السنة
2019
الرقم
46
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة و عز الدين شاهين
 

   المستأنف: شادي سليمان سميح ملحيس / نابلس.

                وكيله المحامي محمد عنان المصري و/أو نور ابو ربيع / نابلس.

  

 

 

 

المســـتأنف ضدهما: شركة عقارات لإدارة المجمعات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562499152.

                     وكيلها المحامي سعد سليم / نابلس.

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 724/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1264/2018 والقاضي برد الطلب.

أسباب الاستئناف

1- خطأ المحكمة في بحث  بنود عقد الايجار وتحديداً البند 18 لان في ذلك دخول في اصل الحق وبذلك مخالفة للمادة (105) من قانون الأصول، والخطأ في تخلي قاضي الأمور المستعجلة عن دوره في الرقابة على تفسير العقود والبحث عن الشروط التعسفية و/أو تعديلها و/أو الغائها.

2- خطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم البحث في عنصر الضرر للمستأنف.

3- خطأ قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب علماً بأن المستأنف تقدم بدعوى مما يفيد جديته في الادعاء وخالف كذلك السوابق القضائية منها  قرار محكمة النقض رقم 133/2017 وقرار محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 1034/2018 والمتضمن ان اقامة بناء من شانه الحاق ضرر بالجوار يجعل للمتضرر الحق في اقامة دعوى ازالة الضرر ، وحيث ان اقامة الدرج يوجب اصدار قرار بوقف الاعمال ولا يعتبر ذلك دخولاً بأصل الحق.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف واشار الى قرار محكمة الاستئناف رقم 1034/2018 وقرار محكمة العدل العليا المضموم لأوراق الدعوى والحكم حسب بند الطلب، وترافع وكيل المستأنف ضدها وطلب اعتبار اللائحة الجوابية واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

 

المحكمة

بالتدقيق في الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف تقدم لسعادة قاضي الأمور المستعجلة بطلب مستعجل لوقف اعمال البناء ضد المستأنف ضدها على سند من القول بانه مستأجر لمحل تجاري في مجمع بلدية نابلس التجاري وان المستأنف ضدها في مطلع شهر 12 لسنة 2018 ترغب في انشاء درج ثابت يصل الطابق الأرضي مقابل محل المستأنف حيث بدأ العمل في 21/12/2018 بهدم العتبة التي سيرتكز الدرج عليها وان من شأن اقامة الدرج اخفاء باب المحل الخاص به واختفاء جزئي  للرؤيا ويلحق بالمستأنف الضرر حال اقامته وانه سبق واخطر المستأنف ضدها بعدم اقامة هذا الدرج وطلب وقف الاعمال، وقدم بينته على صفة الاستعجال وتم اصدار القرار برد الطلب.

لم يرتضي المستدعي بالقرار الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفة المادة (105) من قانون الاصول ذلك ان قاضي الامور المستعجلة قد بحث بنود عقد الايجار وهو البند 18 منه وهذا دخول بأصل الحق وخطأ قاضي الأمور المستعجلة في التخلي عن دوره في تفسير العقود والبحث في الشروط التعسفية والغائها أو تعديلها ، وفي ذلك مخالفة للقانون تجد المحكمة بأن المستأنف وفي هذا السبب يناقض نفسه حيث في الفقرة الأولى من السبب الأول يخطئ المحكمة بالتطرق للبند الثامن عشر من عقد الايجار اما الفقرة الثانية نجد أنه يطلب من المحكمة التدخل في تفسير العقد وتعديل و/أو الغاء الشروط التي بدى فيها تعسفاً بحق المستأنف.

وفي ذلك لا بد من الاشارة الى أن القضاء المستعجل ينعقد حال توفر شرطين الأول توافر صفة الاستعجال حتى ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في نظر الطلب وفي هذه الحالة يتوجب تقديم البينة على تلك الصفة، والثاني عدم المساس بأصل الحق أو الموضوع لخروج ذلك عن اختصاصه ولتأثير ذلك في موضوع الدعوى.

أما تحسس قاضي الأمور المستعجلة لظاهر البينات المقدمة وبحثها بحثاً عرضياً لمعرفة وجه الصواب في الطلب من النظرة الأولى فإن ذلك لا يعتبر دخولاً او مساساً بأصل الحق، أما تفسيرها وتعديلها والغاء الشروط التعسفية فيها فإن ذلك فيه مساس بالموضوع ويحظر على قاضي الأمور المستعجلة التطرق له او بحثه ذلك أن هذا الأمر من اختصاص قاضي الموضوع ويخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

وبتطبيق ذلك على الطلب محل الاستئناف تجد المحكمة أن العلاقة بين طرفي الطلب هي علاقة إيجاريه حيث ان المستأنف مستأجر محل تجاري في مجمع بلدية نابلس والمستأنف ضده مؤجر لهذا المحل بموجب اتفاقية الإيجارة المبرز ط/1 وان بحث البند الثامن عشر يؤدي بالنتيجة الى الدخول بأصل الحق أي بموضوع الدعوى، ولما أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف قررت في أن بحث ذلك يمس موضوع الدعوى فإنها تكون قد اصابت وبالتالي فلا تثريب فيما توصلت له وعليه فإن السبب الثاني والثالث لا يردان على القرار المستأنف ونقرر الحكم بردهما وبالنتيجة تقرر: 

 

 

 

الحـــــــــــــكم

 وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 21/3/2019 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة