السنة
2017
الرقم
483
تاريخ الفصل
7 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف انديره عبد الجواد محمد سمارة / سلفيت

                وكيلها المحامي بشار الدمنهوري / نابلس المحامي سليمان رمانة

 

 

المستأنف ضده محمد عبد الفتاح عبد الحميد سمارة / سلفيت

                         وكيله المحامي ربحي أبو زغلان / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 254/2015 بتاريخ 21/02/2017 والقاضي برد الدعوى.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون.

2- الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة.

3- الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب.

4- أن مطالبة الجهة المستأنفة مبني على ما احتواه السند موضوع الدعوى وقد تأسست الدعوى على البند الثالث منها وان إبراز هذا المستند في الدعوى رقم 395/2011 يقطع التقادم في المطالبة.

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 02/01/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وبجلسة 08/05/2018 تقرر شطب الاستئناف وبعد أن تم التجديد قدم المستأنف بينته المبرز س/1 وتمت المرافعة من طرفي الدعوى وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفة تقدمت لمحكمة بداية نابلس بدعوى ضد المستأنف ضده لمطالبته بمبلغ خمسة عشر ألف دينار على سند من القول بأنها تقدمت ضده بدعوى ملكية ومنع معارضة بموجب عقد بيع خارجي مؤرخة في 22/11/1997 وبتاريخ 22/10/2014 ردت الدعوى رقم 395/2011 لعلة عدم الإثبات وعلى أثر ذلك تقدمت بهذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدفوع البالغ خمسة عشر ألف دينار لممانعة المستأنف ضده من الدفع وجاء في لائحة المدعى عليه الجوابية أن الدعوى مردودة لعلة الخصومة ولانعدام السبب وانها كيدية بسبب خلافات  عائلية وينكر انشغال ذمته بأية مبلغ ، وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني أتعاب محاماة.

 

لم ترتضي المدعية بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أنه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف مخالفته للقانون والأصول وحيث لم يبين المستأنف وجه مخالفة الحكم للقانون حتى يتم بحثه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

 

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف الخطأ في وزن البينة فإن المحكمة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى رقم 395/2011 تجدها جاءت خلوا ً من أي مبرز خطي عدا عن إخراج القيد وان اتفاقية البيع المرفقة بلائحة الدعوى لم يتم إبرازها أصلا ً ولم يطلب إبرازها وبالتالي فإن ما ورد بالحكم المستأنف بأن المستأنفة لم تقدم البينة على ذلك يتفق والقانون وله أصل ثابت في ملف الدعوى.

وتجد كذلك أن المستأنفة قد أبرزت اتفاقية البيع وأشر عليها بالحرف س/1 أمام محكمة الاستئناف ولم يتم الاعتراض عليها بأي شكل من أشكال الاعتراض وذلك بجلسة 31/01/2019 .

أما القول بأن إقامة الدعوى 395/2011 يقطع التقادم بالمطالبة بالمبلغ المذكور في عقد البيع المبرز س/1 فإنه لا بد من الإشارة إلى أن فسخ العقد له شروط حتى يقال بأن المستأنفة تقدمت بدعوى فسخ العقد حتى تقوم بالمطالبة بالثمن وأنها أقامت دعوى إثبات ملكية ومنع معارضة وذلك لتنفيذ بنود عقد البيع وحيث أن المحكمة بالدعوى رقم 395/2011 قررت رد الدعوى لعدم إثبات الملكية فإن المستأنفة ومن تاريخ صدور الحكم بالدعوى 395/2011 يحق لها اقامة دعوى مطالبة بالثمن لان شرط المطالبة بالثمن تحقق بتاريخ 22/10/2014 وعليه فإن القول بأن الحق سقط بالتقادم للمطالبة به قول يجافي العدالة والقانون وبالنتيجة وحيث أن المستأنفة قدمت البينة الكافية هي المبرز س/1 والمتضمنة في البند الثالث منها أن توقيع المستأنف ضده عليها يعتبر إيصالا ً منه بالمبلغ المذكور وحيث لم يقدم المستأنف ضده أية بينة تفيد عدم انشغال ذمته بالمبلغ أو أنه قام بتسديده فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى يخالف أحكام القانون ذلك أن المستأنفة وعملا ً بالمادة 2 من قانون البينات قد أثبت الحق وبالتالي فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة                        بالنتيجة: -      

   

لـــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 15000 خمسة عشر ألف دينار أردني للمستأنفة وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 07/03/20

19