السنة
2019
الرقم
1088
تاريخ الفصل
9 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل .

المســــــــــــتأنف : مجلس قروي مجدل بني فاضل ويمثلها رئيس المجلس خالد عبد المنعم محمد زين الدين.

                          وكيله المحامي اشرف حنني.

المستأنف عليها: شركة المشرق للتأمين/نابلس.

                    وكيلها المحامي يسار أبو عيده.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 26/6/2019 عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(584/2015) والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بحجة ان سبب الاضرار غير مشمول بالتغطية التأمينية.

2.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة(12) من قانون التأمين الفلسطيني.

والتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم للجهة المستأنفة حسب لائحة الدعوى والزام الجهة المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 8/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليها، وبجلسة 21/11/2019 ترافع الوكيلان تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وبجلسة 9/1/2020 تقررتم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما جاء بها من اسباب، نجد أن السبب الاول يتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في ردها للدعوى لكون سبب الاضرار غير مشمول بالتغطية التأمينية، وحسب ما جاء في هذا السبب ان ما جاء بالملحق صادر عن الجهة المدعى عليها دون ان يحمل أي توقيع من الجهة المدعية وبالتالي فهو لا يسري بحقها.

وبرجوع محكمتنا الى بوليصة التأمين المبرز(م ع/2) والمنظمة ما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، فقد ورد فيها: (من المفهوم والمتفق عليه بين الشركة والمؤمن له ان هذه الوثيقة بشروطها واستثناءاتها وأماكنها حسب الفصل المرفق تخضع للشروط التالية: أ- تحدد التغطية لتشمل الاخطار التالية حسب الشروط المرفقة: العواصف والزوابع والفيضانات، كما جاء في ذيل هذه البوليصة ويقر المؤمن له باستلام النسخة الاصلية من الوثيقة وجدولها وملاحقها وموافقته على ما جاء بها)، وان هذه البوليصة موقعة من قبل الجهة المدعية وممثل بالمدعى عليها، كما جاء بالملحق تحت بند الاستثناءات في البند الخامس، الهلاك او الضرر المتسبب عن العواصف الثلجية و/او البرد(Haic) و/أو الثلوج.

وبرجوعنا الى البينة المقدمة في هذه الدعوى، نجد أنه قد ثبت من خلالها ان الاضرار التي لحقت بممتلكات الجهة المدعية كان نتيجة عاصفة ثلجية حصلت بتاريخ 12/من العام 2013، حيث جاء على لسان الشاهد بكر اسماعيل: (صحيح أنه عندما حصل الحادث كان هناك عواصف ثلجية)، وهو ما اكده كذلك الشاهد محمد فوزي بني فضل بالقول: (حيث كان هناك عواصف ثلجية تسببت بأضرار في جميع انحاء الضفة الغربية ومنها مجدل بني فاضل).

وباستعراض محكمتنا للبينة الواردة أعلاه نجد أنه قد ثبت من خلالها ان الاضرار المادية الناجمة عن العواصف الثلجية غير مشمولة بالتغطية التأمينية وان هذا الاستثناء قد ورد في الملحق المرفق ببوليصة التأمين والمنظمة ما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، وان عدم توقيع المدعية على الملحق لا يغير من الأمر شيئاً كون انه تم التوقيع على بوليصة التأمين نفسها من قبل ممثل الجهة المدعية وانه تم التوقيع والموافقة على ما جاء به، وعليه يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد وتقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف، والذي ينعى على الحكم المستأنف مخالفته لنص المادة(12) من قانون التأمين الفلسطيني، بخصوص بطلان كل شرط مطبوع ولم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال في الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

وبرجوعنا إلى المبرز(م ع/2) والملحق المرفق به، نجد أن الشرط الوارد في هذا الملحق تحت عنوان الاستثناءات في البند الخامس منه والذي يستثني من التغطية التأمينية، الهلاك او الضرر المتسبب عن العواصف الثلجية و/أو البرد(Haic) و/أو الثلوج، أنه ورد بشكل مطبوع وواضح وبشكل بارز ولا ينطبق عليه ما جاء في

 

 

الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، وبذلك يكون هذا الشرط صحيحاً وغير مخالف للنظام العام ومتفقاً مع أحكام القانون، ويغدو بذلك هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد وتقرر رده.

لــــــــــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم، وحيث أن أياً من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة وعملاً بنص المادة(223/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 9/1/2020

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

 

فاطمة حنتش