السنة
2019
الرقم
863
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : سعدي منذر عبد الفتاح خضرية/ نابلس.

وكيلاه المحاميان فضل عسقلان و/او سامح التمام/ نابلس.

المســـتأنف عليه : محمود إبراهيم حسين رمضان/ نابلس - تل.

وكيله المحامي نائل طه/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه في محافظة نابلس في الطلب رقم 7/2019 والصادر بتاريخ 22/5/2019 والمتضمن عدم قبول الطلب والزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه بواسطة وكيله بتاريخ 2/6/2019 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه في محافظة نابلس في طلب الرجوع رقم 7/2019 بتاريخ 22/5/2019 والموضح مضمونه أعلاه.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

أولا: أخطأت محكمة التسوية بعدم الرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 10/2018 من حيث انه وعلى الرغم من ان اسم المستدعى ضده الثاني في الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عنه يختلف عن اسم المستدعي في طلب الرجوع المستأنف حيث ان القرار المطلوب الرجوع عنه قد مس المستأنف من حيث ان اثاره وقعت على العقار موضوع الطلب وتمثل ذلك بوقف اية اعمال بناء في ذلك العقار بالإضافة الى ان الخصوم مثلوا امام المحكمة في طلب الرجوع المستأنف مما يعني اقرارا صريحا بصفات بعضهم البعض.

ثانيا: القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون من حيث عدم البحث في بينات طلب الرجوع عن القرار المستعجل والتي انصبت على اثبات عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب المطلوب الرجوع عنه مما يتطلب الغاؤه.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول استئنافه شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم في موضوع طلب الإلغاء مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار أقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى ولائحة الاستئناف مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجز الاستئناف للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 24/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف طلب الرجوع المستأنف وملف الطلب المستعجل رقم 10/2018 المطلوب الرجوع عن القرار الصادر به والقرارين الصادرين في الطلبين المذكورين أعلاه تجد بداية ان هذا الاستئناف يتمحور في جميع أسبابه حول خطأ محكمة التسوية بعدم الرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 10/2018 من حيث انه وعلى الرغم من ان اسم المستدعى ضده الثاني في الطلب  المستعجل المطلوب الرجوع عنه يختلف عن اسم المستدعي في طلب الرجوع المستأنف حيث ان القرار المطلوب الرجوع  عنه قد مسه من حيث ان اثاره وقعت على العقار موضوع الطلب وتمثل ذلك بوقف اية اعمال بناء في ذلك العقار بالإضافة الى ان الخصوم قد مثلوا امام المحكمة في طلب الرجوع المستأنف مما يعني اقرارا صريحا بصفات بعضهم البعض وان القرار المستأنف مخالف للقانون من حيث عدم البحث في بينات طلب الرجوع عن القرار المستعجل والتي انصبت على اثبات عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب المطلوب الرجوع عنه مما يتطلب الغاؤه.

فان المحكمة وحتى تتمكن من معالجة أسباب هذا الاستئناف لابد لها ابتداء من الرجوع الى نص المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تتعلق بمن يملك حق تقديم طلب الرجوع عن القرار المستعجل حيث تجد ان حق تقديم طلب الرجوع حصرا يكون من قبل المستدعى ضده في الطلب المطلوب الرجوع عن القرار الصادر به وبالرجوع الى لائحة الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عنه رقم 10/2018 تجد انه ورد اسم المستدعى ضده الثاني كما يلي (سعدي سلطان مفلح) وان منطوق القرار المطلوب الرجوع عنه تضمن منع المستدعى ضده الثاني أي حسب اسمه الوارد في لائحة الطلب والمستدعى ضده الأول عن القيام بأعمال البناء في قطعة الأرض موضوع الطلب تحديدا ولم يتضمن وقف اية اعمال بناء في قطعة الأرض بشكل عام حسبما أورد المستأنف في لائحة استئنافه وتجد المحكمة ان مقدم طلب الرجوع المستأنف حسبما ورد اسمه في لائحة طلب الرجوع هو سعدي منذر عبد الرحمن خضرية وهذا الاسم يختلف كليا عن اسم المستدعى ضده الثاني في الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عنه والذي ورد اسمه سعدي سلطان مفلح ولا تجد المحكمة من خلال ما قدم من بينات في طلب الرجوع ما يثبت صفة المستدعي من حيث انه هو ذاته سعدي سلطان مفلح وعليه فان من يملك تقديم طلب الرجوع حسبما انبأت عنه المادة 109 سالفة الذكر فقط هو المستدعى ضده سعدي سلطان مفلح ولا يرد القول بان مثول الطرفين امام المحكمة يعني اقرارا بصفة المستدعي في تقديم الطلب حيث ان الصفة من النظام العام والتي تملك المحكمة اثارتها والتعرض لها ومن تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى اما فيما يتعلق بخطأ المحكمة بعدم البحث، ببينات طلب الرجوع التي اثبتت عدم توافر الاستعجال وحيث تبين للمحكمة ابتداء بان الطلب مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه فانه والحال هذه لا يمكنها الولوج الى البينات المقدمة به طالما ان المستدعي لا يملك ابتداء الحق والصفة في تقديم الطلب وعليه ووفقا لما تم تفصيله أعلاه تجد المحكمة ان جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اردنيا بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة