السنة
2019
الرقم
485
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس

 

المستــدعــون: 1- محمد هشام راغب عبد القادر التميمي .

                   2- نايف راغب عبد القادر التميمي

                   3- سامح "محمد سعدي" راغب عبد القادر التميمي    

          وكيلتهم المحامية : هناء أصلان / نابلس

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1691/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/10/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 184+474+476/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى حكم المادة (240) سالفة الإشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن رقم 1691/2019 ، المتفرع عن الطلب الماثل  .

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      م.د