السنة
2020
الرقم
82
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا

 

المستأنف :- م.ج

               وكيلاه المحاميان محمد نمر و/أو محمد ابو زياد

 

 

المستأنف ضده:- الحق العام

 

موضوع الاستئناف: استئناف ضد قرار رفض طلب اخلاء السبيل بالكفالة الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في القضية الجزائية رقم 99/2019 بتاريخ 11/2/2020.

تتشرف الجهة المستأنفة بتقديم هذا الاستئناف لمحكمتكم الموقرة ضمن المدة القانونية وعلى العلم ملتمسة قبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً لما يلي:

لائحة واسباب الاستئناف

اولاً: القرار المستأنف مخالف للأصول والاجراءات القانونية المتبعة.

ثانياً: القرار المستأنف مبني على اجراءات باطلة وحرية بالفسخ والابطال.

ثالثاً: القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن النيابة العامة مع الاحترام لم تقدم ما يبرر ضرورة الابقاء على المستأنف موقوفاً.

رابعاً: لا توجد أي بينة تربط المستأنف بالتهمة المسندة اليه لا من قريب ولا من بعيد وان القاعدة القانونية تنص على ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته الأمر الذي تستوجب معه فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المتهم بالكفالة.

خامساً: اخطأت محكمة بداية رام الله مع الاحترام بقرارها رفض طلب اخلاء السبيل حيث ان المستأنف قد امضى مدة زمنية طويلة قيد التوقيف وان هذه المدة هي بحد ذاتها عقوبة هذا يعني أن المستأنف اصبح يقضي عقوبة قبل انتهاء اجراءات المحاكمة وقبل صدور قرار بات ونهائي بحقه الأمر الذ      ي يستوجب معه قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف.

سادساً: اخطأت محكمة بداية رام الله الموقرة برفض طلب اخلاء سبيل (المستأنف) على الرغم من انتهاء اجراءات التحقيق واحالة ملف الدعوى الى محكمة بداية رام الله منذ مدة زمنية طويلة مما يؤكد لسعادتكم عدم وجود مبررات للإبقاء على المتهم موقوفاً ورفض طلب اخلاء سبيله بالكفالة.

سابعاً: اخطأت محكمة الدرجة الأولى برفض طلب اخلاء السبيل لمخالفتها مبدأ تطبيق المساواة بين المتهمين في اتهام واحد وأن الاتحاد في العلة يستوجب الاتحاد في الحكم تطبيقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي الدستور والتي تنص بشكل واضح وصريح على أن الفلسطينيين سواسية امام القانون مما يعني أن قرار محكمة الدرجة الأولى مبنية على عدم تطبيق مبدأ المساواة حيث أن محكمة بداية رام الله قامت بإخلاء سبيل احد المتهمين منذ فترة زمنية طويلة فيما ترفض اخلاء سبيل المستأنف الموقوف لغاية الآن عل ذات التهمة الموجهة للمتهمين مجتمعين دون تفريق فيما بينهم الأمر الذي يستوجب معه فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف.

ثامناً: المستأنف يعاني من العديد من الأمراض وبحاجة ماسة للعلاج والمتابعة لدى العيادات الخاصة بشكل مستمر ودائم ومرفق في ملف الدعوى الجزائية التقارير الطبية التي توضح حالة المستأنف الصحية وان الابقاء عليه موقوفاً يشكل خطر على حياته كما ويلحق اشد الضرر بعائلته كونه المعيل الوحيد لهم.

الطلب : لما تقدم من اسباب واقعة على الحكم المستأنف ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى فان الجهة المستأنفة تلتمس من سعادتكم:

اولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وعلى العلم ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية.

ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة التي تراها محكمتكم الموقرة مناسبة وذلك حسب الأصول والقانون.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها . علما بان اخلاء سبيل احد المتهمين في نفس الملف لا يعني بالضرورة اخلاء سبيل باقي المتهمين ، وبخصوص ما رد في البند الثامن من لائحة الاستئناف فان المحكمة وبالرجوع الى اوراق الملف الاساسي وملف هذا الاستئناف لم تجد اي تقارير طبية خاصة بالمستأنف ، كما ان عدم ارفاق اي تقارير طبية مع هذا الاستئناف يجعل من هذا الادعاء غير جدي وحري بالرد . وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 25/2/

 

2020