السنة
2019
الرقم
578
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.

 

المســــــــــــتأنفين:   1- فيوليت عيسى مطلوب / قرة / نابلس

                            2- وليد سابا خليل / قرة / نابلس

                            3- غسان سابا خليل / قرة / نابلس

                            4-  رؤيا سابا خليل وهبة / قرة / نابلس

                              جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثهم
                              المرحوم سابا خليل ميخائيل  القرة.

                            5- فوليت خليل ميخائيل القرة بواسطة وكيلها العام وليد سابا خليل القرة

                            6- روز خليل ميخائيل القرة بواسطة وكيلها العام وليد سابا خليل القرة

                                  وكيلهم المحامي أحمد شرعب.

 المستأنفين المنضمين : 7- ميشيل خليل ميخائيل القرة

                                8- سليمان خليل ميخائيل القرة

                                9- مارغو خليل ميخائيل القرة

                                10- موسى خليل ميخائيل القرة

المستأنف عليها: مي ناصر حاتم الشنار

                        وكيلاها المحاميان حسام فتوح وعمر فتوح

 

 الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة التسوية المنعقدة في نابلس الصادر بتاريخ 04/04/2019 بالدعوى الاعتراضية رقم 568/2018 والمتضمن رد الدفع المثار من قبل وكيل المستأنفين المتعلق بعدم صحة الوكالة بالخصومة.

إذ تتخلص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في الأسباب التي ساقتها لغايات رد الدفع المثار المتعلق بعدم صحة الخصومة.

2-  خطأ محكمة الدرجة الأولى " قاضي التسوية " يندرج تحت الأخطاء المهنية الجسيمة إذ لا يعقل منطقا ً ولا قانونا ً أن يقرر قاضي الدرجة الأولى رد الدفع المثار المتعلق بصحة الخصومة.

3-  أن قاضي الدرجة الأولى قد خالف ابسط المبادئ الأساسية جدا في القانون في حيثيات قراره.

      بالمحاكمة الجارية علناً   وبجلسة 20/06/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وتقرر تكليف وكيل المستأنفين بتقديم لائحة استئناف معدلة وبجلسة 29/10/2019 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغ وكيلها موعد الجلسة وعدم الحضور وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف المعدلة وترافع وكيل المستأنفين من خلال ضبط المحاكمة  وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 28/11/2019 تقرر إدخال وكيل المستأنف عليه بالمحاكمة وأنكر لائحة الاستئناف وترافع تباعا ً وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن أسباب الاستئناف قد جاءت مترابطة مع بعضها بعضا ً حول عدم صحة الخصومة وتندرج على خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدفع المتعلق بالخصومة وهي من النظام العام لعدم ذكر الخصوص الموكل به وأسماء الخصوم.

وبالرجوع إلى ملف محكمة الدرجة الأولى وإلى أحكام المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 حيث جاء في الفقرة الأولى  منها (تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة التسوية والمياه ) والفقرة الثانية  إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجري محاكمته غيابيا ً إذ كان معترضا ً عليه...)
وبالرجوع إلى نص المادة 12 من قانون التسوية المذكور والتي ينص ( كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك  أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية  حقوق أخرى متعلق بها.

 

1-  أغفل ذكر اسمه في الجدول.

2-  ادرج حق تصرف أو حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.

3-  نسب حق تصرفه أو حق تملكه او حق منفعته بكامله أو جزء منه الى شخص أخر خطأ.

4-  قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة.

5-  مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل آخر.

 ويستفاد من هذه النصوص ان الاعتراض سواء كان على حق تصرف او ملكية او منفعة فإن الاعتراض  من شأنه حتما ً أن يؤثر في المركز القانوني لمن ورد اسمه في جدول الحقوق وبالتالي فإن عدم اختصامهم  في الوكالة بالخصومة سيما وان نصوص الفقرات  بالمادة 13 من ذات القانون أشار إلى وجود معترض عليهم وكيفية السير بحقهم في الاعتراض وتبلغهم حسب الأصول ويحق لهم الاعتراض على الحكم الصادر غيابيا ً واستئناف الحكم الصادر حضوريا ً والطعن بالنقض أيضا ً وبالتالي فإن اختصام جميع أسماء الواردة في جدول الحقوق تكون واجبة الا اذا كان الحق لدى معترض عليه واحد فقط فيوجب ذكر الخصم في الوكالة بالخصومة وفي لائحة الاعتراض.

بالرجوع إلى الوكالة الخاصة بالخصومة للمعترض المؤرخة بتاريخ 22/04/218 تجد أنها خلت من ذكر أسماء المعترض عليهم كما لم تتضمن موضوع الاعتراض وهو تقديم اعتراض على جدول الادعاءات والمتمثل أمام محكمة التسوية على قطعة الأرض رقم 1 قسيمة رقم 359 من الحوض (1) من أراضي صرة والتي أصبح رقمها 201 رقم ( 1 ) حوض المية.

وحيث ان قانون التسوية حدد ان الاعتراض يقدم امام محكمة التسوية على جدول الحقوق وليس جدول الادعاءات ويجب أن يتضمن أسماء المعترض عليهم وحيث أن الوكالة بالخصومة تعتريها الجهالة الفاحشة لعدم مخاصمة المعترض عليهم أمام محكمة التسوية والمياه مما يغدو ان الاعتراض غير مقبول ابتداءً كون الأمر يتعلق بالنظام العام.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وعدم قبول الاعتراض 568/2018 وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28/11/2019