السنة
2018
الرقم
890
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراءات المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

وعضوية القاضيان وليد ابو ميالة و رياض عمرو.

الاستئناف الأول : 890/2018

 

المستأنف : عبد الرحمن عاطف عبدالرحمن خروشه

وكلاؤه المحامون دعاء شاهين و او مبره الزاعه و او علاء عنبتاوي

المستأنف ضده : محسن علي حسن صعيدي - نابلس

وكيله المحامي معزوز حجاب

 

الاستئناف الثاني : 902/2018

 

المستأنف : محسن علي حسن صعيدي - نابلس

وكيله المحامي معزوز حجاب

                                 

المستأنف ضده : عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن خروشه -مخيم عسكر.

وكلاؤه المحامون دعاء شاهين و او مبره الزاعه و او علاء عنبتاوي

 

موضوع الاستئنافين :

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/5/2018 في الدعوى حقوق 992/2014 والقاضي بالزام المدعى عليه محسن علي حسن صعيدي بدفع مبلغ 29000شيقل للمدعي عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن خروشه وتضمين المدعي عليه الرسوم و المصاريف ومبلغ مئة دينار اردني واتعاب محاماة.

 

 

اسباب الاستئناف الاول 890/2018

يستند الاستئناف 890/2018 في مجمل اسبابه الى ما يلي :

1-خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب مدة العمل خمس سنوات حيث عمل المدعي 14 سنة وهذا ما هو ثابت من اقرار المدعي عليه خلال مقابلته مع قبل نقابة العمال ونموذج الشكوى العمالية التي يشهد عليها فوزان عويضه بجلسة 16/12/2017.

2-خطأ محكمة الدرجة الاولى في حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل عمل اليوم السابع حيث احتسبها على مدة عمل خمس سنوات بدلاً من 14 سنة

3-خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم ببدل الاجازات السنوية وهي ثابته من خلال اقرار صاحب العمل بالشكوى العماليه وشهادة حسين شتيوي جلسة 10/12/2015

4-خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل اعياد دينيه و رسميه والتي ثبت استحقاقها له باقرار صاحب العمل في الشكوى العمالية .

5-خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل عمل الساعات الإضافية الثابتة من خلال الشاهد محمد سايح بجلسة 20/5/2015 و الشاهد حسين شتيوي و الشاهد نور الصعيدي واقرار صاحب العمل بالشكوى .

والتمس المستأنف في الاستئناف رقم 890/2018 قبول استئنافه شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة الحكم وفق ما جاء في لائحة دعواه وتضمين المستأنف ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة.

 

أسباب الاستئناف 902/2018

يستند الاستئناف 902/2018 في مجمل اسبابه الى ما يلي :

1- خطأ محكمة الدرجة الاولى في مدة عمل المستأنف حيث ثبت من خلال الشهود ان المستأنف عمل من العام 1998 ولم يثبت متى انهى عمله .

2- خطأ محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بعمل المستأنف ضده ايام الجمع حيث لم يثبت انه لم يتقاضى بدل ايام الجمع خلال فترة عمله لدى المدعى عليه .

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى في الزام المستأنف بدفع مبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة حيث لم يتضمن وكالة وكيل المدعي الطالبة بالأتعاب .

والتمس المستأنف في الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضده المصاريف واتعاب المحاماة ورد دعوى المستأنف .

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 16/10/2018 تقرر وبناء على طلب الوكيلان في الاستئناف 902/2018 وبعد ان تقرر قبول الاستئناف شكلاً تقرر ضم الاستئناف رقم 902/2018 الى الاستئناف رقم 890/2018 والسير بها معاً لوحدة الاطراف و الموضوع وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف رقم 890/2018 شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف890/2018 وانكر لائحة الاستئناف رقم 902/2018 وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 902/2018 لائحة استئنافه وانكر لائحة الاستئناف رقم 890/2018 وترافع الوكيلان والتمس كل واحد منهما قبول استئنافه موضوعاً ورد الاستئناف الاخر للأسباب التي ساقها استئنافه وتضمين المستأنف ضده في كل استئناف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

