السنة
2019
الرقم
46
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله بواسطة مديره العام

                      والمفوض بالتوقيع عنه وضاح عبد الوهاب خطيب / رام الله.

                  وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل/ مجتمعين و/او منفردين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 110/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقم 144و 437/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء مما يرتب عدم قبول الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2019