السنة
2019
الرقم
518
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، كمال جبر

المستــدعــون  : 1- عزام محمد سعيد العالول / نابلس

                      2- عبد الناصر جودت الخياط / نابلس

                     3- شركة عالول وخياط / نابلس 

         وكيلهم المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس     

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 103/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/12/2018عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 861/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على كافة الأوراق وبما لمحكمة النقض من سلطة تقديرية لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف التنفيذ الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019