السنة
2018
الرقم
158
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية القاضيين السيدين منال المصري و رائد عساف   

المســـــتأنف: م.ا / بيت لحم - العبيدية  وكلاؤه المحامون : فضل نجاجرة و هشام رحال و نسرين نوباني  

المســـــــــــــــتانف عليه   : الحق العام

موضوع الاستئناف: القرار الصادر غيابياً عن محكمة احداث بيت لحم في القضية رقم 15/2018 والصادر بتاريخ 6/6/2018 و المتضمن بتغريم المستأنف قيمة الكفالة البالغة 1000 دينار اردني

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى : -

  1. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء وليد اجراءات باطلة حيث لم يتبلغ الكفيل اصولاً بضرورة احضار مكفوله .
  2. القرار المستانف مخالف لنص المادة 147 من قانون الاجراءات الجزائية ذلك انه لم يتم مخالفة شروط الكفالة .
  3. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ذلك ان المكفول حضر جلسة 11/7/2018 وانتظمت اجراءات المحاكمة اصولاً وان القرار المستانف لم يعد منه طائل .
  4. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كون المحكمة لم تنتظر الوقت الكافي حيث انها باشرت المحاكمة واصدرت القرار المستأنف قبل بلوغ الساعة الحادية عشر .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/9/2018 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم والتمست وكيلة النيابة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية ، وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة القرار التالي علناً .

 

المحكمة

 

و بعد التدقيق و المداولة فاننا نجد بان القرار المستانف قد صدر بتاريخ 6/6/2018 والقاضي بتغريمه قيمة الكفالة حيث كانت المحكمة وبتاريخ 9/5/2018 قد قررت تبليغ الكفيل احضار مكفوله لجلسة 6/6/2018 حيث تبلغه حسب الاصول بواسطة ابنه ، ولما كان الاستئناف مقدم بتاريخ 16/7/2018 فان تبليغه قرار المصادرة بعد تبلغه الاخطار الذي يخطره بداية في حال عدم احضار مكفوله سيتم مصادرة قيمة الكفالة يحقق معرفته بالنتيجة ، ورغم ذلك لم يحضر ولم يحضر مكفوله .

 

لذلــــــك

 

وحيث ان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية له . نقرر رد الاستئناف شكلاً .

 

قراراً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2018