السنة
2019
الرقم
1203
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيدة القاضي وسام بدارو.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنفة : مريم سمعان حنا سالم/ رام الله.

وكيلها المحامي ثائر بني عوده/ رام الله.

المستأنف عليهما :

1.  دير الروم الملكيين الكاثوليك ومن يمثلها قانونا بواسطة الاب جاك نوبل عابد.

2.  الاب جاك نوبل عابد/ رام الله - الطيبة.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 937/2019 بتاريخ 5/9/2019 والقاضي برد الطلب لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها بتاريخ 22/9/2019 ضد المستأنف عليهما وذلك  للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 937/2019 الصادر بتاريخ 5/9/2019 والموضح مضمونه أعلاه.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والواقع وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله ولا يستند لأساس قانوني وواقعي سليم.

2.  أخطأت المحكمة الكريمة مع الاحترام في وزن البينة حيث ان هناك مصلحة واضحة للمستأنف ونزاع حقيقي وخطر محدق وضرر في حال استمر المستدعي ضدهم بأعمال البناء.

 

وبالنتيجة تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 13/11/2019 قررت المحكمة محاكمة المستأنف عليهما حضوريا لتبلغهما وعدم حضورهما وكذلك قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب امام محكمة الدرجة الأولى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 8/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة أقواله ومرافعاته السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وإصدار الحكم وفي الموعد المحدد وبحضور وكيل المستأنفة ختمت الإجراءات بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وملف الطلب والقرار المستأنف وفيما يتعلق بالسبب أولا من ملخص أسباب الاستئناف فان هذا السبب جاء عاما مبهما يعتريه الجهالة ولن تتمكن المحكمة من معالجته والرد عليه اما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فانها جاءت مترابطة ويسند بعضها بعضا وتتعلق جميعها بخطأ المحكمة بوزن البينات حيث ان هناك مصلحة واضحة للمستأنف وهناك نزاع حقيقي وخطر محدق وضرر في حال عدم وقف المستدعى ضدهما عن اعمال البناء وحتى تتمكن المحكمة من معالجة هذه الأسباب فلا بد لها من أعادة وزن ظاهر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى فبرجوع المحكمة الى شهادة المستدعية والتي اكدت بموجبها قيام المستأنف عليها بالبناء على الحد الفاصل ما بين قطعة الأرض التي تملكها وقطعة الأرض التي يملكها المستأنف عليهما، وعلى الارتداد مباشرة لا تجد المحكمة من ظاهر البينة الأخرى المقدمة في الطلب ما يؤكد ما ورد على لسان المستدعية مما يتطلب من المحكمة البحث في موضوع ان كان البناء فعلا يقع في الارتداد القانوني ام لا مما يستتبع حتما المساس بأصل الحق هذا بالإضافة الى ان المحكمة ومن خلال المبرز ط/1 وخاصة صورة الشكوى المرسلة عبر الايميل للبلدية بتاريخ 15/6/2019 تجد ان المستدعية تعلم بالبناء منذ تاريخ هذه الشكوى وانها تراخت عن تقديم الطلب حتى تاريخ 28/8/2019 كما هو ثابت من لائحة الطلب مما يؤكد أيضا عدم توافر صفة الاستعجال وعليه وبعد ان قامت المحكمة بإعادة وزن ظاهر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى وحيث تبين لها عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب المستأنف وان البحث في موضوعه يتطلب المساس بأصل الحق والذي يكون مكانه الدعوى الموضوعية المتفرع عنها الطلب وحيث ان شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق هي من الأركان الأساسية التي يجب توافرها في الطلب حتى ينعقد الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل في نظر الطلب والفصل به وحيث ان هذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستأنف وبالتالي فان أسباب الاستئناف لا ترد عليه وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة رسومها ومصاريفها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                   رئيس الهيئة