السنة
2023
الرقم
143
تاريخ الفصل
16 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

           وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، بشار نمر

 الطـــــاعن : إب.ن / بيت لحم    

                وكيله المحامي : ماتيوس قراعه    

المطعون ضده : الحق العام     

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 25/4/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالدعوى الجزائية رقم 45/2022 وذلك بتاريخ 16/3/2023 والقاضي بإسقاط الاستئناف لتفهم المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون به مخالف للقانون والأصول .

2- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 كون ان العقوبة غير سالبة للحرية .

3- أخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف اذ كان يتوجب عليها انتظار الطاعن حتى انتهاء الدوام الرسمي خاصة وان الطاعن حضر الى المحكمة بعد اسقاط الاستئناف .

4- أخطأت المحكمة كون ان الطاعن لم يرتكب الجرم المسند اليه .

التمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 8/5/2023 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأنه تم محاكمة الطاعن لدى محكمة صلح بيت لحم بالدعو رقم 7795/2020 بتهمة قيادة مركبة بطيش واهمال خلافاً للمادة 172/2 من لائحة غرامات المخالفات المرورية رقم (10) لسنة 2009 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ادانة الطاعن بغرامة مائة وخمسون شيكل .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية واثناء سير الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اسقاط الاستئناف لتفهم الطاعن موعد الجلسة وعدم حضوره .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به امام محكمتنا ضمن الأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن وفي السبب الأول نجد بانه ورد بشكل عام ولم يحدد كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد ، اما بخصوص السبب الثاني وهي مخالفة احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي تنص على ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) وعليه فإن القانون أجاز للمحكمة اسقاط الاستئناف في حال كانت العقوبة سالبة للحرية وحيث ان العقوبة المفروضه على الطاعن هي الغرامة مائة وخمسون شيكل وهي عقوبة غير سالبة للحرية فيكون تطبيق المحكمة للقانون على هذه الدعوى مخالف لاحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وبهذا فإن السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                          لــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/5/2023