السنة
2019
الرقم
879
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســـــــــتأنفون :

1.  وزارة المالية والتخطيط/ رام الله.

2.  النائب العام بالإضافة الى وظيفته/ رام الله.

3.  مجلس القضاء الأعلى (مستأنف منضم).

يمثلهم وكيل نيابة رام الله بموجب تفويض صادر عن عطوفة النائب العام.

المســـتأنف عليه : المجلس الفلسطيني للاسكان.

وكيله المحامي طارق طوقان و/او احمد البيطار/ رام الله.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/5/2019 في الدعوى المدنية رقم 885/2018 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليها الأولى مجلس القضاء الأعلى (المستأنف المنضم) والمدعى عليها الثانية وزارة المالية بدفع مبلغ 801.586.45 شيقل.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف بتاريخ 11/6/2019 ضد المستأنف عليه وذلك بواسطة وكيل نيابة رام الله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 885/2018 الصادر بتاريخ 20/5/2019 والموضح مضمونه أعلاه حيث تتلخص أسباب الاستئناف بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم بالزام المدعى عليها الثانية وزارة المالية والتخطيط بدفع المبلغ المطالب به وذلك لعدم صحة الخصومة في مواجهتها وفقا لما اثبتته البينة المقدمة من كلا الطرفين المبرزات م/1 و م ع/1 من ان قيمة المطالبة موضوع الدعوى تم استقطاعها من رواتب المحكوم عليهم (المدينين بموجب الملف التنفيذي) من قبل وزارة المالية وتحويلها وايداعها في حساب امانات دائرة التنفيذ في رام الله لصالح الجهة المدعية وبالتالي فان الزامها بدفع المبلغ يعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب ودفع لغير المستحق.

والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنفة مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/10/2019 قررت المحكمة تكليف وكيل النيابة بتعديل لائحة الاستئناف واختصام مجلس القضاء الأعلى كمستأنف منضم مخاصم حيث ان الحكم المستأنف صدر في مواجهته أيضا وفي جلسة 18/11/2019 وردت لائحة الاستئناف المعدلة وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيل النيابة لائحة الاستئناف المعدلة وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافعت وكيل النيابة العامة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة اعتبار أقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في الاستئناف وحجز الاستئناف للمداولة وإصدار الحكم وفي جلسة 13/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الدعوى المستأنفة وما قدم من خلاله من بينات والحكم المستأنف تجد بداية ان المستأنف عليه اقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله والتي هي موضوع هذا الاستئناف وذلك لمطالبة المستأنفين بمبلغ 801.586.45 شيقل والمودعة في حساب امانات دائرة التنفيذ لدى مجلس القضاء الأعلى والمحولة من قبل المدعى عليها الثانية وزارة المالية والتخطيط الى حساب امانات دائرة التنفيذ لدى مجلس القضاء الأعلى بعد اقتطاعها من رواتب الموظفين المحكوم عليهم المذكورين في لائحة الدعوى حيث باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد الاستماع الى البينات من كلا الطرفين والتي هي عبارة عن بينة خطية والاستماع الى المرافعات أصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف حيث لم يرتض المدعى عليهم بالحكم فتقدموا بهذا الاستئناف للأسباب الواردة به ومن حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية قررت المحكمة قبوله شكلا اما من حيث الموضوع وبالعودة الى أسباب الاستئناف وحيث انها جميعها جاءت مترابطة يسند بعضها بعضا ستعالجها المحكمة مجتمعة حيث انها تتعلق بعدم صحة اختصام المستأنفة الأولى (المدعى عليها الثانية) وزارة المالية والتخطيط حيث ان البينة المقدمة من كلا الطرفين المبرزات م/1 و م ع/2 اثبتت ان قيمة المطالبة موضوع الدعوى تم استقطاعها من رواتب المحكوم عليهم (المدينين على ذمة الملف التنفيذي) من قبل وزارة المالية وايداعها في حساب امانات دائرة التنفيذ في رام الله لصالح الجهة المدعية وبالتالي فان الزامها بدفع هذا المبلغ يعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب ودفع غير المستحق فبرجوع المحكمة الى الكتاب الصادر عن القائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية لدى مجلس القضاء الأعلى والذي يحمل رقم صادر 1551 بتاريخ 19/5/2019 والمضموم لملف الدعوى المستأنفة والمرفق بكشف للمبالغ المحولة والموقع من قبل ريما حنا مديرة في الشؤون المالية فانه من الثابت من خلالهما انه تم تحويل المبلغ المطالب به الى حساب امانات دوائر تنفيذ غزة لدى مجلس القضاء الأعلى وان المبلغ المطالب به اصبح مترصدا في حساب امانات دوائر تنفيذ غزة التابع لمجلس القضاء الأعلى وعليه فان المبلغ المطالب به خرج من ذمة الجهة المدعى عليها الثانية وزارة المالية ودخل في ذمة المدعى عليه الأول مجلس القضاء الأعلى وبالتالي لا وجه للحكم في مواجهة المدعى عليها الثانية بإلزامها بدفع المبلغ مرة أخرى بعد ان قامت بتحويله لحساب امانات دائرة التنفيذ التابع لمجلس القضاء الأعلى وبالتالي لا مصلحة للمدعي باختصامها وتكون الخصومة في مواجهتها غير صحيحة ولا تستند الى سبب قانوني صحيح وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت الى هذه المسألة والتي هي من النظام العام تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وجانبت الصواب حينما حكمت بالزام المدعى عليها الثانية وزارة المالية والتخطيط بدفع المبلغ المطالب به فان أسباب الاستئناف ترد على حكمها المستأنف تعديلا من هذه الناحية وعليه ولما كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الأول مجلس القضاء الأعلى بان يدفع للمدعي المجلس الفلسطيني للإسكان المبلغ المطالب به والبالغة قيمته (801.586.45) ثمانمائة الف وواحد وخمسمائة وستة وثمانون شيقلا وخمس واربعون اغورة والمودعة في حساب امانات دوائر تنفيذ غزة لدى المدعى عليه الأول لصالح المدعي وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية وزارة المالية والتخطيط لعدم صحة الخصومة ودون الحكم بأية رسوم او مصاريف عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 13/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                          رئيس الهيئة