذكورين كلاهما لا ترد على الحكم المستأنف ولا تجرحه.
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستنئافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف بنسبة ما تم الحكم به ابتداءً لدى محكمة الدرجة الاولى، دون الحكم باتعاب المحاماة في هذه المرحلة لكلا الوكيلين.

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 17/12/2018
الكاتب/              رئيس الهيئة
        القاضي محمود الجبشة