السنة
2019
الرقم
38
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : بشار أيوب صادق قفيشة / رام الله 

             وكيله المحامي : نائل عاصي / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 151/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/01/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 375/2016  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وأوراق الملف فإننا نجد أن الدعوى تتعلق بمأجور (بموضوع منع  معارضة بالانتفاع في مأجور) ولما لطبيعة مثل هذه الدعاوى نجد ما يبرر الخروج عن الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2019