السنة
2023
الرقم
143
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــده القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعـضويــة الساده القضاه : حازم ادكيدك ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

المستدعي : شركة التكافل للتأمين

               وكيلها المحامي : فراس الاتيره / نابلس

الاجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 980/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/6/2023 ، عن محكمة استئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم  281/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولعدم وجود أي مبرر لوقف التنفيذ واتباع الاستثناء .

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

4/9/2023