السنة
1492
الرقم
2019
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف: تحسين محمد حسين خطيب/ رام الله.

وكيله المحامي رامي الريماوي/ رام الله.

المســـتأنف عليه: محمود عطا محمد جفال/ ابو ديس.

وكيله المحامي عبد الله جفال.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر في الطلب رقم 1154/2019 والمتفرع عن الدعوى الاساس رقم 86/2019 والصادر بتاريخ 31/10/2019 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 8678/2018 تنفيذ رام الله لحين الفصل في الدعوى الحقوقية رقم 86/2019.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدمت المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 14/11/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف جاء مخالفة للقانون والواقع لانعدام الخصومة.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعلية قانونية سليمة.

3.  القرار المستأنف جاء مخالفة لما استقر عليه الفقه والقضاء كون أن الطلب تم الفصل به من السابق والمقدم بموجب طلب رقم 89/2019 والمؤيد بقرار من محكمة الاستئناف تحت الأرقام 616/2019.

4.  القرار المستأنف جاء مجحفة بحق الجهة المستأنفة وضد وزن البينة.

بالتناوب وبدون الإجحاف بما ورد أعلاه بندا بندا فإن الجهة المستأنفة تبدي لعدالتكم ما يلي:

5.  أخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام في قرارها حيث أن نص المادة 102 وما بعدها يجب أن تكون مجتمعه وهو مالم يحدث في الطلب موضوع الاستئناف اضافة الى أن المادة 32 من قانون التنفيذ وحسب ما جاء في القرار المستأنف تنص على (اذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وانكر الدين او بعضه وانكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه... الخ) وحيث وبرجوع محكمتكم الموقرة الى الملف التنفيذي رقم 8678/2018 تجد المحكمة أن المدين لم يعترض ضمن المدة القانونية ولم يقم بالإنكار في الميعاد المحدد وانما بعد صدور امر حبس بحقه وفق القانون والاصول.

6.  اخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام بوقف القضية التنفيذية المذكورة أعلاه حيث انها استمعت الى البينة من اجل التحقق من صحة حوالة الحق من عدمه ما بعد دخولا في اصل الحق مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.

7.  أخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام في نظر الطلب رغم انه تم التقدم به من السابق تحت الرقم 89/2019 وتم رد الطلب ومحكمة الاستئناف ايدت قرار محكمة أول درجة في الاستئناف رقم 616/2019 وقضت برد الاستئناف موضوعا مما يجعل من الطلب مردودا لسبق الفصل به.

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة تعين موعد للمحاكمة وتبليغ المستأنف ضده نسخة عن لائحة الاستئناف ومن ثم قبول الاستئناف شكلا لورده ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعا للأسباب الواردة فيه، وبالنتيجة الحكم بفسخ القرار المستأنف وشل اثاره مع تضمين المستأنف ضده للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستانف ضده ، وترافع وكيل المستانف طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد الطلب لسبق الفصل فيه وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وترافع وكيل المستانف ضده طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية ، وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف نجد ان المستانف ضده كان قد تقدم بطلب سابق بذات الموضوع يحمل الرقم 89/2019 متفرع عن ذات الدعوى رقم 86/2019 حيث تقرر حينها رد الطلب وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ، ثم تقدم المستانف ضده باستئناف على القرار المذكور بموجب الاستئناف رقم 616/2019 حيث تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ، وهذا ثابت بموجب ما قامت هذه المحكمة بضمه الى ملف الاستئناف ، وبالرجوع الى هذه القرارات نجد انها مطابقة تماما للطلب الصادر فيه القرار المستانف ومتفرع عن ذات الدعوى ، وهو نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، لذلك فان هذا السبب يرد على القرار المستانف دون الحاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب رقم 1154/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 86/2019 وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى الأساس حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/2/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة