السنة
2018
الرقم
459
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عبد الغني العويوي، فريد عقل،  بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الجهة المستــدعـــــيه : شركه الحمدي للنقل السياحي المساهمه الخصوصيه المحدوده رقم                               562502161 بواسطه المفوض بالتوقيع عنها.

      وكلاؤها المحامون: مازن عوض وجهاد جرادات وأحمد العصا / بيت لحم.

المستدعى ضدها: شركه فندق الرعاه م.خ.م رقم 562488304 المفوض بالتوقيع عنها إيفا بخلوس سيداراس.

    وكيلها المحامي: سامي شحاده بموجب الوكاله الصادره عن المفوضيه الفلسطينيه العامه في كندا.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة المستدعيه بتاريخ 20/12/2018 بهذا الطلب رقم 459/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 54/2018 بتاريخ 28/11/2018 المتضمن الحكم للمدعيه شركه فندق الرعاه على المدعى عليها شركه الحمدي للنقل السياحي بمبلغ وقدره (325000) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائه دينار أتعاب محاماه.

تستند المستدعيه في طلبها إلى القول:

1) ان الجهة المستدعيه تقدمت بالطعن لدى محكمة النقض سجل تحت رقم 1864/2018.

2) ان الجهة المستدعى ضدها شرعت في تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض سجل تحت رقم 4412/2018 لدى دائرة تنفيذ بيت لحم.

3) الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

4) ان الاستمرار في إجراءات التنفيذ من شأنه أن يلحق بالمستدعيه أشد الضرر.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة. نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن. بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده  أن المشرع الفلسيطني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وجسامة الضرر الذي قد يلحق بالجهة الطاعنه وكلها مسائل تختص بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها وفق الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث لا نرى ما يوجب استعمال الرخصه الممنوحه لمحكمة النقض وتقرير الوقف.

لــــــــذلك

تقرر محكمة النقض عدم إجابه الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2019