السنة
2018
الرقم
752
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
  

   المستأنف: نهاية مصطفى ديب نصر - سلفيت  

                    وكيلها المحامي سامر سليمان و/ او نهاد رزق الله - رام الله  

  

 

 

 

المستأنفل المستأنف ضده: 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته

                                                                2- مدير دائرة تسجيل الاراضي في سلفيت بصفته الوظيفية   

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 135/2018 بتاريخ 30/4/2018 القاضي برد الدعوى بخصوص المستأنفة

اسباب الاستئناف

1-   ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون

2- ان الحكم المستأنف  جاء ضد وزن البينة

3- ان الحكم المستأنف  غير معلل تعليلا قانونيا سليما

4- الخطأ في الحكم بالاعتماد على شهادة الشاهد محمد طه حسن محمد في رد الدعوى

5- لدى المستأنفة بينات مستجده ستغير مسار الحكم

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 18/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتم تكرار اللوائح وبجلسة  25/10/2018 تقرر ابراز كتاب صادر عن  وزارة الداخلية س/1 وقدمت المرافعات وتم حجز الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة ان المستأنفة ومدعين قد تقدموا بلائحة دعوى ضد المستأنف عليهما لإجراء تصحيح في سجل تسجيل الاراضي لاسمائهن الواردة خطا في السجل وبعد تقديم البينات في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها في قبول دعوى المدعيتين نفين وشيرين والحكم لهن حسب الطلب ورد دعوى المستأنفة لعدم الإثبات .

لم ترتضي المستأنفة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف ، وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا .

في الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بمخالفته للقانون والأصول وحيث ان المستأنفة لم توضح وجه مخالفة القانون حتى يتم يحثها وجاءت بصورة عامة تقرر المحكمة رد هذا السبب

وعن السبب الخامس وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بان للمستأنفة بينات مستجدة فان المحكمة قد استمعت لتلك البينة وأجابت طلب المستأنفة ولا داعي لبحث هذا السبب لإجابة الطلب

وعن السبب الرابع وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بالخطأ في الاعتماد على شهادة الشاهد محمد طة فلا بد من الاشارة الى ان الشاهد المذكور هو شاهد المستأنفة وان المحكمة عندما تفصل في دعوى لا بد لها من الاستماع الى البينة التي من خلالها تقرر قبول الدعوى او ردها وهذا من صميم عمل المحكمة  وبالتالي فان هذا السبب لا يصلح ان يكون سببا للطعن في الاحكام وعليه تقرر المحكمة رده .

وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف  بالخطأ في وزن البينة وعدم التعليل فان المحكمة تجد بان محكمة الدرجة الاولى كانت قد بحثت كامل البينات في الدعوى وان النتيجة التي توصلت لها تتفق واحكام القانون بدليل انها توصلت الى ان البينة قد اثبتت حق المدعيتين الاولى والثانية وحكمت لهن بطلباتهن وحيث ان البينة المقدمة وكذلك البينة التي قدمت امام محكمة الاستئناف لم تستطع اثبات ادعاء المستأنفة فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى يتفق واحكام القانون وعليه فان السببين الا يردان على الحكم المستأنف  وتقرر المحكمة ردهما لعدم ورودهما

 

 

وعليه تقرر المحكمة: -

لــــــــــــــــــــذلك

وسندا لما ذكر وعملا بالمادة 223 اصول محاكمات مدنية وتجارية ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 6/12/2018