السنة
2020
الرقم
54
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضـــاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ،  محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

 

المستــدعــية : شركة مطاعم قصر الباشا - العادية العامة - المسجلة في سجل الشركات العادية العامة

                   لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562181891)  

       وكلاؤها المحامون : محمد الشرباتي و/أو محمد قفيشة و/أو محمد بلتاجي / الخليل    

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 192/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/12/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 966/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على الأوراق ، فإن المحكمة لم تجد أي مبرر قانوني يسمح بالخروج عن الاستثناء الوارد في حكم المادة 240 من القانون سالف الذكر.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2020