السنة
2020
الرقم
74
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ف.ا - الخليل

                   وكيله المحامي : سامر نجم الدين -الخليل

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 26/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/12/2019 بالاستئناف الجزائي رقم 345/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف عملاً بالمادة 7 من القرار بقانون 17/2014 لتغيب المستأنف عن حضور جلسات المحاكمة .

يتلخص سبب الطعن بما يلي: -

  1. ان العقوبة المفروضه على الطاعن الغرامة وإزالة البناء المخالف وبالتالي فإن اسقاط الاستئناف مخالف للمادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 25/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : وبمعالجة سبب الطعن نجد ان الطاعن سبق وان تم ادانته وحكمه بغرامة مقدارها 200 دينار اردني وإزالة البناء المخالف لمخالفته احكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الامر  الذي دعاه الى الطعن امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لعدم الرضا عن الحكم المستأنف والذي بدورها أصدرت حكمها المطعون فيه في جلسة 18/12/2019 .

وبإنزال حكم القانون على الحكم المطعون فيه فإن اسقاط الاستئناف في القضايا الجزائية لا يتم الا باجتماع شرطين الأول عدم حضور المستأنف الجلسة الأولى او أي جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه حسب الأصول او كان متفهماً لموعد جلسات المحاكمة وبلا معذرة مشروعة .

والشرط الثاني : ان تكون العقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ ، والغرامة ليست عقوبة سالبة للحرية ،الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً للمادة 11 من القرار بقانون 17/2014 .

الامر الذي كان من المتوجب على المحكمة الاستئنافية اعمال احكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وبما انها لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب الخطأ بتطبيقه وتفسيره ، ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا نقض جزاء 1/2008 بتاريخ 7/4/2008 ونقض الجزاء رقم 641/2019 .

                                         لــهذه الاسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه من جديد، وإعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020 .