السنة
2017
الرقم
613
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

  المحكمة

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وآمنة حمارشة

   المستأنفان :  1) بسام ابراهيم محمد يونس / نابلس

                    2) سناء فتحي عبد القادر يونس / نابلس 

                     وكيلتهما المحامية كفى شقو / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1 - عبد الغني يوسف عبد الرحمن اغبر/نابلس                        2 - عاطف محمود ابراهيم ميتاني/نابلس                       3 - النائب العام بصفته ممثلا ً عن مأمور تسجيل اراضي نابلس                       4 - نور الدين عبد الصمد عاشور/نابلس                      وكيله المحامي حسام فتوح / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 13/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 426/2014 تاريخ 19/03/2017 والقاضي برد دعوى المدعيين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة. 

2.    أخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى حيث ثبت لها انطباق العقار موضوع السند العدلي بالعقار موضوع الدعوى من خلال شهادات الشهود والذين أكدوا على تصرف الجهة المدعية مدة مرور الزمن.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بحجة ان العقار موضوع الدعوى قد تم تسجيله بتسجيل مجرد رغم ان السند تم تنظيمه بعد التسجيل المحدد.

4.  قضية الارض محل الدعوى المستانفة لم تتم بها اعمال التسوية وهي تعامل معاملة النظام القديم حيث ثبت تصرف الجهة المدعية بالقعار مدة مرور الزمن بموجب سند عدلي سابق تاريخه على تاريخ الحجز الوارد من المستأنف الرابع على حصص المستأنف عليه الثاني.

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم وفق ما ورد في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية.

وبتاريخ 11/07/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدى القانونية وكرر وكيل المستأنفين المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرت وكيلة المستأنف عليهما الاول والثاني المنابة لائحة الاستئناف وتبعاً لذلك ترافع وكيل المستأنفين المناب.

بجلسة 03/10/2017 قدمت وكيلة المستأنف عليهما المنابة مرافعة خطية تقع على ثلاثة صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها واعطيت الارقام من 4-6 وترافع وكيل النيابة وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 31/10/2018 فتح باب المرافعات وابطال الاجراءات التي تمت في الملف منذ جلسة 11/07/2017 وتم التاكيد على تبليغ المستأنف عليهما الاول والثاني.

بجلسة 05/12/2017 تم إجراء تبليغ المستأنف عليهما الأول والثاني بالنشر والالصاق والتعليق.

بجلسة 20/02/2018 تم تبليغ المستأنف عليهما الاول والثاني عملا ً بأحكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية وتم قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفين المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف عليه الرابع وأنكرها وكيل النيابة وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم.

 المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد أن جميع أسباب الاستئناف تنصب حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها ذلك أن قطعة الأرض محل الدعوى المستأنفة يسري عليها النظام القديم ، لأن السند العدلي نظم ومر عليه الزمن بالتصرف وان التسجيل الجديد المجدد لا يعني أن هذه الأرض قد تمت عليها اعمالي التسوية.

إذ بالرجوع إلى واقع لائحة الدعوى والى البينات المقدمة والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان الجهة المدعية أسست ادعائها للمطالبة بتثبيت ملكيتها للشقة محل الدعوى المستانفة على أساس من القول أن مدة مرور الزمن واثبات التصرف للفترة التي تم التصرف بها بالشقة سببا ً في المطالبة يثبت ملكية الجهة المدعية ومنع معارضة المدعى عليهما الاول والثاني في الشقة المذكورة.

كما وأنه وبالرجوع إلى واقع الكتاب الصادر عن مدير دائرة تسجيل اراضي نابلس المؤرخ في 16/12/2014 والذي يفيد بان قطعة الأرض رقم 38 حوض 2 أصبحت مسجلة في السجل 7 صفحة 9 بموجب معاملة تسجيل  جديد رقم 66/ق/84 رقم 108/93 تاريخ 02/12/1993 بمقتضى قرار اللجنة البدائية رقم 14/93 تاريخ 03/08/1993، ولغايات الرد على أسباب الاستئناف المختزلة في الواقعة المشار اليها أعلاه ‘ تجد محكمتنا أن تشير إلى قانون رقم 6 لسنة 1964 وعلى وجه التحديد المادة الثالثة منه ، " على أنه لا تجري أية معاملات تسجيل جديد على أرض لها تسجيل سابق او مشمول بأعمال التسوية " كما وأن المادة 8/أ من ذات القانون اعتبرت أن التسجيل في قيود دائرة التسجيل اذا تم ، فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم...

وبما أن التسجيل الجديد يقوم مقام اعمال التسوية ، وهو ما يطلق عليه تسوية مصغرة ، وبصدور سند تسجيل للعقار الموصوف أعلاه ، فإن الجهة المدعية تستطيع أن تطالب فقط بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 1170/96/350 عدل نابلس تاريخ 13/03/1996  عدل نابلس ، والتي أطلق عليها المستأنفان صفة السند العدلي ، بشرط أن يتم تنفيذه مضمون الوكالة الدورية خلال  المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 11/أ من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأموال غير المنقولة والمعدلة بالامر رقم 847 وهي مدة خمسة عشر عاما ً ، وبما أن تاريخ الوكالة المبرزة في الدعوى المستأنفة  وتاريخ اقامة الدعوى المستأنفة نظمت لدى كاتب عدل نابلس في 21/02/2012  أي بعد مرور المدة المنصوص عليها بالامر المشار اليه ، فإنه لا يتصور التحايل على القانون واعتبار العقار الذي دخل اعمال التسوية المصغرة بموجب قانون الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لعام 1964 لا يسري عليه النظام القديم، وكأن العقار ليس له صحيفة عقار وغير مسجل في الموقع الرسمي ، وبالتالي  تصوير المشهد من المدعيين وكأن التصرف بالعقار مدة مرور الزمن سببا ً لكسب الملكية في عقار له صحيفة ، سجل  نتيجة التسجيل المجدد ، امرا ً لا يرد على وقائع الدعوى ، لسبب وحيد  وهو ان العقار أًصبح في عداد العقارات التي تم تسويتها  ، وبالتالي لا يمكن بعد مرور مدة الوكالة الدورية المطالبة بتثبيت ملكية لعقار ورد عليه اعمال التسوية بمقتضى قانون تسجيل الاموال غير المنقولة لعام 1964 الا بوجود  سند رسمي صادر عن دائرة تسجيل الاموال غير المنقولة المعدل لعام 1958 وقانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها ، ولم تفلح لان الوكالة الدورية الواجب تنفيذها في الموقع الرسمي قد مضى عليها الزمن بمقتضى الامر رقم 847 المشار اليه ، فإن الدعوى  المستانفة والحالة هذه واجبة الرد.

لكل ما سبق أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف عملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدينة والتجارية ضمن التسبيب والتعليل المشار اليه اعلاه وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 500 دينار أردني عن مرحلتي التقاضي تدفع للمستأنف عليه الرابع.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف الحاضرين قابلا ً للطعن بالنقض  وافهم في 27/02/2018

 

      الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة    

 

 

 

 

 

 

 نور البرغوثي                                                                                القاضي فواز عطية