السنة
2019
الرقم
836
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

 

المســــــــتأنف : ناجح عبد الله محمد زيد /نابلس  .

وكيلاه المحاميان سعد سليم وحمزة جودة /نابلس

المستأنف عليه :شركة توزيع كهرباء الشمال /نابلس .

وكيلاه المحاميان: هيثم الزعبي وفضل عسقلان وجهاد الزعبي وخليل سعافين وماسة الجوهري /رام الله

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية  رقم 344/2017 بتاريخ 30/04/2019  والقاضي برد الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  خالفنا محكمة الدرجة الاولى احكام القانون وخالفنا قواعد وزن البينات حيث اثبت المدعي دعواه .

2.  خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام القانون وذلك ان استيفاء الشركة المدعى عليها المبلغ كان بدون وجه حق وان التزام شركة التوزيع واستنادا للقرار بقانون رقم 13 لسنة 2000 بشان قانون الكهرباء ينحصر في توزيع الكهرباء على المستهلكين وفقا للمادة الاولى منه .

3.  خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام القانون حيث ان قرار مجلس الوزراء لسنة 2011 غير منشور في الوقائع الفلسطينية وبالتالي لا قيمه قانونية له وقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2015 لا يطبق على هذه الدعوى .

4.  خالفت محكمة الدرجة الاولى باعتبار العقد بين المستأنف والمستانف عليه هو ليس من عقود الاذعان .

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/3/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 12/11/2019   ترافع وكيل المستأنف عليها من خلال مرافعة خطية واقعة على 3 صفحات ضمت إلى أوراق الضبط أعطيت الأرقام 3،4،5 وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 24/12/2019  تم إصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وان محكمتنا سوف تعالج جميع الأسباب معا لعدم التكرار .

بالرجوع الى أسباب الاستئناف والدعوى الأساس والحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان المدعي قد خاصم المدعى عليها بالدعوى المدنية رقم 344/2017 وموضوعها المطالبة بمبلغ 141100 شيقل على سند من القول ان المدعى عليها قامت بتزويد البئر العائد للمدعي بالتيار الكهربائي في العام 2012 ويحمل اشتراك الكهرباء رقم 13027 وان المدعى عليها قامت بدون وجه حق بالزام المدعي بدفع تكاليف تمديد شبكة الكهرباء وتكاليف توصيل التغذية بالتيار الكهربائي حيث بلغت المبالغ المدفوعة وهي قيمة الدعوى المطالب بها .

محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى .

المدعي تقدم ببينات خطية وهي المبرزات م/1 إلى م/5 والمتضمنة صورة عن عقد توريد الطاقة وصورة فاتورة ضريبية وصور إيصالات صادر عن الجهة المدعى عليها وصورة عن رخصة بئر وشهادة تسجيل الشركة المدعى عليها في حين اعترض وكيل المدعى عليها على الإبراز لكونها صور.

في حين قدم وكيل المدعى عليها البينات الخطية وهي عبارة عن قرار مجلس الوزراء لعام 2011 بشأن المصادقة على التصرفة الكهربائية ورسوم الربط لعام 2011، 2015 وطلب اعتماد المبرزات م/1، م/2، م/3 المقدمة من قبل وكيل المدعي كبينة له وهي عبارة عن عقد التوريد وصورة عن فاتورة ضريبية وصور عن إيصالات عدد 16 واستمعت المحكمة للشاهد محمد احمد أتيره كما قدم باقي بينة الجهة المبرز م ع /1 وهي فاتورة ضريبة صادرة عن المدعى عليها.

المحكمة ومن خلال استعراض البينات المقدمة من قبل الوكيلين تجد ان المدعي تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد طاقة لغايات تزويد البئر الخاص بالمدعي بالتيار الكهربائي في العام 2012 وان الادعاء بان من وقع على العقد من قبل المدعى عليها لا يملك حق التوقيع فان هذا الادعاء واجب الرد كون المدعي قدم من بيناته العقد المبرز م/1 واعتمد عليه في اثبات أسباب الدعوى ولا يجوز له بعد ذلك ان يطعن بصحة العقد بمعنى من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه  .

اما فيما يتعلق ان المدعى عليها الزمت المدعي بدفع المبلغ المدعى به بموجب كتاب صادر عنها ، فاننا نقول ان الالتزام ما بين المدعي والمدعى عليها يكون وعاؤه العقد فهو الذي يحدد الواجبات والحقوق ، اذ بالرجوع الى العقد التوريد المبرز م/1 نجد ان المدعي قد الزم نفسه بالمادة 4 من العقد بدفع الرسوم والأجور وكافة تكاليف توصيل التغذية بالتيار الكهربائي طبقا للرسوم والتكاليف المقررة وحسب قائمة الأسعار في النظام المعمول به من الفريق الأول وما قد يطرأ عليها من تعديلات على التمديدات الكهربائية ولا يرد القول ان عقد التوريد هو عقد اذعان وفق ادعاء وكيل المدعي وان عدم نشر القرار الصادر عن مجلس الوزراء لا يغير من الامر شيئا بوجود عقد التوريد وهو أساس التعاقد والذي وافق عليه المدعي ابتداء وان الادعاء الوارد ان التزام شركت التوزيع استنادا للقرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن الكهرباء العام ينحصر في توزيع الكهرباء دون ان يشمل أي جزء من نظام العمل فان هذا الادعاء واجب الرد كون المدعي الزم نفسه بدفع كافة التكاليف والنفقات لغايات تزويده بالتيار وبالتالي لا يحق له استرداد ما دفع مما يغدو ان ما توصل اليه قاضي الموضوع وفق البينة المقدمة أمامه متفقة وأحكام القانون وتغدو أسباب الاستئناف واجبة الرد .

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/3 من قانون أصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/12/2019