السنة
2018
الرقم
860
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

الاستئناف الأول رقم 860/2018

  المستأنف: غسان عبد الله سعيد ضميري - نابلس  

                              وكيله المحامي زيدان عمران و/ او مازن عمران و/ او منير عمران

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه : ماهر سليمان اقطيش بيتا- نابلس 

                        وكيله المحامي رجاء بني شمس- نابلس

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 39/2013 بتاريخ 20/5/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (41680) شيكل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  ومائتي دينار اتعاب محاماة 

اسباب الاستئناف :

1.  الحكم المستأنف  مخالف للقانون والاصول .

2.  الحكم المستأنف  يكتنفه الغموض وفيه تناقض وجهالة

3.  الخطأ  في عدم الالتفات للبينات المقدمة من الجهة المدعى عليها

4.  الخطأ  في عدم رد الدعوى بناء على البينات الشفوية والاقرارات بالقبض

5.  الخطأ  في طرح بينة المدعى عليه التي اثبتت ان المدعي تسلم كامل حقوقه

6.  الخطأ  في عدم الالتفات الى الأجرة اليومية 90 شيكل وان 110 شاملة يوم الجمعة

7.  الخطأ  في عدم الالتفات لإقرار المدعي امام وزارة العمل بان عملة ست سنوات وانه استلم المبالغ المذكورة في الاعياد وهي جزء من حقوقه العمالية وانه تبرع بمبلغ 7000 شيكل لله تعالى  ..

8.  الخطأ في تفسير اللائحة الجوابية بخصوص الاجرة وبداية العمل ويوم الجمعة

9.  عدم تبيان حساب الاجازة السنوية وبدل العطل الاسبوعية

10. الخطأ في الفقرة الحكمية حيث جاءت مغاير لحساب المبلغ المذكور 4620 وبعدها ذكرت 41680 .

11.  الخطأ  في عدم تبيان المبالغ المستلمة من المدعى عليه ولم تبين سعر الصرف للمبلغ 1200 دينار

12.         التناقض بالحكم عندما ذكرت المحكمة (وكان يتقاضى أجره أسبوعية) وهذا يشمل يوم الجمعة

الاستئناف الثاني رقم 1091/2018

المستأنف : ماهر سليمان سليمان اقطش

المستأنف ضده : غسان عبد الله سعيد ضميري              

اسباب الاستئناف :-

1.  الخطأ  في عدم الحكم بكامل الاتعاب المدعى بها خاصة بدل الاجازات الاسبوعية وكذلك الخطأ  في طريقة احتساب الاجازات السنوية والاسبوعية والاعياد وبدل المكافاة نهاية الخدمة .

2.  يلتمس قبول الاستئناف والحكم بمبلغ 87303 شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/9/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا وتقرر ضم الاستئناف رقم 1091/2018 للاستئناف رقم 860/2018  والسير بهما معا من خلال الاستئناف الاول  وتم تكرار لوائح الاستئناف واللوائح الجوابية وتقديم المرافعات الخطية والشفوية وتم حجز الدعوى لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف  ضد بالاستئناف 860/2018 تقدم بادعاء ضد المستأنف لمطالبته بمبلغ 87303 شيكل بدل حقوق عمالية على سند من القول بانه عمل لدية من سنة 2001 وحتى شهر 4 لسنة 2010 باجرة يومية 110 شيكل على منشار حجر وانه لم يحصل على اجازاته السنوية وبدل ايام الجمع ومجموعها 440 يوم وبدل العطل الرسمية وبدل مكافاة نهاية الخدمة  بواقع الثلثين وبدل اجر اليوم السابع وجاء في اللائحة  الجوابية ان الدعوى مردوده لمخالفتها للأصول والقانون وانها كيدية ولا تستند الى سبب قانوني وللجهالة الفاحشة ولانتفاء الخصومة وان الهدف الاثراء على حساب الغير وان الاجرة جزافية وانه لم يعمل من 2001 حتى شهر 4/2010  وان عمله كان متقطع وكان له عمل خاص في مكان سكنة وهو تاجر وانه كان يحاسب على اليوم او الاسبوع الذي يعملة ومن ضمنه يوم الجمعة وانه لا تنطبق   عليه شروط العامل وفق قانون العمل وانه كان ياخذ سلفا من حقوقه العمالية رغم عدم استحقاقه لها .

