السنة
2018
الرقم
518
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

شريفة مراد علي شوخه بصفتها الشخصية وليه امر القاصر ابنها ابراهيم هاني محمود شوخة / اريحا . محمد هاني محمود شوخة / اريحا. ابراهيم هاني محمود شوخة / اريحا. نسرين هاني محمود شوخة / اريحا. منى هاني محمود شوخة / اريحا. غادة هاني محمود شوخة / اريحا. نور هاني محمود شوخة / اريحا . وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة المرحوم مورثهم هاني محمود ريان شوخة بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة الشرعية في اريحا رقم 76/187/23 بتاريخ 5/3/2014 .

وكيلهم المحامي  

:

مازن الدمنهوري / اريحا .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .





 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 30/5/2018 في الطلب رقم 42/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 17/2015 والقاضي بقبول الطلب ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى واخطأت باعتبار ان الوفاه ليس ناتجة عن الحادث.

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  مستوفيا  شرائطه الشكليه وكرر وكيل الجهة المستانفة  لائحة  الاستئناف  والتمس اعتماد  ما جاء  فيها بالاضافة  لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له . وكرر  وكيل المستانف  عليها اللائحة الجوابية  وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  نجد انه قد جاء في لائحة الدعوى انه بتاريخ 27/1/2013 بينما كان المرحوم يقود مركبته من نوع شاحنة قلاب متوجها الى بيته اصتدمت بصورة شديدة جدا مع مركبة متوقفة على يمين الطريق ثم واصلت سيرها واصتدمت بعامود وجاء في شهادة الطبيب صابر العالول اخصائي الطب الشرعي ان ارتفاع ضغط الدم لمن يعانون من امراض سابقة بالقلب  يؤدي الى الجلطة وهذه الجلطة نتيجة الضغط النفسي والخوف الشديد ويقول حسب رايه الفني ان الجلطة حصلت بعد الحادث ويقول لو لم يحصل الحادث لما حصلت الجلطة في حين في تقريره المبرز ط/3 وهو تقرير طبي قضائي معد من قبل هذا الشاهد بناء على طلب النيابة يصل فيه الى النتيجة ان الوفاه مرضية لا يوجد اصابة تدل على حدوث حادث سير.

وبهذا نجد ان البت في هذا الدفع لا يمكن ان يحسم الا بعد سماع كافة البينات حول طبيعة الحادث وكيفية وقوعه وسماع البينة الفنية لتحديد فيما اذا كان الى الحادث هو اسبق على الجلطة ام الجلطة هي الاسبق على الحادث واي منهما سبب الاخر الامر الذي يوجب في هذه الحالة ولاسباب واقعية وموضوعية ضم هذا الدفع والبت فيه بموضوع الدعوى.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر والحالة هذه وسندا لما تم تبيانه اعلاه ضم هذا الدافع لموضوع الدعوى والبت به من خلال الدعوى وبعد سماع البنات حسب الأصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2018