وبالتدقيق و المداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة بها من طرفيها وبعودتها على الحكم المستأنف تجد ان المدعي عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن خروشه من نابلس كان قد تقدم لدى محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 902/2014 ضد المدعي عليه محسن علي حسن صعيدي لمطالبته بمبلغ مئتي الف وسبعمائة وخمسه وسبعون شيقل وذلك بدل حقوق عماليه عن فترة عمل اربعة عشر سنه و ثلاثة اشهر عمل بها لدى المدعي عليه باجرة يومية بمبلغ 100 شيقل كان يعمل من الساعة السادسة و النصف صباحً حتى الساعة الثالثه و النصف بعد الظهر في رفع مواد البناء وان هذا المبلغ عباره عن 42750 شيقل بدل مكافأه نهاية الخدمه ومبلغ 72800 شيقل بدل اجرة عمل اليوم السابع ومبلغ 15400 شيقل بدل اجازات دينيه ورسمية ومبلغ 4200 شيقل بدل اجازات سنوية ومبلغ 65625 شيقل بدل ساعات العمل الاضافيه وان المدعي عليه محسن كان قد تقدم بلائحة جوابيه جاء بها ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة ومقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وسابقة لأوانها وكيدية ومردودة لعدم الاختصاص .

صرح بها انه يعمل في مجال البناء وان المدعي عمل لديه لمدة 4 سنوات فقط باجره يوميه بمبلغ 70 شيقل وانه لم يكن منتظم في عمله ولم يكن يعمل اكثر من ثماني ساعات وقد اخذ اجازاته السنويه وبدل الاعياد الدينية و الرسمية وبدل عمل اليوم السابع .

التمس بنتيجة لائحته رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة وتجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى وبعد سماع البينات اصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف والذي خلص بنتيجة مفادها عمل المدعي لدى المدعى عليه مدة خمس سنوات وان الاجره كانت مبلغ 100 شيكل يومياً وبالنتيجة يستحق المدعي مبلغ خمسة الاف شيقل بدل مكافأة ومبلغ اربعة و عشرون الف شيقل بدل عمل اليوم السابع ورد المطالبه بخصوص الاجازات الدينية و الرسمية و السنوية و بدل عمل ساعات عمل اضافية و لعدم اقامة البينه الكافيه عليها .

 

وبعودة المحكمة على اسباب الاستئنافين ومعالجتها تجد ما يلي :

 

اولاً : بخصوص الاستئناف 902/2018

1-فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ من ناحية مدة العمل حيث ان من الثابت من خلال الشهود بان المدعي بدأ عمله منذ العام 1998 ولم يثبت متى انهى المستأنف ضده (المدعي) عمله فإن المحكمة وبهذا الخصوص تجد ان من الثابت لها ان المستأنف ضده بدأ العمل في العام 1998 من خلال شهود المستأنف كل من نور الصعيدي ومحمد الصعيدي والذين شهدوا بذلك الا انه ومن الثابت للمحكمة ايضاً ان المستأنف ضده كان قد انهى عمله في العام 2012 وفق ما جاء في لائحة الدعوى في 20/2/2012 والذي تأييد للمحكمة من خلال المبرز م/1 وهو لائحة شكوى العامل المقدمة لاتحاد نقابة عمال فلسطين والذي ورد بها اقوال المدعي عليه تفيد ان نهاية العمل كانت في شهر 7/2012 وتأييد ذلك للمحكمة ايضاً من خلال شهادة الشاهد محمد جاسر سايح في جلسة 25/5/2015 بقوله ( وانتهى عمل المدعي قبل اربع سنوات من اليوم ) بمعنى قبل 4 سنوات من تاريخ الجلسة أي في العام 2011 , وعليه وحيث انه من الثابت ان المدعي المستأنف ضده كان قد عمل اكثر من خمس سنوات وحيث لا يضار المستأنف من استئنافه فإن هذا السبب يكون غير وارد على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رد هذا سبب .

