السنة
2020
الرقم
279
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس، عوني البربراوي ، مأمون كلش

 

الطــــاعــــنون : 1- إسماعيل محمد عطا القديمات / خاراس

                      2- عبد الرحمن محمود عبد الرحمن عطاونة / خاراس

                      3- جميل هاشم محمد الناطور / الخليل

                      4- شركة سفانا لتجارة السيارات ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عبد الرحمن

                       محمود عبد الرحمن عطاونة ، المسجلة لدى مراقب الشركات / حلحول

                      5- شركة العلي الاستثمارية للمقاولات ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عبد

                       الرحمن عطاونة ، المسجلة لدى مراقب الشركات / خاراس

                      6- محمود يوسف عطا قديمات / خاراس

                      7- نشأت محمد عطا القديمات / خاراس

       وكلاؤهم : المحامون عامر الشلالدة ومهند قديمات وسوزان شلالدة / الخليل

المطعون عليها : شركة بنك فلسطين م . ع . م / رام الله

       وكيلها : المحامي سهيل عاشور / الخليل 

                                                         

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 17/02/2020 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/01/2020 ، في الاستئناف المدني رقم 1135/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وتعديل الفقرة الحكمية ، لتصبح الحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 2600/2019 ، تنفيذ حلحول بما يزيد عن مبلغ 231200 دولار أمريكي لحين البت في الدعوى الأصلية رقم 777/2019 ، بداية الخليل، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأصلية.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون ، وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه ، وتقدم كذلك بطلب لوقف تنفيذ الحكم الطعين حمل الرقم 72/2020 .

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن - الصادر عن محكمة الاستئناف يتصل بقرار صادر في طلب مستعجل عن محكمة الدرجة الأولى ، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على ان القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن استقلالاً ، الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، الأمر الذي يجعل الطعن الماثل ، وبصرف النظر عن ما حمله من أسباب حرياً بعدم القبول .

لـــــــــذلك

          نقرر عدم قبول الطعن الماثل ، وكذلك رفض طلب وقف التنفيذ المتفرع عنه هذا الطعن ، الذي يحمل الرقم 72/2020

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2020