السنة
2018
الرقم
307
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يوسف محمد زاهر سياعرة / خاراس .

وكيله المحامي

:

مهند قديمات/ الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

سامر محمد عبد المجيد سياعرة / خاراس

 

وكيله المحامي

:

علاء العملة / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم  الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 940/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 120 الف شيكل مع الرسوم والمصاريف.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة كون اتفاقية العمل هي ما بين المستأنف عليه ومكتب ظاهر للمقاولات.
  2. ان الدعوى واجبة الرد لورود شرط التحكيم.
  3. المستأنف حرم من تقديم بيناته ودفوعه امام محكمة الدرجة الاولى.
  4. ان البينات المقدمة في الدعوى لا تصلح لاصدار القرار المستأنفوان تقرير وشهادة المهندس سليمان عصفور غير صحيحة وغير قانونية.

 

 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً 

نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتقدم المستأنف   بالطلب رقم 9/2018 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وقررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب وقررت المحكمة عدم قبول الطلب اذ لا يجوز تقديم طلب رد الدعوى قبل الدخول في اساسها بعد ان صدر حكم في موضوعها.

وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتقدم وكيل المستأنف مذكرة لحصر البينة وقررت المحكمة عدم البينة المحصورة كون المستأنف لم يتقدم بلائحة جوابية ولم تتضمن لائحة استئنافه اي دفع بأمر واقعي حتى يصار الى اثباته بالبينة وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف حيث ان مكتب ابو ظاهر العقاري هو مكتب المستأنف وليس شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وهو مسؤول شخصيا عن اعمال هذا المكتب.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان شرط التحكيم ليس سببا لرد الدعوى وانما سبب لطلب وقف السير بالدعوى لحين البت في التحكيم وكان يتوجب على المستأنف ان يتقدم بطلب الى الدرجة الاولى بوقف السير بالدعوى لحين البت في التحكيم ان كان يرغب بوقف السير بالدعوى لحين البت في التحكيم وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث فان هذا لا يعتبر سبب للطعن في الحكم المستأنف مادام ان المستأنف قد تبلغ لائحة الدعوى بالذات  ولم يحضر ولم يتقدم بلائحة جوابية بين فيها رده على لائحة الدعوى ودفوعه تجاهها وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فإننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد أن المستأنف عليه اقام الدعوى ضد المستأنف مطالب بمبلغ 120 الف شيكل بدل اضرار عن مسؤولية عقدية على اساس انه كان يتوجب على المستأنف ان يقوم بتسليم البناء خلال 90 يوما من تاريخ 15/7/2016 ولم يلتزم بمضمون الاتفاق  وتأخر في التسليم وايضا الادعاء بوجود خلل جوهري في اساسات وجسم البناء على نحو مخالف للعقد فاننا وبخصوص الادعاء بالتاخير في تسليم المشروع فاننا نجد من خلال الاطلاع على افاقية العمل ان مدة العمل 90 يوما على ان تخصم منها ايام العطل المبرز بالاتفاق مع المهندس وان تخصم منها ايام الطمم والعزل للعناصر الانشائية اذا كان هناك تعطيل للعمل للمبنى وحيث ان لهذه الامور لم توضح وان الاعتماد على التأخير كان بشكل مجرد اضافة الى ان اي تأخير يكون بالاتفاق مع المهندس المشرف وبالتالي ما يحدد اذا كان هناك تأخير غير مبرر هو المهندس المشرف ولا نجد اي تقرير من المهندس المشرف بهذا الخصوص اضافة الى ان اي اخلال بالتزام تعاقدي يجب اخطار الطرف الاخر بذلك قبل المساءلة القضائية ما لم يكن هناك تنازل عن الاخطار وهذا امر خلت منه الدعوى اضافة الى ان الدفعات وفق ما جاء في الاتفاقية تكون على مراحل وبعد انجاز كل مرحلة يتم دفع دفعة من المبلغ المطلوب حيث نجد ان اخر دفعة تدفع بسبب الانتهاء من جميع الاعمال وبالتالي قيام المستأنف عليه بدفع اخر دفعة يعني ان المستأنف التزم بشروط الاتفاقية حسب الاصول .

اما بخصوص السبب الثاني للمطالبة بالتعويض وهو الادعاء بخلل جوهري في الاساسات فاننا نجد من خلال الاتفاقية ان العمل يكون تحت الاشراف الهندسي المشرف المهندس نزار كعابنة المعين من قبل المستأنف عليه ( المدعي ) ولا نجد اية تقرير من المهندس المشرف حول ايه مخالفة بالبناء وان المدعي اعتمد فقط في هذه المطالبة على تقرير المهندس سليمان عصفور والذي جاء في شهادته بانه لم يقم باي فحوصات مخبرية وانما لاحظ وضع البناء غير مستقيم وان سطح المبنى لم يكن مستقيم بشكل جيد وحيث ان هذه البينة لا تلزم المستأنف وما يلزم المستأنف هو ما يقره المهندس المشرف كون البناء كان تحت اشراف هذا المهندس المعين من قبل المدعي المستأنف عليه وبالتالي نجد ان الدعوى والحالة هذه قد فقدت سببها وان هذا السبب يرد على الحكم لذلك المستأنف.

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف  ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول  الحكم برد دعوى المستأنف عليه موضوع الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/12/2018