الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد بشار نمر و عضوية القاضيين السيدين منال المصري و رائد عساف
المســـــتأنف: م.ا / بيت لحم - العبيدية وكلاؤه المحامون : فضل نجاجرة و هشام رحال و نسرين نوباني
المســـــــــــــــتانف عليه : الحق العام
موضوع الاستئناف: القرار الصادر غيابياً عن محكمة احداث بيت لحم في القضية رقم 15/2018 والصادر بتاريخ 6/6/2018 و المتضمن بتغريم المستأنف قيمة الكفالة البالغة 1000 دينار اردني
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى : -
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/9/2018 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم والتمست وكيلة النيابة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية ، وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة القرار التالي علناً .
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة فاننا نجد بان القرار المستانف قد صدر بتاريخ 6/6/2018 والقاضي بتغريمه قيمة الكفالة حيث كانت المحكمة وبتاريخ 9/5/2018 قد قررت تبليغ الكفيل احضار مكفوله لجلسة 6/6/2018 حيث تبلغه حسب الاصول بواسطة ابنه ، ولما كان الاستئناف مقدم بتاريخ 16/7/2018 فان تبليغه قرار المصادرة بعد تبلغه الاخطار الذي يخطره بداية في حال عدم احضار مكفوله سيتم مصادرة قيمة الكفالة يحقق معرفته بالنتيجة ، ورغم ذلك لم يحضر ولم يحضر مكفوله .
لذلــــــك
وحيث ان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية له . نقرر رد الاستئناف شكلاً .
قراراً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2018