السنة
2019
الرقم
1107
تاريخ الفصل
9 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل

الاستئناف رقم(1107/2019)

المســــــــــــتأنف : محمد ذياب  "محمد ضاحي" حرب.

                         وكلاؤه المحامون احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او اشرف سليمان.

المستأنف عليها: شركة ترست العالمية للتأمين.

                    وكيلها المحامي عبد الله حجاب.

الاستئناف رقم(1064/2019)

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتأمين

               وكيلها المحامي عبد الله حجاب

المستأنف عليه: محمد ذياب محمد ضاحي حرب.

                     وكلاؤه المحامون احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او اشرف سليمان.

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفين بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(694/2017) بتاريخ 8/7/2019 والقاضي الزام المدعى عليها بدفع مبلغ(255664) شيكل بالاضافة الى(3108.5) دينار للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف رقم 1107/2019 بمايلي:

1.  أخطأت محكمة البداية في طريقة حسابها للتعويض وفي خصم المواصلات من مبلغ الراتب وبحسم مدة التعطيل من مقدار التعويض غير المرسمل وفي احتساب رسملة عمر المصاب حتى بلوغ سن الستين سنة.

2.  أخطأت محكمة البداية عندما ردت المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

وتتلخص اسباب الاستئناف رقم(1064/2019) بمايلي:

1.  أخطأت محكمة أول درجة باعتماد لائحة الدعوى المعدلة.

2.  أخطأت محكمة أول درجة باعتماد العجز الوظيفي بنسبة 48.97% سندا لتقرير اللجنة الطبية العليا خلافا لما شهد به رئيس اللجنة في جلسة 22/4/2019.

3.  أخطأت محكمة أول درجة باعتماد الدخل للمدعي(2250) شيكل.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم حسم مبلغ(3200) شيكل الدفعة على الحساب.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي الاستئناف 1064/2019 وبجلسة 17/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتم ضم الاستئناف الى الاستئناف 1107/2019 لوحدة المحل والسبب والموضوع في الاستئناف 1107/2019 وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط الجلسة، وبجلسة 28/11/2019 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام(4 و 5) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 9/1/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم، وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص اسباب الاستئناف رقم 1064/2019 المقدمة من شركة التأمين وفيما يتصل بالسبب الاول والثاني حول الخطأ باعتماد لائحة الدعوى المعدلة وفي الاعتماد على نسبة العجز سندا لتقرير اللجنة الطبية العليا.

وبالرجوع الى الحكم المستأنف والى الدعوى الاساس وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى، نجد ان الوكيلان وبجلسة 12/10/2017 قد تصادقوا على صحة وقوع الحادث وسريان بوليصة التأمين وتبليغ المدعى عليها بالحادث واحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا لبيان مدة التعطيل ونسبة العجز، وان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على المبرز(م/1) وهو تقرير اللجنة الطبية العليا لتحديد نسبة العجز 48.97% وعلى ضوء تقرير اللجنة تقدم المدعي بالطلب العارض رقم 605/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية لغايات تعديل لائحة الدعوى لمواجهة الظروف المستجدة بتعديل نسبة العجز وان المحكمة قد قضيت بتعديل لائحة الدعوى الامر المتفق واحكام واقع الحال والقانون، كما ان الاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا بتحديد نسبة العجز كان بناء على تصادق الوكيلان مع الاشارة الى ان شهادة الشاهد رئيس اللجنة الطبية 22/4/2019 قد جاءت مؤيدة لما ورد في تقرير اللجنة المبرز(م/1) حيث قال(ان النسبة التي ذكرتها هي 43.3 وهي نسبة عجز وظيفي دائم للمدعي ومن ضمنها العضلات وباقي 5.7 عجزغير وظيفي عن الندبة الجراحية)، مما يغدو ان السبب الاول والثاني واجبة الرد.

أما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتماد الدخل للمدعي(2250) شيكل وكان عليها اعتماد الحد الادنى للاجور طالبما لم يثبت مقدار دخل المدعي أي(1450) شيكل.

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بمقدار دخل المدعي، تجد ان المدعي قد ادعى في لائحة الدعوى ان المدعي يعمل في البناء معلم طوبار بأجر يومي مقداره 120 شيكل بأجر شهري 3000 شيكل.

وقدم المدعي وفي سياق اثبات قيمة الدخل الشاهد عبد الحليم حرب حيث قال(لما صار الحادث كان يشتغل عندي عامل وبهذيك الفترة كانت اجور العمال تتراوح من 120 - 150 شيكل يومياً.... المدعي يشتغل كل الشهر باستثناء ايام الجمع وكان يحاسب العمال شهري).

والشاهد طلال حرب حيث قال(كنا نعمل في بعض الاشهر 25 يوم وفي بعض الاشهر 26 يوم وان اجر المدعي اليومي 120 شيكل، وفي الشهر الذي قبل الحادث قبض المدعي من المعلم(3000) شيكل وكل الاشهر 3000 شيكل لانه يشتغل 25 يوم والمدعي يدفع مواصلات من بلدنا لرام الله 30 شيكل ويصفى له في الشهر 2000 شيكل بعد خصم المواصلات).

 

في حين ان المدعى عليها لم تقدم اية بينة على قيمة الدخل.

ان اعتماد محكمة الدرجة الاولى على ان قيمة الدخل(2250) شيكل على اساس ان بدل المواصلات تعد من نفقات الوصول الى الدخل وليس دخل وبالتالي فإن صافي دخل المدعي الشهري وبعد خصم هذة النفقات يكون(2250) شيكل.

واننا نجد ان استخلاص محكمة الدرجة الاولى للوصول الى قيمة الدخل كان غير متفق والبينة المقدمة سيما ان الشهود المذكورين اعلاه، قد اكدو ان اجر المدعي اليومي(120) شيكل بمعدل(25) يوم أي براتب شهري 3000 شيكل كما ادعى المدعي في لائحة الدعوى، ولا يرد القول بأن يتم خصم قيمة المصروفات من مبلغ الراتب اذ ان قيمة المصروفات تعد من قبيل الاجر سيما ان محكمة الدرجة الاولى قد تصدت لتفاصيل الاجر دون ابداء دفعاً من المدعى عليها، مما يغدو الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية، بتعديل قيمة الاجر ليصبح بقيمة(3000) شيكل مع الاشارة الى ان المدعي قد طعن في السبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق به رقم(1107/2019) حول خصم المواصلات من مبلغ الراتب وبالتالي يغدو السبب الاول واقع في محله.

أما بخصوص السبب الرابع حول خطأ محكمة الدرجة الاولى وعدم خصم مبلغ(3200) شيكل كدفعات من تحت الحساب.

بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تخصم مبلغ(3200) شيكل من المبلغ النهائي مما يغدو ان السبب الرابع واقع في محله ويستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.

أما بخصوص أسباب الاستئناف 1107/2019 وفيما يتعلق بالسبب الاول حول خطأ محكمة البداية في طريقه حسابها للتعويض وحسم مدة التعطيل من مقدار التعويض غير المرسمل وفي احتساب رسملة عمر المصاب حتى بلوغ سن الستين وفي خصم المواصلات من مبلغ الراتب.

تشير المحكمة ابتداءاً وفيما يتعلق بخصم المواصلات من مبلغ الراتب فقد تم معالجة هذا السبب آنفاً.

أما بخصوص آلية احتساب التعويض فيما يتعلق بحسم مدة التعطيل من مقدار التعويض غير المرسمل.

فإننا نقول ان خصم مدة التعطيل من مقدار التعويض في المرحلة الاولى متفق وأحكام قانون التأمين كونها قد استحقت والبالغة 12 شهر وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في احكامها فيما يتعلق بآلية الاحتساب مما يستوجب رد هذا السبب.

أما فيما يتعلق في احتساب رسملة عمر المصاب حتى بلوغ سن الستين، فإننا نقول ان آلية الاحتساب تكون من تاريخ الحكم حتى بلوغ سن الستين، ولما كان المدعي من مواليد 7/8/1988 وان تاريخ الحكم 8/7/2019 فان عمر المصاب 30 سنة و 11 شهر وتعادل بالاشهر 371 وترسمل وفق جدول لينك نبسبة 5% تساوي 188.2547 وليس كما ادعى وكيل المستأنف(المصاب) بأنها 188.8961 وليس كما احتسبتها محكمة الدرجة الاولى.

وعلى ضوء تعديل قيمة الدخل للمدعي تصبح بقيمة(3000) شيكل كما بيناه اعلاه فإن مقدار التعويض كبدل فقدان الدخل المستقبلي يكون كالاتي:

المرحلة الاولى من تاريخ الاصابة 24/6/2016 حتى تاريخ الحكم 8/7/2019 وهي تعادل 3 سنوات وتساوي بالاشهر 36 شهر ويخصم منها مدة التعطيل 12 شهر لتصبح هذه المدة 24 شهر وهذه الفترة غير خاضعة للرسملة 3000 × 48.97 × 24 = 35258 شيكل.

المرحلة الثانية من تاريخ الحكم 8/7/2019 حتى بلوغ سن الستين وتحسب مرسملة ولما كان المدعي من مواليد 7/8/1988 فإن عمر المصاب وقت اصدار الحكم 30 سنة و11 شهر تعادل بالاشهر(371) شهر مرسملة وفق جدول لينك بمعدل 5% يساوي 188.2547

188.2547 × 3000 × 48.97% = 276564

276564 + 35258 = 311822 (بدل فقدان دخل مستقبلي)

على ضوء ما بينان اعلاه فان المدعي يستحق 311822 شيكل بدل بدل فقدان دخل مستقبلي بالاضافة الى مبلغ(27000) شيكل بدل تعطل كما حكمت به محكمة اول درجة كونه ليس محل طعن ومبلغ(3108.5) دينار ويحسم منها مبلغ(3200) شيكل الدفعات من الحساب ليصبح المبلغ النهائي(335622) شيكل.

أما بخصوص السبب الثاني حول رد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

فإننا نقول ان محكمة النقض بهيئها العامة رقم 33/2017 الصادر بتاريخ 16/10/2017 قد اقرت بأنه لا يوجد سند قانوني للحكم بالفائدة القانونية عن المطالبة الناتجة عن الحادث، في ظل قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 المعدل، وينطبق عليها الحكم ايضا بجدول غلاء المعيشة سيما ان قرار الهيئة العامة في فقرته الثانية قد اقر عدم جواز سحب حكم الامر العسكري المتصل بجوازية الحكم بالفائدة القانونية ومحل مطالبة اتصلت بواقعة نشأت في ظل سريان قانون التأمين وبالتالي فإن الامر قد نص ايضاً على جدول غلاء المعيشة، وعليه فان السبب الثاني واجب الرد.

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223) من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(335622) شيكل بالاضافة الى مبلغ(3108.5) دينار للمدعي مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 9/1/2020

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

 

فاطمة حنتش