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى .

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصادر وبادرا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئنافين قدما خلال المدة القانونية تقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة ان عمل المدعي المستأنف  بالاستئناف 1091/2018 المستأنف عليه بالاستئناف 860/2018 كان في سنة 2001 كما جاء في لائحة الجوابية وانه كان يتعطل عن العمل ويذهب الى الاردن وانه عمل في محل اخر مدة ستة اشهر وعلى فرض انه عمل من بداية سنة 2001 وحتى شهر 4 لسنة 2010 فانه يكون قد عمل مدة ثماني سنوات وعشرة اشهر علما بان المبرز م ع /1  يؤكد انه عمل لدى بلال عفن صاحب مناشير زيتا من 10/1/2010 أي انه وفقا لذلك يكون قد عمل لدى المدعى عليه ثماني سنوات وستة اشهر فقط واجرته الاخيرة كانت 110 شيكل وانه لم يتقاضى بدل اليوم السابع وبدل الاجازات السنوية وبدل المكافاة الا ان المحكمة وبالرجوع الى المبرز م/1 وهو من بينة المدعي المستأنف  عليه  تجد انه تضمن ان مدة العمل المتواصلة بعدم حسم ايام التعطيل هي ست سنوات .

وبالتالي فان المدة التي ستخضع للحساب هي ست سنوات ، ومن جهة اخرى فانه من الثابت ايضا ان المستأنف  ( رب العمل ) كان قد دفع مبلغ 4500 شيكل بموجب إيصالين المبرز م ع/2 + م ع /3  بتاريخ 17/9/2009 و 25/11/2009 اما ما تم دفعه من السابق في الاعياد وحيث انها لم يثبت انها من حقوقه العمالية تعتبر بدل الاعياد الدينية حيث  ان دفعها يكون ايام الاعياد وعليه فلا يستحق المدعي بدل الاعياد لكل ذلك فان المدعي المستأنف ضده بالاستئناف 860/2018 المستأنف  بالاستئناف رقم 1091/2018 يستحق الحقوق العمالية التالية :- بدل مكافاة نهاية الخدمة عن فترة عملة المتفق عليها بالمبرز م/1 = 6×110×30÷3×2=13200 شيكل وبدل اجازات سنوية 42×110=4620 وفق المطالبة بلائحة الدعوى وبدل اليوم السابع =51×6×110=33660 شيكل ، أي ان مجموع المستحقات تساوي 13200+4620+33660=51480-4500 شيكل وفق المبرزات م ع/1+2=46980 شيكل .

وعودة الى اسباب الاستئناف تجد المحكمة ان السبب الاول والثاني والثالث والخامس والسادس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ووفقا لما تم ذكره اعلاه لا ترد على الحكم المستأنف  وتقرر المحكمة ردها

اما عن الاسباب الرابع والسابع والثامن والتاسع والرابع عشر تجد المحكمة انها ترد على الحكم المستأنف  وكذلك اسباب الاستئناف الثاني 1091/2018 ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكة قبولها وفسخ الحكم المستأنف

وبالنتيجة تقرر المحكمة

لــــــــــــذلك

وسندا لما ذكر اعلاه ولورود اسباب من الاستئناف الاول رقم 860/2018 وكذلك اسباب الاستئناف الثاني رقم 1091/2018  على الحكم المستأنف  تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبول الاستئنافين موضوعا وفسخ وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه غسان عبد الله سعيد ضميري بدفع مبلغ (46980) ستة واربعون الفا وتسعمائة وثمانون شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة لأي من الطرفين

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/12/201