دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.
الطــاعـــــــن : م.ا / نابلس.
وكيلته المحامية: ساندي أحمد.
المطعـون ضده : الحق العام.
الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الاستئناف جزاء رقم 106/2017 الصادر بتاريخ 21/11/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف.
والقرار رقم 392 /2018 الصادر بتاريخ 8/10/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- في جلسة 22/5/2017 لم يتم اتخاذ إجراءات تبليغ قانوني حيث تم تبليغ عمه غير الساكن معه.
2- انه وفي جلسة 21/11/2017 جاءت مشروحات التبليغ أنه تبلغ بواسطة والدته ورفضت التوقيع.
3- الطاعن نزيل مركز الاصلاح والتأهيل في نابلس ويعاني من امراض مزمنه.
4- القرار المطعون فيه رقم 106/2017 والقرار 392/2018 تم اسقاطه بدون وجه حق.
طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بتخفيض ووقف تنفيذ العقوبة.
تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً.
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2017 في الملف الاستئنافي رقم 106/2017 فيما ورد الطعن بالنقض بتاريخ 10/10/2018 فإن الطعن بالنقض يغدو مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الاولى (يكون ميعاد وتقديم طلب النقض للنيابه العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال اربعين يوماً، ولا يغير من الامر شيئاً تقديم الطاعن الاستئناف رقم 392/2018 على ذات القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 13/3/2016 الامر الذي نجد معه أن هذا الطعن مقدم للمماطلة والتسويف رغم وجود قرار سابق صادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية على ذات القرار المستأنف القاضي باسقاط الاستئناف بتاريخ 21/11/2017.
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة بداية نابلس في قرارها المطعون فيه في الاستئناف 392/2018 يتفق وصحيح القانون وأن اسباب الطعن لا ترد عليه.
وحيث أن مواعيد الطعن في الاحكام من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها.
وعليه وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019