2- بخصوص السبب الثاني و المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستأنف ضده بدل عمل اليوم السابع ذلك كونه لم يثبت انه لم يتقاضى بدل ايام الجمع خلال فترة العمل تجد المحكمة ان هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف وحرياً بالرد ذلك ان على المستأنف وبصفته المدعى عليه كان عليه ان يثبت ان المستأنف ضده (المدعي) كان يتقاضى بدل عمل اليوم السابع وقد ثبت للمحكمة انه لم يكن يتقاضى بدل عمل اليوم السابع من خلال بينة المدعي في شهادة خليل ابو العدس في جلسة 25/5/2015 بقوله ( لم نكن نقبض بدل عمل يوم الجمعة ) ومن خلال شهادة الشاهد محمد جاسر بذات الجلسه بقوله ( لم يكن المدعي ياخذ اجر يوم الجمعة ) وفي شهادة الشاهد حسين شتيوي في جلسة 10/12/2015 بقوله ( وعندما كنا نقعد ايام الجمعة لم نكن نأخذ بدلاً عنه ) وعليه يكون هذا السبب غير وارداً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

3-اما عن السبب الثالث وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الزام المستأنف بدفع مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة وذلك لخلو الوكالة الخاصة من أي توكيل بهذا الخصوص فإن المحكمة وبعودتها على وكالة وكيل المستأنف ضده تجد انه قد جاء ضمن الخصوص الموكل به بالنص صراحة على الزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف اتعاب المحاماة وفقاً لما ورد على ظهر الوكالة وعليه يكون هذا السبب غير وارداً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده ايضاً

وعليه تكون اسباب الاستئناف 902/2018 غير وارد على الحكم المستأنف .

 

ثانياً : بخصوص الاستئناف رقم 890/2018 وبمعالجة اسبابه تجد المحكمة ما يلي :

1-بخصوص السبب الاول و حاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في احتساب مدة العمل على انها خمس سنوات فان المحكمة وفي سبيل معالجتها لهذا السبب و بعودتها على اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف ضده تجد انها تضمنت في البند الثاني منها ان المستأنف بدأ العمل لدى المستأنف ضده في العام 1996 وهذا يعتبر اقرار رب العمل بتاريخ بدء العمل وجاء في بينة المستأنف ضده امام محكمة الدرجة الاولى في شهادات الشاهدين محمد صعيدي ونور صعيدي ان المستأنف المدعي بدأ العمل في العام 1998 وعليه يكون من الثابت للمحكمة من خلال البينة صحة ما ورد في لائحة الدعوى من ان المدعي ابتدأ العمل في العام 1997 في 20/11/1997 وفق ما ورد في لائحة الدعوى اما عن تاريخ انتهاء العمل فإن المحكمة تجد ان المدعي وفي لائحة دعواه كان قد حدد تاريخ انتهاء عمله لدى المدعي عليه المستأنف بتاريخ 20/2/2012 وقد تأييد ذلك للمحكمة من خلال ما ورد في شهادة الشاهد محمد جاسر سايح في جلسة 25/5/2015 بقوله (وكان المدعي يعمل قبلي وانتهى عمل المدعي قبل اربع سنوات من اليوم ) بمعنى قبل اربع سنوات من تاريخ الجلسه شهر 5 لسنة 2015 أي انتهى العمل في العام 2011 وكذلك الامر فقد ثبت للمحكمة من خلال المبرز ك/1 هو لائحة الشكوى المقدمة من المستأنف للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة نابلس ان تاريخ انتهاء عمل المدعي كان شهر 7 من العام 2012 وفق ما ورد على لسان المستأنف ضده في هذه الشكوى التي حضر منظمها للمحكمة وشهد على صحة ما ورد بها وهو الشاهد فوزان رزق عريض الذي شهد في جلسة 16/1/2017 بقوله ( وانا من قمت بتنظيمها وكل ما جاء بها صحيح وسجلت ما جاء على لسان المدعي والمدعى عليه ) وعليه يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف بحيث ان مدة العمل التي عملها المدعي المستأنف لدى المدعى عليه هي وفق ما ورد في لائحة الدعوى ولائحة الاستئناف البالغه 14 سنة وليس وفق ما ورد بالحكم المستأنف بانها خمس سنوات .

2- بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي نعى على الحكم المستأنف بالخطأ في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل ايام الجمع على اساس ان مدة العمل هي خمس سنوات تجد المحكمة ان هذا السبب يطال من الحكم المستأنف بحيث يستحق المستأنف بدل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن فترة اربعة عشر سنه سندأ لأحكام المادة 42/2 من قانون العمل كون ان مدة العمل تجازوت العشر سنوات وعليه يستحق المستأنف مبلغ 100 شيقل الاجره اليوميه X26 يوم كل شهرX 14 سنه = 2600X14 =36400 شيكل وليس مبلغ 5000 شيقل وفق ما ورد في الحكم المستأنف اما عن الشق الثاني من هذا السبب و المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل عمل اليوم السابع عن فترة خمس سنوات و الاصل ان تحسب عن مدة 14 سنة فان المحكمة ولثبوت عمل المستأنف مدة 14 سنة وفق ما سبق بيانه تجد ان المستأنف يستحق عن المطالبة ببدل عمل اليوم السابع  100 شيقل الأجره X 52 يوم جمعه كل عام X  14 سنة =72800 شيقل

وعليه يكون هذا السبب وفي شقيه وارداً على الحكم المستأنف وينال منه

 

3-اما بخصوص السبب الثالث و المتعلق في خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمدعي المستأنف ببدل الاجازات السنوية فإن المحكمة وبعودتها على البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد ان المستأنف كان قد طالب ببدل هذه الاجازات في لائحة دعواه وتجد ان البينه المقدمه امام محكمة الدرجة الاولى تثبت مطالبة المدعي حيث تجد في شهادة الشاهد حسين صالح اشتيوي في جلسة 10/12/2015 قوله ( وانه لم يكن يأخذ بدل اجازات سنوية ) وتجد المحكمة من خلال المبرز م/1 وهي الشكوى المقدمة الى اتحاد نقابات عمال فلسطين ان المدعى عليه ( المستأنف عليه ) ذاته يصرح في هذه الشكوى في الصفحة الثانيه منها قوله ( لا يوجد عندي اجازات ) الأمر الذي تجد فيه المحكمة ان المستأنف يستحق بدل اجازات سنوية بواقع سنتان على النحو التالي :

100 شيقل X 21 يوم بالسنه X 2 اخر سنتين =4200 شيقل وعليه يكون هذا السبب ايضاً وارد على الحكم المستأنف وينال منه .

 

4- بخصوص السبب الرابع و الذي نعى على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم ببدل العطل الرسمية و الاعياد الدينية وبعودة المحكمة على البينات المقدمه تجد ان بينة المستأنف ضده أكدت ان مطالبة المستأنف بهذه المطالبه حيث جاء في شهادة الشاهد نور الصعيدي في جلسة 11/10/2017 قوله ( عيد العمال و الاعياد الرسمية كنا نداوم ) وجاء في اقواله و بشهادة الشاهد خليل ابو العدس وفي جلسة 25/5/2012 قولة لم يكن هناك عطل عن الاعياد كان المدعي ملتزم بعمله ) وايضاً تجد المحكمة في المبرز م/1 وهو نموذج شكوى العامل الذي شهد منظمة الشاهد فوزان عويض على صحة ما ورد به تجد ان المدعى عليه المستأنف ضده كان قد صرح بقوله ص2 ( لا يأخذ بدل الاعياد ونعطل جميعنا على حسابتا في الاعياد  الدينية و الرسمية ) وعليه تكون مطالبة المستأنف ببدل الاجره عن الاعياد الدينية و الرسمية محقة واثبتها من خلال البينة بحيث يستحق عنها التعويض كالتالي :

10 أيام بالسنة وفق قرار مجلس الوزراء X الاجره اليوميه Xعدد السنوات = 10X14 سنة X100 = 14000 شيقل وعليه يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف ايضاً

 

5- اما عن السبب الخامس من اسباب الاستئناف وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم للمستأنف ببدل عمل الساعات الاضافية فإن المحكمة وبعودتها على لائحة الدعوى لم تجد ان المستأنف كان قد دفع رسم هذه المطالبة وعليه فإن النعي على الحكم  بالخطا لهذا السبب يكون حريأ بالرد لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

 

لذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف الثاني رقم 902/2018 موضوعاً لعدم ورود اسبابه عملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية وسنداً لذات المادة تقرر المحكمة قبول الاستئناف الاول رقم 890/2018 موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتعديلة ليصبح الحكم بالزام المستأنف عليه ( المدعي عليه في الدعوى حقوق 992/2014 حقوق بداية نابلس بدفع مبلغ (127400) شيكل للمدعى المستأنف عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن خروشة والزام المدعى عليه المستأنف ضده محسن علي حسن صعيدي بالرسوم و المصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة  عن مرحلتي التقاضي .

 

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم 11/12/2018.