السنة
2019
الرقم
518
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لبادة ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ب.ق - نابلس 

                   وكيله المحامي : رشيد حلبي - نابلس 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالطلب المقدم من وكيل المستأنف بالملف الاستئنافي 279/2019 الصادر بتاريخ 14/10/2019 والقرار القاضي بعدو قبول طلب وكيل المستأنف بتقديم بينات والمتمثله بشهادة المشتكي الصادر بالملف الجزائي 279/2019 .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أخطأت محكمة الاستنئاف بعدم تحويل الحبس للغرامه .

يلتمس الطاعن قبول الطعن وتحويل مدة الحبس للغرامة .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمدوالة فإننا نجد ان وكيل الطاعن كان وبتاريخ 14/10/2019 قد تقدم لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بطلب تأجيل جلسة 14/10/2019 حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة وتبليغ المستأنف ووكيله ولا يوجد في الملف الاستئنافي أي قرار صادر بتاريخ 14/10/2019 وفقاً لزعم الطاعن في لائحة طعنه .

مع الاشارة الى ان الطاعن سبق له وان تقدم بطعن الجزاء 344/2019 والذي نقرر عدم قبوله الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان الطاعن وبسلوكه لهذا الطريق يقصد فيه التسويف والمماطلة ليس الا .

                                                    لـــذلـــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/12/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق