السنة
2020
الرقم
42
تاريخ الفصل
21 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف :- الحق العام

المستأنف ضده :-  ا.ن / قلقيلية

القرار المستأنف : القرار الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/12/2019 في الجناية رقم 76/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة عدلية بقيمة عشرين الف دينار اردني حسب مضمون القرار المستأنف .

 

                                             لائحة وأسباب الاستئناف

 

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه للشرائط القانونية والشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً .

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

3- القرار المستأنف يشوبه القصور بالتعليل والتسبيب اذ اكتفت المحكمة بقرارها بعبارة (تقرر اخلاء سبيله بالكفالة ...) دونما بيان الاسباب والمبررات التي دعتها لاصدار قرارها المستأنف ... متجاهلة خطورة ما يسند اليه حيث يسند له جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهي من الجنايات الخطرة بطبيعتها على الامن والنظام العام وكذلك ان في اخلاء سبيل المستأنف ضده اعاقة لمجريات التحقيق النهائي امام محكمة الموضوع .

4- لكل هذه الاسباب ولاية اسباب اخرى تراها محكمتكم مناسبة تلتمس النيابة العامة قبول هذا الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف واجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمة

 

 بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

 

 وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير المحكمة . وحيث ان القرار الصادر باخلاء سبيل الموقوف وان كان قرار قضائي فهو من القرارات التي لا تكتسب اي حجية كما لا يعتبر اخلاء السبيل حقا مكتسبا للمكفول بل هو منحة من الجهة التي اصدرته ولها ان تعيد النظر فيه وان ترجع عنه كلما رأت ذلك ضروريا لسلامة التحقيق او الحفاظ على الامن العام او تأمين مقتضيات العدالة او غير ذلك من توافر مبررات التوقيف فعندها يحق للجهة القضائية المختصة ان تلغي قرار اخلاء السبيل وان تقرر اعادة توقيف المخلى سبيله .

وتاسيسا على ما تم تفصيله اعلاه وبعد الاطلاع على التهمة المسندة للمستأنف ضده وتفاصيلها كما وردت في لائحة الاتهام فهي وعلى فرض ثبوتها من الجرائم التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع باسره وعلى الامن والنظام العامين والمتمثلة بالقتل العمد وفقلا لاحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. ولذلك فان محكمتنا ولما لها من صلاحيات تجد بان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وذلك لخطورة التهم المسندة للمستأنف ضده ولحسن سير اجراءات المحاكمة وحفاظا على المصلحة العامة . 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول هذا الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده احمد منير محمد نصورة من قلقيلية للتوقيف حتى نهاية الاجراءات.

 

حكماً صدر تدقيقاً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/1/2020

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة