السنة
2018
الرقم
307
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن:ط.ع / قراوة بني زيد.

                   وكيله المحامي: عماد عواد / رام الله.

المطعـون ضده: الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/5/2018 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/3/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 387/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً.

أسباب الطعن

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليل سليم.

3- القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.

4- القرار المطعون فيه لا يتفق بالنتيجة مع البينه.

5- القرار المطعون فيه جاء ضد البينه المقدمه.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــة

نقرر قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لشرائطه.

اما من حيث الموضوع ،

فإن المحكمة تجد بانه قد تمت احالة المتهم (الطاعن) للمحاكمه امام محكمة صلح رام الله بتهمة سرقة التيار الكهربائي خلافاً للماده 407 ع لسنة 60 وبإختتام اجراءات المحاكمه تقرر ادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر الا ان الطاعن لم يرتضي الحكم فتقدم للطعن بالحكم امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وباختتام اجراءات المحاكمه اصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وبالرجوع لأسباب الطعن وخاصه حول ما اثاره وكيل الطاعن ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تقم بالرد على كافة أسباب الاستئناف.

 فاننا وبالرجوع للقرار محل الطعن وكذلك ما قدمه وكيل الطاعن من اسباب في استئنافه فاننا نجد بأن من ضمن تلك الاسباب الطعن انه لا يوجد صفه قانونيه لمقدم الشكوى وكذلك طعن في الوكالات التي قدمت الشكوى بناءً عليها.

وان هذه الاسباب لم تعالجها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه.

وحيث انه كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار محل الطعن معالجة كافة اسباب الاستئناف معالجة قانونيه وتقوم بالرد على ما جاء في تلك الاسباب عند اصدار قرارها سيما وان تلك الاسباب تحدد مصير الشكوى ان كان هناك صفه لمقدم الشكوى وان ما استند عليه مقدم الشكوى هي وكالات قانونية سليمه.

وحيث ان هذا السبب من اسباب الطعن وارد وفي محله ودونما البحث في باقي اسباب الطعن وكون القرار المطعون فيه جاء معتلاً وخالياً من الرد على الدفوع التي اثارها وكيل الطاعن.

 

 

لذلـــــــــــــــك

نقرر بالاغلبيه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة مصدرة القرار للسير وفق ما تم بيانه على ان ينظر من هيئه مغايره واعادة مبلغ التأمين للطاعن.

قراراً صدرتدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق