السنة
2017
الرقم
966
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة             

  المستأنـــــــــــــــــف : صالح أحمد ابراهيم كوع/ طولكرم

                    وكيله جاسر خليل / طولكم

المستأنـــف عليه : أحمد محمد احمد عابد / طولكرم 

                  وكيله المحامي سائدة السفاريني

 

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 966/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 34/2016 والقاضي برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

 

وتتلخص أسباب الاستئناف في:

1. القرار المستأنف شابه خطأ في التطبيق والتكييف القانوني حيث استندت المحكمة في قرارها الى انتفاء التبعية والتي يتطلبها عقد العمل وأن الاتفاق محدد سلفاً ولا نحتاج الى المتابعة والاشراف اليومي.

2. القرار المستأنف شابه فساد الاستدلال وقصور في التعليل وأن عناصر عقد العمل متوفرة في اطار علاقة المدعي مع المدعى عليه وأن فصله كان تعسفياً.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 3/10/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وفي جلسة 7/11/2017 قد وكيل المستأنف المرافعة الخطية والتي حملت 3 و 4 من الضبط، وفي جلسة 12/12/2017 ، ترافع وكيل المستأنف عليه طالباً في نهاية مرافعته التصديق على القرار المستأنف.

 

المحكمــــــة

وبالتدقيق وبعد المداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس رقم 34/2016 بكافة اوراقها والبينات المقدمة فيها وبعد الرجوع الى القرار الصادر بها بتاريخ 11/ 6/ 2017 فإن المحكمة تجد:

1- بخصوص مدة العمل

تجد المحكمة أن الشاهد احمد جمعه يشهد أن المدعى عليه سائق سيارة عند المدعى عليه، وأنه لا يعرف بداية أو نهاية العمل، والشاهد أحمد حماده شهد بأنه لا يذكر مدة عمل المدعي الزمنية ، ولكن المدعي كان يعمل سائقاً لدى المدعى عليه، أما الشاهد مؤيد شهد أن المدعي عمل سنتين ولكنه لا يعرف التواريخ، أما بينة المدعى عليه فقد شهد الشاهد عماد أبو صلاح وكان المدعى يعمل على السيارة الخاصة بالمدعي عليه، أما الشاهد غازي الاخرس فقد شهد أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه سائق، وكان يشتغل عند أحمد أما الشاهد عزمي حمادي فقد شهد أن المدعي يشتغل عند المدعى عليه على باصه. اما الشاهد ممن غازي الاخرس قال يتوقع أنه عمل سنتين ثلاث .

من مجمل البينات المقدمة نجد ان الثابت هو أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليه مدة سنتان كما أفاد به الشاهد مؤيد ديس على الارجح من أقوال الشهود.

أما بخصوص التبعية - تبعيه المدعي للمدعى عليه:

فإن المحكمة تجد ومن الرجوع الى شهادة أحمد جمعه حيث شهد أن المدعي ليس شريكاً للمدعى عليه، وأنه لا يوجد سائق يأخذ تعليمات من صاحب السيارة الا اذا كلفه بطلب معين أو نقلة معينة، والسيارة كانت تبيت عند المدعي ويضيف الشاهد (وبالطبع فإن المدعى عليه من حقه أن يتدخل في حال أوقف المدعي السيارة عن العمل) أما الشاهد أحمد حمادة فقد شهد بأنه (لم يكن المدعى عليه يتدخل عادة بتفاصيل العمل اليومية إلا إذا طلب من المدعي مشوار معين) أما الشاهد عماد أبو صلاح فقد شهد (وكان أحياناً المدعى عليه يكلف المدعي بمشاوير خارج نطاق خط بيت ليد بعد موافقة المدعي) (المدعى عليه مسؤول عن ترخيص وتأمين وتصليح السيارة على نفقته) أما الشاهد غازي الاخرس فقد شهد (السائق ما اله علاقة بالتعليمات) أما الشاهد عزمي حمادي فقد شهد (بقيمو من الناتج سولار).

تخلص المحكمة من مجمل أقوال الشهود أن السيارة هي خاصة المدعى عليه وأنه هو الذي يقوم بتأمينها وترخيصها وتصليحها على نفقته الخاصة ولا دخل للمدعي بذلك وأن المدعي يعمل لديها، وأن المدعي يمكن له أن يطلب من السائق طلب أي مشوار أو أي نقله. هذا كله بالإضافة الى أن المدعى عليه يقوم بإعطاء المدعي راتبه الشهري وهو (1500) شيكل كما ورد في شهادة الشاهد عزمي حمادي، وهذه هي التبعية الاقتصادية وهي أقوى أنواع التبعية، وهي اعتماد المدعي في عيشته ومعيشة عائلته واولاده على الاجر الذي يتقاضاه من المدعي، أما التبعية الادارية فهي تأتي المرتبة الثانية. وهي أضعف من التبعية الاقتصادية.

 

بخصوص الاجر

-فإن جميع الشهود أفادوا أن المدعي كان يأخذ حصة وهي الثلث بعد خصم السولار أما الشاهد عزمي حمادي من بينته المدعى عليه، فقد شهد أن المدعي كان المدعى عليه يعطيه 1500 - 2000 شيكل وبالتالي تكون الاجرة الشهرية للمدعي كما ذكرها شاهد البينة الدفاعية هي 1500 شيكل على القول الارجح بخصوص الاجره.

من ذلك كله تخلص المحكمة أن المدعي صالح كان قد عمل لدى المدعى عليه على الباص الخاصة به، وأن مدة عمل المدعي على الرجح والمتيقن هو سنتين وأنه كان يأخذ أجرة شهرية وقدرها الف وخمسماية شيكل وبالتالي فإن المدعي يستحق بدل تعويضات عمالية حسب تحليل المحكمة السابق وهي كالتالي:

1-بدل مكافأة حسب نص المادة 42 من قانون العمل النافذ:

بدل عمل سنتان × 1500 شيكل × 1/3 المكافأة = 1000 شيكل

2-بدل إجازة أخر سنتين

2 سنة × 2 اسبوع = 4 اسابيع = 28 يوم

28 يوم × 54 شيكل = 1512 شيكل

 

3-أما بخصوص بدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الراحة الاسبوعية فأنه وطالما ثبتت هذه المحكمة أن المدعي كان يعمل مشاهره، فإن هذه البدلات تدخل في حساب الشهر وتكون من توابعه.

4- أما بخصوص الساعات الاضافية ، فإن البينة الواردة لم تحدد على شكل دقيق وواضح الايام والساعات التي كان يعملها المدعي كل يوم وكل شهر وكل سنة على وجه من الدقة حتى تستطيع المحكمة معه أنها تبين ذلك بوضوح وطالما ثبت أن أقوال الشهود بهذا الخصوص جاءت عامة وغير دقيقة، فإن المحكمة لا تستطيع الحكم على أقوال عامة أو أقوال جزافية وعشوائية، الامر الذي لا يستحق المدعي معه أي بدلات عمالية.

وحيث أن من أسباب بالاستئناف ما يقع على الحكم المستأنف.

 

 

لذلــــــــك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي (المستأنف) صالح أحمد ابراهيم كوع على المدعى عليه (المستأنف عليه) أحمد محمد أحمد عابد بمبلغ وقدره (2512) شيكل والزامه بالدفع وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلاً للطعن وافهم في 30/1/2018

 

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة